أحدث الأخبار
  • 09:14 . إعلام عبري: رئيسا "الشاباك" وهيئة أركان جيش الاحتلال يزوران مصر لبحث اجتياح رفح... المزيد
  • 09:12 . "الكيل بمكيالين".. صحيفة إماراتية تهاجم تمييز لجنة أولمبياد باريس بين "إسرائيل" وروسيا... المزيد
  • 07:52 . أسير إسرائيلي لدى القسام يشن هجوما لاذعا ضد نتنياهو (فيديو)... المزيد
  • 07:38 . الإمارات: كثرة استخدام "الفيتو" يفقد قرارات مجلس الأمن الشرعية... المزيد
  • 06:29 . محمد بن راشد: 366 مليار درهم صادرات الدولة سنوياً بحلول 2031... المزيد
  • 06:28 . مجلس الوزراء يقر ملياري درهم لمعالجة أضرار بيوت المواطنين جراء الأمطار... المزيد
  • 06:15 . جنوب إفريقيا تدعو لتحقيق عاجل بالمقابر الجماعية في غزة... المزيد
  • 12:19 . النفط يرتفع بعد انخفاض غير متوقع في مخزونات الخام الأميركية... المزيد
  • 11:27 . إعلام: وصول ضباط إماراتيين إلى جزيرة سقطرى اليمنية... المزيد
  • 11:08 . "المركزي" مستعد للتدخل لمساعدة أي منشأة في الحصول على تأمين... المزيد
  • 10:54 . "الأرصاد" يحذر من تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية... المزيد
  • 10:34 . "لا حرية للتعبير".. أمريكا تواصل قمع المظاهرات الطلابية الداعمة لفلسطين... المزيد
  • 10:22 . لمواصلة الإبادة في غزة.. الاحتلال يشكر الشيوخ الأمريكي على إقراره المساعدة العسكرية... المزيد
  • 10:19 . أرسنال يسحق تشيلسي بخماسية ويستعيد صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتاً... المزيد
  • 12:51 . على حساب الهلال السعودي.. العين يبلغ نهائي أبطال آسيا للمرة الرابعة في تاريخه... المزيد
  • 09:49 . تقرير: أبوظبي تشارك بنقل الفلسطينيين من رفح تمهيداً لاجتياحها من قبل الاحتلال... المزيد

لا ضرائب على المدارس ورياض الأطفال والنقل المحلي للركاب

وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 20-08-2017


أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن ضريبة القيمة المضافة المفروضة على الصادرات إلى خارج أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، هي صفر، وأن المصدرين سيتمكنون من استرجاع كافة الضرائب التي دفعوها على مدخلات الإنتاج الخاص بهم، عند التصدير في حال كانت الصادرات إلى أسواق أخرى خارج دول مجلس التعاون الخليجي.


وأوضح مستشارو الهيئة وخبراؤها خلال ورشة عمل نظمتها اليوم في مبنى غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن الصادرات إلى دول مجلس التعاون الخليجي سينطبق عليها دفع ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5% للسلع الخاضعة للضريبة، وسيتم تحصيلها من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب بدولة الإمارات في حال كانت الشركة المصدرة غير مسجلة ولا تملك رقما ضريبيا في السوق الخليجية المستهدفة بعملية التصدير، حيث تقوم الهيئة الاتحادية بتسديد المبلغ للدولة الخليجية المقصودة.


وأما في حال كون الشركة المصدرة مسجلة في الدولة الخليجية المستوردة ولديها رقم ضريبي هناك، فهي تقوم بالتسديد للهيئة المسؤولة عن تحصيل الضرائب في تلك الدولة.


كما ستخضع بوليصات التأمين على السيارات والصحة وغيرها، بشكل عام للضريبة، لكن، ستتم معاملة التأمين على الحياة على أنه خدمة مالية معفاة من الضريبة.


الفئات المعفاة: 


وقالت سائدة قدومي المستشارة لدى الهيئة الاتحادية للضرائب إن نسبة الضريبة على المدارس ورياض الأطفال أيضا صفر، وأوضحت أن الفرق بين القطاعات المعفاة بالكامل وتلك التي تخضع للضريبة بنسبة صفر، يكمن في أن الأخيرة تستطيع استرداد الضريبة التي دفعتها على توريداتها أو مدخلات الإنتاج الخاصة بها والخدمات التي تدفع ثمنها والتي قد تكون مشمولة بالضريبة، في حين أن القطاعات المعفاة لا تستطيع استرداد الضريبة المدفوعة.


