أحدث الأخبار
  • 11:00 . بعد الخسارة أمام اليابان.. "الأبيض الأولمبي" يفقد آماله بالوصول إلى أولمبياد باريس... المزيد
  • 09:20 . وزير الخارجية الإيراني: الهجوم الإسرائيلي على أصفهان لم يخلف أي خسائر... المزيد
  • 08:47 . حاكم الشارقة يوجه بحصر وتقييم الأضرار الناجمة عن "التأثيرات الجوية"... المزيد
  • 08:35 . عقوبات أوروبية وأميركية على مستوطنين إسرائيليين متطرفين... المزيد
  • 07:14 . قيادي بحماس: "العدوان الإسرائيلي" على إيران تصعيد ضد المنطقة... المزيد
  • 07:13 . الهجوم على إيران.. الإمارات تدعو لضبط النفس وتجنب التصعيد... المزيد
  • 11:48 . حملة دولية: قانون الجرائم الإلكترونية ومكافحة الإرهاب يقيد حرية التعبير... المزيد
  • 11:46 . "وول ستريت جورنال": إدارة بايدن تسعى لتطبيع "سعودي إسرائيلي" مقابل دولة فلسطينية... المزيد
  • 11:45 . "فلاي دبي" تلغي رحلاتها إلى إيران اليوم... المزيد
  • 11:44 . بعد انفجارات أصفهان.. عبدالله بن زايد يبحث مع نظيره الإيراني التطورات الخطيرة في المنطقة... المزيد
  • 11:05 . رغم تأييد 12 دولة.. "فيتو أمريكي جديد" ضد العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة... المزيد
  • 11:04 . "ستاندرد أند بورز"‭ ‬تخفض التصنيف الائتماني طويل الأجل لـ"إسرائيل"... المزيد
  • 11:04 . أصوات انفجارات في إيران وتقارير عن هجوم إسرائيلي... المزيد
  • 11:03 . تأهل أتلانتا وروما وليفركوزن ومرسيليا لنصف نهائي الدوري الأوروبي... المزيد
  • 09:13 . الأبيض الأولمبي يُواجه نظيره الياباني غداً في كأس آسيا... المزيد
  • 09:12 . شرطة أبوظبي تحذر من مكالمات وروابط إلكترونية احتيالية... المزيد

"خليفة" يصدر قانوناً بشأن جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

أرشيفية
أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 30-10-2018

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، الثلاثاء، مرسوما بقانون اتحادي في شأن "مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة".

جاء ذلك بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، التي أشارت إلى أنه "يوضح القانون اختصاصات اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وصلاحياتها في إعداد التقييم الوطني للمخاطر، كونه مطلباً أساسياً لتوصيات مجموعة فاتف، إضافة إلى توسيع التزامات جهات الترخيص والرقابة، لتشمل وضع منهج قائم على المخاطر وتطبيقه على المنشآت المرخصة من قبلها".

ويحدد المرسوم بقانون مرتكب جريمة غسل الأموال بأنه "كل من كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة، وارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية: تحويل المتحصلات أو نقلها أو أجرى أي عملية بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع، و/ أو أخفى أو موّه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، و/أو اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات عند تسلمها، و / أو ساعد مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة".

وتعتبر جريمة غسل الأموال "جريمة مستقلة، ولا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية دون معاقبته على جريمة غسل الأموال، كما لا يشترط حصول الإدانة بارتكاب الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع للمتحصلات"، وفقا للمرسوم.

وبموجب القانون، يتم إنشاء "وحدة معلومات مالية" مستقلة ضمن المصرف المركزي، ترسل لها دون غيرها "تقارير المعاملات المشبوهة والمعلومات المتعلقة بها من جميع المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وتعمل على دراستها وتحليلها، وإحالتها إلى الجهات المختصة بشكل تلقائي أو عند الطلب".

وتختص هذه الوحدة بـ"الطلب من المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والجهات المعنية، تقديم أي معلومات أو مستندات إضافية متعلقة بالتقارير والمعلومات التي تلقتها، وغيرها من المعلومات التي تراها ضرورية لأداء مهامها، وتبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة في الدول الأخرى بشأن تقارير المعاملات المشبوهة أو أي معلومات أخرى تتمتع الوحدة بصلاحية الحصول أو الوصول إليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة. هذا وتختص الوحدة أيضاً بإنشاء قاعدة بيانات أو سجل خاص لما يتوافر لديها من معلومات، وحمايتها بوضع قواعد تحكم أمن المعلومات وسريتها".

وتنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون لجنة برئاسة محافظ المصرف المركزي، تحت مسمى "اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة" ويصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية، وتختص بـ"وضع وتطوير استراتيجية وطنية لمكافحة الجريمة، واقتراح الأنظمة والإجراءات والسياسات ذات الصلة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها، وتحديد وتقييم مخاطر الجريمة على المستوى الوطني، وتوجيه الجهات الرقابية بالتحقق من التزام المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والجمعيات غير الهادفة للربح الخاضعة لإشرافها بتطبيق التدابير الواجب اتخاذها، وتسهيل تبادل المعلومات، والتنسيق بين الجهات الممثلة فيها".

وستعمل اللجنة أيضاً على "تقييم فاعلية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتمثيل الدولة في المحافل الدولية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب".

وتتولى بموجب هذا القانون "الجهات الرقابية وكل بحسب اختصاصه مهام الإشراف والرقابة والمتابعة لضمان الالتزام بالأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، حيث سيتم العمل على، إجراء تقييم مخاطر احتمال وقوع الجريمة وتنفيذ عمليات الرقابة والتفتيش المكتبي والميداني على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والجمعيات غير الهادفة للربح، وإصدار القرارات المتعلقة بالجزاءات الإدارية وآلية التظلم منها".

ويتوجب على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة "الالتزام بتحديد مخاطر الجريمة في مجال عملها وتقييمها وتوثيقها وتحديثها بشكل مستمر، واتخاذ إجراءات وتدابير العناية الواجبة وتحديد نطاقها بناءً على الجوانب المتعددة للمخاطر وبمراعاة نتائج التقييم الوطني للمخاطر، وعدم فتح حسابات أو إجراء أي تعامل مالي أو تجاري، باسم مجهول أو وهمي أو باسم مستعار أو مرقم، أو الاحتفاظ بها أو تقديم أي خدمات لها، ووضع سياسات وضوابط وإجراءات داخلية تمكنها من إدارة المخاطر التي تم تحديدها، والحد منها، وأن تراجعها وتحدثها بشكل مستمر، وأن تطبق ذلك على جميع فروعها والشركات التابعة لها التي تملك فيها حصة الأغلبية".

وحسب الوكالة، فإنه "يجب على هذه المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة التطبيق الفوري لما يصدر من السلطة المعنية في الدولة بشأن تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وغيرها من القرارات ذات الصلة".