أحدث الأخبار
  • 12:44 . عبدالله بن زايد يبحث مع نظيرته الهولندية "التطورات الخطيرة" في المنطقة... المزيد
  • 12:43 . واشنطن توافق على سحب قواتها من النيجر... المزيد
  • 11:55 . "شعاع كابيتال" تعلن توصلها لاتفاق مع حملة السندات... المزيد
  • 10:53 . "مصدر" تتجه للاستثمار في ليبيا ضمن برنامج لتصدير 10 جيجاواط... المزيد
  • 10:52 . صواريخ "مجهولة" تستهدف مقرا عسكريا للحشد الشعبي وسط العراق... المزيد
  • 10:51 . أسعار النفط على استقرار في ختام تداولات الأسبوع... المزيد
  • 10:51 . أتلتيك بلباو يفرط في فرصة الاقتراب من المربع الذهبي بالدوري الإسباني... المزيد
  • 10:48 . السوداني: العراق لن يكون منطلقاً للاعتداء على تركيا وزيارة أردوغان ليست عابرة... المزيد
  • 11:00 . بعد الخسارة أمام اليابان.. "الأبيض الأولمبي" يفقد آماله بالوصول إلى أولمبياد باريس... المزيد
  • 09:20 . وزير الخارجية الإيراني: الهجوم الإسرائيلي على أصفهان لم يخلف أي خسائر... المزيد
  • 08:47 . حاكم الشارقة يوجه بحصر وتقييم الأضرار الناجمة عن "التأثيرات الجوية"... المزيد
  • 08:35 . عقوبات أوروبية وأميركية على مستوطنين إسرائيليين متطرفين... المزيد
  • 07:14 . قيادي بحماس: "العدوان الإسرائيلي" على إيران تصعيد ضد المنطقة... المزيد
  • 07:13 . الهجوم على إيران.. الإمارات تدعو لضبط النفس وتجنب التصعيد... المزيد
  • 11:48 . حملة دولية: قانون الجرائم الإلكترونية ومكافحة الإرهاب يقيد حرية التعبير... المزيد
  • 11:46 . "وول ستريت جورنال": إدارة بايدن تسعى لتطبيع "سعودي إسرائيلي" مقابل دولة فلسطينية... المزيد

رفض طلب امرأة بإلزام طليقها بتوفير خادمة وسيارة وسائق

أرشيفية
أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 22-08-2019

رفضت محكمة النقض، في أبوظبي، طعناً مقدماً من امرأة ضد طليقها، طالبت فيه برفع قيمة النفقة الشهرية لابنتهما وأجرة الحضانة، ومبلغ نفقة العدة والمتعة، وإلزام طليقها بتوفير خادمة وسيارة وسائق لهما، وأيدت المحكمة حكم محكمة الاستئناف مع إعفاء الطاعنة من الرسم والتأمين.

وتعود تفاصيل القضية إلى رفع امرأة دعوى لدى المحكمة الابتدائية ضد طليقها، طالبت فيها بالحكم لها بنفقة العدة والمتعة وأجرة الحضانة ونفقة ابنتها المولودة وأجرة مسكن الحضانة وتوفير خادمة مع مصروفات استقدامها وراتبها، وسيارة وسائقها مع مصاريف استقدامه وراتبه وإلزام طليقها بتسليمها أغراضها الخاصة.

وحكمت المحكمة الابتدائية بإلزام طليقها بدفع 3000 درهم نفقة عدة عن كل فترة العدة، و12 ألف درهم عن المتعة، و12 ألفاً و500 درهم شهرياً أجرة الحضانة من تاريخ المطالبة القضائية، و1000 درهم شهرياً نفقة للطفلة، شاملة المواصلات واستهلاك الماء والكهرباء، فاستأنفت المرأة حكم محكمة أول درجة، وحكمت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، ولم يلق الحكم قبولاً لديها فطعنت عليه أمام محكمة النقض.

وقالت المرأة إن الحكم المستأنف أخطأ عندما لم يقضِ لها بسيارة مع سائقها وخادمة ومسكن حضانة، وحدد في نفقة عدتها ومتعتها وأجرة الحضانة لها ونفقة ابنتها مبالغ أقل ما يناسب الحالة المالية للمطعون ضده، التي توجب القضاء لها بجميع طلباتها التي رفضت، وبمبالغ تزيد على ما حدده الحكم المستأنف.

وأكد حكم النقض أن للمحكمة كامل السلطة في تحصيل فهم الواقع بالدعوى، وتحديد النفقة وما يتفرع عنها عموماً مثل المواصلات والخدمة وأجرة الحضانة والمسكن والمتعة دون رقابة عليها في ذلك، مادام حكمها قائماً على أسباب سائغة تكفي لحمله، وأنها غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف مناحي دفاعاتهم وأقوالهم.

وأشارت إلى أن المطعون ضده لم يثبت أن له دخلاً غير راتبه البالغ 17 ألف درهم، والذي لم تقدم الطاعنة أي دليل على امتلاكه غيره، ولا تتسع حالته المالية لأن يُلزم بما طلبته الطاعنة من سيارة وسائق وخادمة وأجرة كبيرة للمسكن.

وأفادت المحكمة بأن ما حددته من مبالغ نفقة العدة للطاعنة ومتعتها وأجرة حضانتها ونفقة ابنتها الشاملة للمواصلات، يناسب العناصر المنصوص عليها في المادة 63 من قانون الأحوال الشخصية، ويراعي حالة المنفق والمنفق عليه وما يعيشان فيه من زمان ومكان.

ولفتت إلى أن الحكم المطعون فيه الذي أيد حكمها متبيناً أسبابه الوجيهة يكون مصيباً في ذلك، ومن ثم يكون النعي كله مجرد جدل موضوعي في ما يدخل في واقع الدعوى، وتستقل بالرأي فيه محكمة الموضوع، وتنحسر عنه رقابة محكمة النقض ما يترتب عليه رفض الطعن.