أحدث الأخبار
  • 10:18 . علماء: التغيّر المناخي "على الأرجح" وراء فيضانات الإمارات وعُمان... المزيد
  • 09:32 . عقوبات أمريكية على أفراد وكيانات لعلاقتهم ببيع "مسيرات إيرانية"... المزيد
  • 09:02 . الاحتلال الإسرائيلي يسحب لواء ناحال من غزة... المزيد
  • 07:55 . حاكم الشارقة يقر إنشاء جامعة الذيد "الزراعية"... المزيد
  • 07:37 . استمرار الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية على حرب غزة والعفو الدولية تدين قمعها... المزيد
  • 07:33 . صعود أسعار النفط بعد بيانات مخزونات الخام الأمريكية... المزيد
  • 07:32 . "أرامكو" السعودية توقع صفقة استحواذ ضخمة على حساب مجموعة صينية... المزيد
  • 07:00 . دراسة تربط بين تناول الأسبرين وتحقيق نتائج إيجابية لدى مرضى السرطان... المزيد
  • 12:00 . الأرصاد يتوقع سقوط أمطار مجدداً على الدولة حتى يوم الأحد... المزيد
  • 11:46 . الجيش الأمريكي يعلن التصدي لصاروخ باليستي مضاد للسفن أطلقه الحوثيون... المزيد
  • 11:30 . إعلام عبري: مجلس الحرب والكابينت يناقشان اليوم بنود صفقة تبادل جديدة... المزيد
  • 11:03 . الذهب يتراجع متأثراً بموجة جني الأرباح... المزيد
  • 10:13 . تقرير يحذر من تعرض الأفراد والمنشآت الإماراتية في شرق أفريقيا للهجمات... المزيد
  • 09:14 . إعلام عبري: رئيسا "الشاباك" وهيئة أركان جيش الاحتلال يزوران مصر لبحث اجتياح رفح... المزيد
  • 09:12 . "الكيل بمكيالين".. صحيفة إماراتية تهاجم تمييز لجنة أولمبياد باريس بين "إسرائيل" وروسيا... المزيد
  • 07:52 . أسير إسرائيلي لدى القسام يشن هجوما لاذعا ضد نتنياهو (فيديو)... المزيد

قانون الموارد البشرية لحكومة دبي يجعل التوطين "أولوية"

وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 31-12-2018

قانون الموارد البشرية لحكومة دبي.. التوطين أولوية - البيان

استحدث قانون الموارد البشرية لحكومة دبي رقم 8 لسنة 2018، ضمن الفصل الخامس منه، العديد من المواد التي تتعلق بالأولية في التعيين للمواطنين، ورعاية خريجي الثانوية العامة، وتأهيل حديثي التخرج، وكذلك التدريب الميداني، لا سيما أن القانون رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته لم يُفرد فصلاً خاصاً بالتوطين، ولم يتطرق إلى كثير من مسائله.

وأكّد قانون إدارة الموارد البشرية رقم (8) لسنة 2018 إعطاء الأولوية للمواطنين في شغل الوظائف الشاغرة لدى الجهات الحكومية، بحيث لا يجوز شغل أي وظيفة شاغرة لدى الدائرة إذا كان هناك مواطن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغلها، كما نص القانون كذلك على إعطاء الأولوية في التعيين من المواطنين لمن أدى الخدمة الوطنية منهم.

ولتمكين المواطنين من شغل الوظائف، نص القانون صراحة على أنه في حال احتاج المواطن المتقدم لشغل الوظيفة الشاغرة إلى تدريب معين، يتم منحه هذا التدريب لتمكينه من القيام بأعباء تلك الوظيفة بكفاءة عالية.

