أحدث الأخبار
  • 11:32 . موسكو تعلن دخول سفن حربية روسية إلى البحر الأحمر... المزيد
  • 10:30 . 111 مليون مستفيد في 105 دول من مبادرات محمد بن راشد العالمية في 2023... المزيد
  • 02:24 . ‫احترس.. هذه العوامل ترفع خطر تضخم البواسير... المزيد
  • 02:07 . إصابة ثلاثة مستوطنين بإطلاق نار على حافلة بأريحا والاحتلال يغلق المدينة... المزيد
  • 01:32 . الجيش الأميركي يعلن تدمير أربع مسيّرات حوثية فوق البحر الأحمر... المزيد
  • 01:28 . حاكم الشارقة يطلق المرحلة الثانية من موسوعة التفسير البلاغي وأولى موسوعات مناهج إفراد... المزيد
  • 01:00 . "الوطني الاتحادي" يعتمد توصية بضوابط موحدة للإعلانات الغذائية الإلكترونية... المزيد
  • 12:22 . مساهمو "أدنوك للتوزيع" يعتمدون سياسة جديدة لتوزيع الأرباح... المزيد
  • 12:19 . "طاقة" و"جيرا" اليابانية تتعاونان لتطوير محطة كهرباء بالسعودية... المزيد
  • 05:50 . سخط إماراتي ومقاطعة لسلسلة مطاعم بعد مشاركة مالكتها مقطع فيديو مؤيد للاحتلال الإسرائيلي... المزيد
  • 05:02 . محتالون يخدعون المستثمرين بملايين الدراهم بانتحالهم صفة شركة وساطة كبرى... المزيد
  • 04:44 . 155 ألف أصل سيبراني ضعيف.. الهجمات السيبرانية تقلق الشركات في الإمارات... المزيد
  • 04:32 . عقوبات أمريكية ضد كوريا الشمالية تستهدف شركة مقرها الإمارات... المزيد
  • 04:20 . حكومة الشارقة تنفي إشاعة تغيير بالأذان وتؤكد عدم السماح بالمساس في الثوابت الدينية... المزيد
  • 04:15 . لماذا يعزف الشباب الإماراتي عن إمامة المساجد؟... المزيد
  • 04:15 . في إساءة للدولة.. إعلام أبوظبي ينشر مقارنة بين "مجاعة غزة" و"تطور الخليج"... المزيد

"المعاشات": أداء جهات العمل الاشتراكات الشهرية يجنبها الغرامات

أرشيفية
أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 18-06-2019

أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية على أن إلمام جهات العمل بقواعد التسجيل وأداء الاشتراكات الشهرية عن المؤمن عليه يجنبها الوقوع تحت طائلة الغرامات والمبالغ الإضافية التي تترتب عليها جراء المخالفة لأي من قواعد التسجيل أو سداد الاشتراكات.

وأشارت إلى أنه ينبغي على المؤمن عليه معرفة النسبة المستحقة عليه من الاشتراكات الشهرية وعلى أي أساس يتم استقطاعها، حيث أنه من غير المقبول أن يدفع المؤمن عليه اشتراكات دون أن يقف على طريقة احتسابها.

وأوضحت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية الإماراتية في بيان صحافي اليوم الإثنين، أن نسبة الاشتراكات المستحقة عن المؤمن عليه هي 20% من راتب حساب الاشتراك، يتحمل هو منها 5% بينما تتحمل جهة العمل في القطاع الحكومي نسبة 15%، وهي نفس النسبة التي تتحملها جهات العمل في القطاع الخاص، وإن كانت الحكومة تتحمل عنها 2.5% من هذه النسبة لدعم المواطنين العاملين في القطاع الخاص تشجيعاً لأصحاب العمل في هذا القطاع على تعيين المواطنين،

ويتكون راتب حساب الاشتراك في القطاع الحكومي من الراتب الأساسي، وعلاوة غلاء المعيشة، والعلاوة الاجتماعية للمواطن، والعلاوة الاجتماعية للأبناء، وبدل السكن وبحد أقصى 300 ألف درهم، وفي القطاع الخاص كل ما يشمله عقد العمل من علاوات وبدلات منتظمة ودائمة بحد أقصى 50 ألف درهم.

وقالت الهيئة ينبغي على أي جهة عمل في القطاعين الحكومي أو الخاص أن تقوم بتسجيل العاملين لديها الخاضعين لأحكام قانون المعاشات لدى الهيئة خلال شهر على الأكثر من تاريخ التحاقهم بالخدمة، وعلى جهة العمل موافاة الهيئة ببيان بأسماء العاملين الذين انتهت خدمتهم خلال شهر على الأكثر من تاريخ انتهاء خدماتهم.

وبينت أن حرص جهة العمل على تسجيل المؤمن عليه لدى الهيئة وعدم تحميله أي نسبة غير التي يقررها القانون يعفيها من التعرض للعقوبات المقررة في المادة (60)، والتي تنص على أنه "يعاقب كل صاحب عمل في القطاع الخاص يخضع لأحكامه بغرامة مقدارها خمسة آلاف درهم عن كل عامل لم يقم بالاشتراك عنه في الهيئة، ويعاقب بذات العقوبة كل صاحب عمل يحمل عماله أي نصيب في نفقات التأمين لم يرد بها نص في هذا القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام صاحب العمل المخالف بأن يدفع للعمال قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين".

وقالت إن هذه الاشتراكات تعتبر واجبة السداد من أول الشهر التالي للشهر المستحقة عنه، ويجوز مدها حتى اليوم الخامس عشر من هذا الشهر، وفي حالة التأخير عن مواعيد السداد تُلزم جهة العمل بأداء مبلغ إضافي بواقع (0,1%) من الاشتراكات المستحقة عن كل يوم تأخير.

وأكدت الهبئة أنه بحال عدم قيام جهة العمل بسداد الاشتراكات عن المؤمن عليهم إلى الهيئة، أو سداد هذه الاشتراكات على غير الأجور الحقيقية يعرضها للغرامات والمبالغ التي أقرها القانون في مثل هذه الحالات، حيث نص القانون على أنه يلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص الذي لم يقتطع الاشتراكات عن كل أو بعض عماله، أو لم يؤد الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية بأداء مبلغ إضافي قدره (10%) من قيمة الاشتراكات المستحقة عنهم.

وأضافت الهيئة أنه يتوجب على صاحب العمل في القطاع الخاص أن يقدم للهيئة في شهر يناير من كل عام بيانات برواتب العاملين لديه عن هذا الشهر واشتراكاتهم الشهرية، وأن يوافي الهيئة شهرياً بما يطرأ من تغييرات في عدد العاملين لديه أو رواتبهم، ويجب أن تكون هذه البيانات مطابقة لدفاتر صاحب العمل وسجلاته التي يحتفظ بها طبقاً لقانون العمل.

وأوضحت أن التزام جهة العمل بتزويد الهيئة بالبيانات الصحيحة يعفيها من التعرض للعقوبات التي يقررها القانون في المادة (59)، حيث ينص على أنه "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنع عمداً عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون، أو في القرارات، أو اللوائح المنفذة له بقصد الحصول على أموال من الهيئة دون وجه حق".