أحدث الأخبار
  • 12:51 . على حساب الهلال السعودي.. العين يبلغ نهائي أبطال آسيا للمرة الرابعة في تاريخه... المزيد
  • 09:49 . تقرير: أبوظبي تشارك بنقل الفلسطينيين من رفح تمهيداً لاجتياحها من قبل الاحتلال... المزيد
  • 09:40 . جوجل تطرد 20 موظفًا احتجوا على صفقة مع الاحتلال الإسرائيلي... المزيد
  • 09:39 . أمير الكويت يبدأ زيارة رسمية إلى الأردن... المزيد
  • 08:25 . تسعير خام دبي لشهر يوليو بخصم 0.10 دولار عن خام عمان... المزيد
  • 08:20 . استثنى "سكاي نيوز".. السودان يعيد عمل مكاتب قناتي العربية والحدث السعوديتين... المزيد
  • 07:18 . النفط يتراجع إثر تقييم تداعيات العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران... المزيد
  • 07:15 . أبو عبيدة: سنواصل ضرباتنا ومقاومتنا ما دام عدوان الاحتلال مستمراً... المزيد
  • 07:01 . الإمارات وعُمان توقعان شراكات استثمارية بـ 129 مليار درهم... المزيد
  • 06:47 . بيان إماراتي عُماني مشترك يدعو لتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر التصعيد... المزيد
  • 06:39 . تقرير: السعودية أكثر دول الشرق الأوسط إنفاقاً في المجال الدفاعي... المزيد
  • 01:05 . وزير الخارجية الإيراني يصف عقوبات الاتحاد الأوروبي بأنها “مؤسفة”... المزيد
  • 01:03 . الاحتلال يقصف شواطئ غزة ويكثف غاراته وسط القطاع... المزيد
  • 12:08 . ألم المستقيم.. أسبابه وطرق علاجه... المزيد
  • 11:33 . "دوكاب" تخطط لإنتاج قضبان الألمنيوم الأخضر... المزيد
  • 11:32 . حاكم الشارقة يؤكد عودة الأمور إلى طبيعتها في الإمارة خلال ثلاثة أيام... المزيد

«المحكمة العليا»: قضايا الاتجار في المخدرات اختصاص القضاء الاتحادي

أرشيفية
متابعات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 23-06-2018


أكدت المحكمة الاتحادية العليا مبدأ قانونياً، مفاده أن القضاء الاتحادي، صاحب الاختصاص في النظر في قضايا الاتجار في المخدرات، استناداً للمادة (65) مكرر من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
المحكمة الابتدائية بدائرة القضاء في أبوظبي أصدرت حكماً بعدم اختصاصها في نظر القضية، تأسيساً على أن ما تم ضبطه من مواد مخدرة بحوزة المتهمين يفوق الاستخدام الشخصي.
وبينت أنه متى كان مرتكب جرائم المخدرات قصد الاتجار فإن اختصاص الفصل فيها يرجع إلى المحاكم الاتحادية الكائنة بمقر عاصمة الاتحاد، وأن الاتجار في المواد المخدرة يثبت كأي عمل تجاري آخر متى كرس الجاني نشاطه للقيام بهذا العمل أو اعتاده بقصد الربح أو الاسترزاق منه.
وحسمت المحكمة أخيراً مسألة الاختصاص القضائي للنظر في قضية مخدرات، إذ ذكرت أن المحكمة الابتدائية في دائرة القضاء في أبوظبي أصدرت حكماً بعدم اختصاصها في نظر القضية، تأسيساً على أن ما تم ضبطه من مواد مخدرة بحوزة المتهمين يفوق الاستخدام الشخصي، وأن ما دون من سعر على علب المادة المخدرة أقل من قيمته الحقيقية، لينتهي الحكم بعدم مسايرة النيابة العامة في وصفها للفعل المنسوب إلى المتهمين حال أنه لا يوجد بمحاضر التحقيقات لا دلالة ولا نصاً أن ما تم جلبه من المتهمين المذكورين كان بقصد الاتجار فيه أو أنهما اعتادا الاتجار في المواد المؤثرة في العقل مما ينفي عن عملهما وصف الاتجار وفق ما تم بيانه، ومن ثم فإن النزاع يخرج عن اختصاص القضاء الاتحادي ما ترى معه هذه المحكمة الفصل في التنازع السلبي للاختصاص وباعتبار القضاء المحلي في أبوظبي هو المختص في نظر الدعوى مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وبينت المحكمة الاتحادية العليا في حيثيات قضائها أن المادة 99/‏8 من الدستور نصت على «تختص المحكمة الاتحادية العليا في: تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية المحلية في الدولة»، مشيرة إلى أن «مؤدى المادتين 33/‏10، 9 و60 من القانون رقم 10 لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا مجتمعتين على أنه في حال تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية في الإمارات أو تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية في أية إمارة في ما بينها، وذلك إذا لم تتخل تلك الجهات عن نظر الدعوى أو تخلت جميعها عن نظرها، أو قضت فيها بأحكام متناقضة، فإنه يرجع إلى المحكمة الاتحادية العليا بطلب تعيين المحكمة المختصة بناء على طلب أحد الخصوم أو من النائب العام».
وأشارت إلى أنه من المقرر أنه على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني السليم، وهي في ذلك مقيدة بالوقائع والطلبات المطروحة عليها، وأن تتقصى وتحدد الأساس القانوني الصحيح للدعوى، باعتبار أن تفسير النص القانوني المراد تطبيقه على واقعة الدعوى المطروحة عليها هو من صميم عملها للوصول إلى معرفة حكم القانون فيها بما هو معروض عليها ومدى اختصاصها الولائي بالنسبة له.