وعالج القانون مسألة رعاية خريجي الثانوية العامة في المادة (42)، إذ سمح لكل جهة حكومية أن تقوم برعاية خريجي الثانوية العامة المواطنين، من خلال تمكينهم من دراسة بعض التخصصات المهنية أو الفنية التي تحتاج إليها الدائرة وتتوافق مع اختصاصاتها وطبيعة عملها، كما حدد الوسيلة القانونية التي يتم من خلالها رعاية هؤلاء الخريجين، وذلك من خلال عقد تقوم الجهة الحكومية بإبرامه مع الدارس، أو مع من ينوب عنه قانوناً في حال كان سن الدارس أقل 21 سنة، وتُحدد في هذا العقد الحقوق والالتزامات لكلا الطرفين طوال مدة الدراسة أو التدريب، مع ضرورة ألّا يكون هناك أي شرط يرد في العقد يخالف ما هو منصوص عليه في هذه المادة، ونصّت المادة صراحة على أن تتولى الجهة الحكومية صرف مكافأة شهرية للدارس يتم تحديدها من قبلها وفقاً للائحة الداخلية التي تعتمدها تلك الجهة في هذا الشأن، على أن تكون تلك المكافأة عبارة عن منحة لا يجوز للجهة الحكومية استعادتها من الدارس بأي حال من الأحوال، كما لا يجوز إعادة خصمها من راتبه في حال تعيينه لدى الدائرة بعد انتهاء الدراسة أو التدريب.

وتضمنت مواد القانون أنه يجب على الدارس أو المتدرب عند انتهاء دراسته أو تدريبه أن يلتزم بالعمل لدى الجهة الحكومية التي قامت بتقديم الرعاية له، وفي حال عدم التزامه بالعمل لديها، فإنه يلزم بإعادة كل المصاريف والنفقات والمبالغ التي دفعتها الجهة الحكومية على تعليمه وتدريسه، باستثناء المكافأة الشهرية التي كانت تدفع له بشكل شهري، حيث إنها تعتبر منحة، ولا يجوز استردادها في حال عدم التزامه بالعمل، أما في حال عدم حصول الدارس على المؤهل العلمي المطلوب لأي سبب سواء نتيجة إهماله أو بسبب ظروف خارجة عن إرادته، فإن مسألة التزامه بإعادة المبالغ التي صرفت وأنفقت على دراسته أمر يرجع تقديره إلى الجهة الحكومية وذلك بالنظر إلى الأسباب التي دفعته إلى عدم استكمال دراسته وتقدير هذه الأسباب وقبولها أو عدم قبولها، وفي حال قررت الدائرة عدم قبول الإعذار المقدمة من الدارس، فإنه يكون ملزماً بإرجاع تلك المبالغ المالية باستثناء المكافأة الشهرية (المنحة).

ونصت المادة على أن تقوم الجهة الحكومية بوضع لائحة داخلية بشأن رعاية خريجي الثانوية العامة واعتمادها من المدير العام أو من يفوضه، تتناول فيها كل الأحكام التفصيلية المتعلقة في هذا الشأن وبيان الأسس والشروط التي تستند عليها الجهة الحكومية في رعايتها لهؤلاء بما في ذلك مبلغ المكافأة الشهرية التي تصرف لهم.

واستحدث قانون الموارد البشرية الجديد لحكومة دبي، في المادة (43) منه، مسألة تأهيل حديثي التخرج،  حيث إن هناك من الطلبة المواطنين من يتخرجون في الجامعات والكليات وليس لديهم أي خبرة عملية، فقد جاءت هذه المادة لتُمكّن الجهات الحكومية من استقطاب هؤلاء الخريجين المواطنين من مختلف التخصصات التي تتوافق مع طبيعة عمل الجهة الحكومية، بهدف إكسابهم مهارات وقدرات وظيفية لمدة محددة مقابل مكافأة شهرية مقطوعة. 

وقد استقبل الإماراتيون هذا القانون بالارتياح الشديد، ولكنهم عولوا على تطبيقه بالفعل من جانب الجهات الفعلية خاصة أن تجربتهم مع مبادرات التوطين المختلفة كانت ذات أبعاد دعائية أكثر منها حقيقية على حد تعبيرهم.