وبينت أن الفئات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة هي، توريد بعض الخدمات المالية (سيتم توضيحها في التشريعات الضريبية)، مشيرة إلى أن الفائدة البنكية معفاة من الضريبة، والعقارات السكنية، والأراضي الفضاء/ الخالية، والنقل المحلي للركاب.


فئات الصفر:
وأما الفئات التي سيتم فرض ضريبة بنسبة صفر عليها فهي: الصادرات من السلع والخدمات إلى خارج دول مجلس التعاون، النقل الدولي، والتوريدات ذات الصلة، توريدات بعض وسائل النقل البحرية والجوية والبرية (مثل الطائرات والسفن)، واستثمارات معينة في المعادن الثمينة (مثل الذهب والفضة بدرجة نقاء 99%)، والعقارات السكنية حديثة الإنشاء والتي يتم توريدها لأول مرة خلال 3 سنوات من إنشائها، وخدمات أساسية/معينة في قطاع التعليم والسلع والخدمات المرتبطة بها، وخدمات أساسية/معينة في قطاع الصحة والسلع والخدمات المرتبطة بها.


وأوضحت قدومي أن ضريبة القيمة المضافة تستحق إضافة للرسوم الجمركية المدفوعة من قبل مستورد السلع ولا يمكن خصمها، وتحتسب الضريبة على القيمة الإجمالية للسلع متضمنة للرسوم الجمركية.


وقالت: يتعين على الخاضع للضريبة تسليم إقرارات ضريبة القيمة المضافة للهيئة الاتحادية للضرائب على أساس دوري (كل ثلاثة أشهر أو فترة أقصر في حال قررت الهيئة ذلك) خلال 28 يوماً من انتهاء الفترة الضريبية وفقاً للإجراءات المحددة في التشريعات الضريبية.


علماً بأنه سيتم تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً باستخدام نظام الخدمات الإلكترونية.


وسيتعين على جميع الأعمال في الإمارات العربية المتحدة توثيق معاملاتها المالية بما يضمن دقة سجلاتها المالية وتحديثها بشكل دائم.


كما وسيتعين على الأعمال التي يفوق رقم أعمالها الحد الأدنى للايرادات (الذي يتمّ توثيقه من خلال سجلاتها المالية) التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة.


أما الأعمال غير الملزمة بالتسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة فيتعين عليها حفظ سجلاتها المالية بشكل منتظم يسمح بالرجوع إليها للتأكد مما إذا وجب عليها التسجيل لغايات الضريبة.


وأوضحت أنه ستخضع للضريبة الخدمات المالية التي يتم دفع رسوم صريحة مقابلها، ولكن سيتم إعفاء المنتجات التي تعتمد على الهامش، مشيرة إلى أن الفائدة المصرفية لا تخضع للضريبة.


ووفقا للهيئة الاتحادية للضرائب، فإن منتجات التمويل الإسلامي تتوافق مع مبادئ الشريعة وبالتالي فإنها تعمل غالباً بطريقة مختلفة عن المنتجات التمويلية المعروفة دولياً ولكنها منافسة لها.


ولضمان المساواة وعدم وجود اختلاف بين المعاملة الضريبية للخدمات المالية المعروفة دولياً مع المنتجات التمويلية الإسلامية، فإنه سيتم معاملة المنتجات التمويلية الإسلامية بنفس معاملة الخدمات المالية المعروفة دولياً والمقابلة لها.


نظام عالمي...


من جهته، قال ستيوارت هولستيس خبير الضرائب لدى الهيئة في مداخلة له خلال ورشة العمل اليوم، إن 85% من دول العالم أدخلت نظام ضريبة القيمة المضافة أو ما يعادله، ولذا فهذا النظام مطبق على نطاق واسع في العالم.


وأوضح أن التوريدات الخاضعة للضريبة تنقسم إلى سلع وخدمات.


وبين أن تحديد الجهة المستحقة للضريبة والجهة التي يستحق عليها الضريبة يتم بناء على مكان التوريد، أو تسليم السلعة.


ويحدد مكان التوريد بناءً على ما إذا ما كان التوريد قد حدث داخل الإمارات العربية المتحدة (وفي تلك الحالة يتم تطبيق أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة) أم كان خارج الدولة.


