أحدث الأخبار
  • 12:44 . عبدالله بن زايد يبحث مع نظيرته الهولندية "التطورات الخطيرة" في المنطقة... المزيد
  • 12:43 . واشنطن توافق على سحب قواتها من النيجر... المزيد
  • 11:55 . "شعاع كابيتال" تعلن توصلها لاتفاق مع حملة السندات... المزيد
  • 10:53 . "مصدر" تتجه للاستثمار في ليبيا ضمن برنامج لتصدير 10 جيجاواط... المزيد
  • 10:52 . صواريخ "مجهولة" تستهدف مقرا عسكريا للحشد الشعبي وسط العراق... المزيد
  • 10:51 . أسعار النفط على استقرار في ختام تداولات الأسبوع... المزيد
  • 10:51 . أتلتيك بلباو يفرط في فرصة الاقتراب من المربع الذهبي بالدوري الإسباني... المزيد
  • 10:48 . السوداني: العراق لن يكون منطلقاً للاعتداء على تركيا وزيارة أردوغان ليست عابرة... المزيد
  • 11:00 . بعد الخسارة أمام اليابان.. "الأبيض الأولمبي" يفقد آماله بالوصول إلى أولمبياد باريس... المزيد
  • 09:20 . وزير الخارجية الإيراني: الهجوم الإسرائيلي على أصفهان لم يخلف أي خسائر... المزيد
  • 08:47 . حاكم الشارقة يوجه بحصر وتقييم الأضرار الناجمة عن "التأثيرات الجوية"... المزيد
  • 08:35 . عقوبات أوروبية وأميركية على مستوطنين إسرائيليين متطرفين... المزيد
  • 07:14 . قيادي بحماس: "العدوان الإسرائيلي" على إيران تصعيد ضد المنطقة... المزيد
  • 07:13 . الهجوم على إيران.. الإمارات تدعو لضبط النفس وتجنب التصعيد... المزيد
  • 11:48 . حملة دولية: قانون الجرائم الإلكترونية ومكافحة الإرهاب يقيد حرية التعبير... المزيد
  • 11:46 . "وول ستريت جورنال": إدارة بايدن تسعى لتطبيع "سعودي إسرائيلي" مقابل دولة فلسطينية... المزيد

«العليا»: إصدار شيك من دون رصيد جريمة تقع بمجرد تسليم الشيك للمستفيد

وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 30-10-2017


أقرت المحكمة الاتحادية العليا مبدأ قانونياً مفاده أن جريمة إصدار شيك من دون رصيد تقوم بمجرد تسليم الشيك للمستفيد مع علم صاحبه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب في تاريخ استحقاقه، إذ بهذا التسليم يتم التخلي عنه وطرحه للتداول، ولا عبرة بعد ذلك إن كان التسليم بغرض الاحتفاظ به كورقة ضمان أو لغرض آخر، إذ إن ذلك يعد من قبل البواعث التي لا تأثير لها على قيام الجريمة، وأن القصد الجنائي المتطلب في هذه الجريمة هو القصد العام، وهذا يتحقق بمجرد إعطاء الشيك مع العلم بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب، وهو علم مفترض في حق الساحب. 


وأكدت المحكمة أنه لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى، بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إصدار شيك من دون رصيد التي دان بها الطاعن، أخذا باعترافه أمام المحكمة أنه حرر الشيك ووقعه، وأن الشيك أعيد من دون رصيد كاف لسداد قيمته، ولقد استوفى كافة الشروط الشكلية المطلوبة للشيك، ولا يجدي الطاعن التمسك بأن الشيك ضمان فهو لا يستطيع أن يغير من طبيعة الشيك، ويخرجه مما خصه به القانون من مميزات، ولا عبرة في قيام جريمة الشيك بسبب تحريره أو الغرض من تحريره، إذ لا تأثير لذلك على قيام المسؤولية الجنائية ما دام الشيك قد استوفى المقومات التي تجعل منه أداة وفاء في نظر القانون، وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه صائباً، ومن ثم فإن الطعن رقم 416 جزائياً يكون على غير أساس يتعين رفضه.   
 
وكانت النيابة العامة قد أحالت الطاعن إلى المحاكمة الجنائية بوصف أنه أعطى، وبسوء نية شيكاً بمبلغ 170 ألف درهم ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب، وقضت محكمة أول درجة بحبسه لمدة أربعة أشهر عن التهمة المسندة إليه، وألزمته بأداء الرسم المستحق، فاستأنف المحكوم عليه، وقضت محكمة الاستئناف بالتأييد وإلزامه بسداد رسوم الاستئناف، ولم يرتض الطاعن قضاء الحكم فأقام طعنه المطروح.