أحدث الأخبار
  • 01:05 . وزير الخارجية الإيراني يصف عقوبات الاتحاد الأوروبي بأنها “مؤسفة”... المزيد
  • 01:03 . الاحتلال يقصف شواطئ غزة ويكثف غاراته وسط القطاع... المزيد
  • 12:08 . ألم المستقيم.. أسبابه وطرق علاجه... المزيد
  • 11:33 . "دوكاب" تخطط لإنتاج قضبان الألمنيوم الأخضر... المزيد
  • 11:32 . حاكم الشارقة يؤكد عودة الأمور إلى طبيعتها في الإمارة خلال ثلاثة أيام... المزيد
  • 11:25 . وزراء خارجية دول الخليج يبحثون مع وفد أوروبي خفض التصعيد بالمنطقة وتطورات غزة... المزيد
  • 11:23 . يوسف النصيري يقود إشبيلية للفوز على ريال مايوركا في الدوري الإسباني... المزيد
  • 11:40 . رئيس الدولة وسلطان عمان يشهدان توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات بين البلدين... المزيد
  • 08:58 . "الأبيض الأولمبي" يودع كأس آسيا بخسارة ثالثة أمام الصين... المزيد
  • 08:35 . وفاة الداعية اليمني عبد المجيد الزنداني في تركيا... المزيد
  • 07:10 . ارتفاع شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 34151... المزيد
  • 06:36 . سلطان عمان يصل الإمارات في زيارة رسمية ورئيس الدولة في مقدمة مستقبليه... المزيد
  • 12:24 . استقالة رئيس الاستخبارات الإسرائيلية على خلفية عملية 7 أكتوبر... المزيد
  • 12:16 . تقرير: صفقة " G42" ومايكروسوفت تأتي ضمن خطط أمريكا لقطع الطريق أمام الصين... المزيد
  • 11:29 . إصابة مستوطنين اثنين في عملية دهس بالقدس المحتلة... المزيد
  • 11:20 . الإمارات ترفض ادعاءات السودان "الزائفة" بزعزعة أمنه... المزيد

«الاتحادية»: عدم الإجماع على عقوبة الإعدام يستوجب صدور حكم المؤبد

أرشيفية
متابعات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 11-09-2018

أكّدت المحكمة الاتحادية العليا، ضرورة وجود إجماع في آراء أعضاء الهيئة القضائية عند صدور الأحكام الخاصة بالإعدام، وأن عدم تحقيق هذا الشرط يستوجب استبدال عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد. 

وأشارت في الوقت نفسه إلى أن المشرع أوجب نقض الأحكام القضائية التي لا تتضمن إبعاد الأجانب الذين يدانون في الجرائم المتعلقة بتعاطي وحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية مع إعادة تعديلها، بحيث تتضمن عقوبة الإبعاد.

 جاء ذلك على خلفية نظر المحكمة الاتحادية العليا لقضية اتهام 5 أشخاص بتهم تتعلق بالاتجار في المواد المخدرة وحيازتها وتعاطيها، حيث طالبت النيابة بمعاقبتهم وفقاً لمواد القانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والجدولين رقمي 1، 5 من القانون سالف الذكر. 

وكانت محكمة أول درجة قد قضت بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالإعدام وبمعاقبة المتهمين الثالث والرابع والخامس بالحبس سنتين وتغريم كل منهم 10 آلاف درهم عن التهمة الثانية وبمصادرة المضبوطات. 

استأنف المتهمون هذا الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء عقوبة الإعدام وتأييده فيما عدا ذلك، فطعنت النيابة العامة أمام المحكمة الاتحادية العليا على حكم محكمة الاستئناف، مشيرة في طعنها إلى وجود خطأ في تطبيق القانون، إذ قضى بإلغاء عقوبة الإعدام فإنه لم يعاقب المطعون ضدهم بعقوبة أخرى. 

تلك الطعون التي أوردتها النيابة العامة، رأت المحكمة الاتحادية بأنها سديدة لتحكم بنقض حكم محكمة الاستئناف لعدم وجود عقوبة بديلة لحكم الإعدام ولعدم صدور حكم بأبعاد الأجانب، وتقرر تعديلها وفقاً للقانون.