بما يخص توريد السلع، فإن مكان التوريد هو مكان وجود السلع وقت حصول التوريد مع وجود قواعد خاصة لتوريدات معينة.


وبما يخص توريد الخدمات، فإن مكان التوريد هو مكان إقامة المورد مع وجود قواعد خاصة لتوريدات معينة (مثال: التوريدات عبر الحدود بين الأعمال).


التزامات وحقوق...


وأوضح أن الأعمال المسجلة لغايات الضريبة، وبصفة عامة، ملزمة بفرض ضريبة القيمة المضافة على توريداتها من السلع أو الخدمات، وهي قادرة على استرداد أي ضريبة قيمة مضافة قامت بسدادها عن السلع أو الخدمات المرتبطة بأعمالها التجارية، ولها الحق باستردادها، وملزمة بمسك مجموعة من السجلات التجارية التي تتيح للحكومة إمكانية التحقق من صحة معاملاتها.


وفي حال تجاوز مبلغ ضريبة القيمة المضافة الذي فرضته المبلغ الذي دفعته لمورديك، فيتعين عليك سداد قيمة الفارق للحكومة، أما في حال كانت ضريبة القيمة المضافة التي دفعتها أكبر من قيمة الضريبة التي فرضتها، فيحق لك طلب استرداد الفارق من الضريبة.


ولفت إلى أنه في حال تم تسليم السلع من المورد وتم تخزينها في مخازن المستورد أو التاجر فإن السلع لاتستحق عليها الضريبة إلا عند نقل ملكيتها إلى الشركة المشترية أو المستوردة، وإلا فإن الضريبة تستحق على الكميات التي يتم سحبها من البضاعة المخزنة لصالح الشركة المستوردة، وفي حال كان هناك دفعات مقدمة على السلع فإن الضريبة تستحق بتاريخ تلك الدفعات.


وعند تسلّم البضاعة أو السحب من بضاعة مخزنة لصالح شركة أخرى، فإن الشركة المستوردة ملزمة بإصدار فاتورة ضريبية في فترة أقصاها 14 يوماً.


الاعتراض...


ووفقا لبيانات الهيئة، فإنه سيكون بإمكان أي شخص الاعتراض على قرار الهيئة.


وكخطوة أولى، على الشخص الطلب من الهيئة إعادة النظر بقرارها، ويجب تقديم هذا الطلب خلال 20 يوم عمل من تاريخ تبليغ هذا الشخص بقرار الهيئة الأصلي، وعلى الهيئة تقديم قرارها المعدل خلال 20 يوم عمل من تاريخ استلامها للطلب.


وإذا لم يقتنع الشخص بقرار الهيئة المعدل فله الحق بتقديم اعتراض لدى لجنة فض المنازعات الضريبية والتي سيتم تشكيلها لهذه الأغراض.


يجب تقديم الاعتراض للجنة خلال 20 يوم عمل من تاريخ تبليغ الشخص بالقرار المعدل وعلى الشخص دفع جميع الضرائب والغرامات الواردة في الاعتراض قبل التقديم للجنة.


وستقوم اللجنة بتقديم قرارها حول الاعتراض خلال 20 يوم عمل من استلامها للاعتراض.


وكخطوة نهائية، إذا لم يقتنع الشخص بقرار اللجنة، فيمكنه الطعن بقرارها لدى المحكمة المختصة، ويجب تقديم الاستئناف خلال 20 يوم عمل من تاريخ تبليغ مقدم الاستئناف بقرار اللجنة.


وفي حال تحمل الشخص المسجل لضريبة القيمة المضافة ضريبة المدخلات على مصاريف أعماله، يمكنه استرجاع هذه الضريبة بالكامل اذا كانت المصاريف تتعلق بتوريدات خاضعة للضريبة، أو هنالك نية بالقيام بها من خلال الشخص المسجل.


وفي المقابل، إذا كانت المصاريف تتعلق بتوريدات غير خاضعة للضريبة (توريدات معفاة من الضريبة)، فلا يمكن للشخص المسجل استرجاع ضريبة المدخلات.


في بعض الحالات، قد تكون بعض مصاريف الشخص المسجل مرتبطة بتوريدات خاضعة للضريبة وتوريدات غير خاضعة للضريبة (مثل أنشطة قطاع الخدمات المالية)، وفي هذه الحالة على الشخص المسجل تقسيم ضريبة المدخلات بين التوريدات الخاضعة للضريبة والتوريدات غير الخاضعة للضريبة (المعفاة).