أحدث الأخبار
  • 11:32 . موسكو تعلن دخول سفن حربية روسية إلى البحر الأحمر... المزيد
  • 10:30 . 111 مليون مستفيد في 105 دول من مبادرات محمد بن راشد العالمية في 2023... المزيد
  • 02:24 . ‫احترس.. هذه العوامل ترفع خطر تضخم البواسير... المزيد
  • 02:07 . إصابة ثلاثة مستوطنين بإطلاق نار على حافلة بأريحا والاحتلال يغلق المدينة... المزيد
  • 01:32 . الجيش الأميركي يعلن تدمير أربع مسيّرات حوثية فوق البحر الأحمر... المزيد
  • 01:28 . حاكم الشارقة يطلق المرحلة الثانية من موسوعة التفسير البلاغي وأولى موسوعات مناهج إفراد... المزيد
  • 01:00 . "الوطني الاتحادي" يعتمد توصية بضوابط موحدة للإعلانات الغذائية الإلكترونية... المزيد
  • 12:22 . مساهمو "أدنوك للتوزيع" يعتمدون سياسة جديدة لتوزيع الأرباح... المزيد
  • 12:19 . "طاقة" و"جيرا" اليابانية تتعاونان لتطوير محطة كهرباء بالسعودية... المزيد
  • 05:50 . سخط إماراتي ومقاطعة لسلسلة مطاعم بعد مشاركة مالكتها مقطع فيديو مؤيد للاحتلال الإسرائيلي... المزيد
  • 05:02 . محتالون يخدعون المستثمرين بملايين الدراهم بانتحالهم صفة شركة وساطة كبرى... المزيد
  • 04:44 . 155 ألف أصل سيبراني ضعيف.. الهجمات السيبرانية تقلق الشركات في الإمارات... المزيد
  • 04:32 . عقوبات أمريكية ضد كوريا الشمالية تستهدف شركة مقرها الإمارات... المزيد
  • 04:20 . حكومة الشارقة تنفي إشاعة تغيير بالأذان وتؤكد عدم السماح بالمساس في الثوابت الدينية... المزيد
  • 04:15 . لماذا يعزف الشباب الإماراتي عن إمامة المساجد؟... المزيد
  • 04:15 . في إساءة للدولة.. إعلام أبوظبي ينشر مقارنة بين "مجاعة غزة" و"تطور الخليج"... المزيد

الصحة: مليون درهم غرامة غش أو تقليد المنتجات الطبية

مشروع قانون تنظيم مهنة الصيدلة ومنشآتها يتصدى للمخالفين - من المصدر
متابعات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 19-03-2018

كشف أمين بن حسين الأميري وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لسياسات الصحة العامة والترخيص، أن القانون الاتحادي الذي اعتمده مجلس الوزراء، أمس، بشأن تنظيم مهنة الصيدلة ومنشآتها، حدد غرامة لا تقل عن 1000 درهم، ولا تزيد على مليون درهم، بالنسبة للمخالفات التي ترتكبها المنشآت الصيدلانية، بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية، أو القرارات الصادرة تنفيذاً له. 
وقال الأميري: إن القانون حدد أيضاً الغرامات التي يرتكبها مزاولو مهنة الصيدلة في تلك المنشآت بالمخالفة، إذ يتم أولاً تنبيه خطي، ثم إنذار خطي، ثم فرض غرامة لا تقل عن 1000 درهم، ولا تزيد على 500 ألف درهم، ثم يتم وقف ترخيص مزاولة المهنة مؤقتاً، لمدة لا تزيد على سنة، وفي حال تكرار المخالفة، يتم إلغاء الترخيص.
وأضاف أن القانون تضمن 122 مادة، وجاء في المادة 103، أنه ينشأ في كل من جهات الترخيص، سجل تدون فيه العقوبات التي توقع على المرخص لهم، وتقوم اللجان المختصة بالتأديب في الدولة، بتبادل البيانات الخاصة بالمخالفات الواقعة على كل من المنشآت الصيدلانية والمهنيين، حسب اختصاصات تلك اللجان.
حددت المادة 104، أنه يجوز لمن صدر ضده قرار بالجزاء التأديبي، وفقاً للمادة (102) من هذا القانون، أن يتظلم من القرار أمام لجنة التظلمات المشكّلة لدى الجهة الصحية، وذلك خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ علم المتظلم بالقرار، ويجب البت في التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال تلك المدة، بمثابة رفض له، ويكون القرار الصادر في التظلم نهائياً.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز تنفيذ جزاء الإيقاف عن العمل أو إلغاء الترخيص أو إغلاق المنشأة الصيدلانية، في غير حالات الإغلاق الاحتياطي المحددة في هذا القانون، قبل انتهاء الميعاد المقرر للتظلم، أو الميعاد المقرر للبت فيه، بحسب الأحوال.
وبحسب المادة 105، لا تخل المساءلة التأديبية وفقاً لأحكام هذا القانون، بالمسؤولية الجزائية أو المدنية عند الاقتضاء.
وبينت المادة 106، أنه تخطر الوزارة والجهة المعنية، كل منهما الأخرى، بالجزاء التأديبي الصادر، وذلك باستثناء جزاءات التنبيه والإنذار والغرامة الإدارية.
وأوضح الأميري، أن المادة 107 من القانون، أشارت إلى أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم، ولا تزيد على 200 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين، كل من: قدم وثائق مزورة أو غير صحيحة، أو أدلى ببيانات غير صحيحة، أو لجأ لطرق غير مشروعة للحصول على ترخيص، بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له، أو زوال أي نشاط آخر مما يشمله هذا القانون، دون الحصول على ترخيص بذلك.
كما ذكرت هذه المادة، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على 5 سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين، كل من: تداول إحدى المواد أو المنتجات الطبية الخطرة والسامة، بالمخالفة لأحكام هذا القانون. أو خالف شروط وضوابط تداول المواد والمنتجات الطبية شبه المراقبة، المنصوص عليها في المادة (99) من هذا القانون.
وبين الأميري، أن المادة 108، أشارت إلى انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم، ولا تزيد على 200 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أي حكم من أحكام المواد الخاصة بذلك في القانون.
أفاد بأن المادة 109 من القانون، أشارت إلى أنه، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف درهم، كل شخص خالف التسعيرة المعتمدة من الوزارة للمنتجات الطبية، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار، فيما نصت المادة 110 من القانون، على أنه يعاقب بالسجن المؤقت، وبالغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم، ولا تزيد على مليون درهم، كل من غش أو قلد منتجاً طبياً أو مواد أوليةً أو كيميائيةً أو أغذيةً صحيةً، أو مواد تجميل ذات مردود طبي، أو قام ببيعها للغير، أو جلبها بطرق غير مشروعة، أو هربها إلى الدولة، في جميع الأحوال، يجوز للمحكمة، فضلاً عن العقوبات المقررة، أن تحكم بغلق المنشأة مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو غلقها نهائياً، مع سحب الترخيص.