أحدث الأخبار
  • 02:24 . ‫احترس.. هذه العوامل ترفع خطر تضخم البواسير... المزيد
  • 02:07 . إصابة ثلاثة مستوطنين بإطلاق نار على حافلة بأريحا والاحتلال يغلق المدينة... المزيد
  • 01:32 . الجيش الأميركي يعلن تدمير أربع مسيّرات حوثية فوق البحر الأحمر... المزيد
  • 01:28 . حاكم الشارقة يطلق المرحلة الثانية من موسوعة التفسير البلاغي وأولى موسوعات مناهج إفراد... المزيد
  • 01:00 . "الوطني الاتحادي" يعتمد توصية بضوابط موحدة للإعلانات الغذائية الإلكترونية... المزيد
  • 12:22 . مساهمو "أدنوك للتوزيع" يعتمدون سياسة جديدة لتوزيع الأرباح... المزيد
  • 12:19 . "طاقة" و"جيرا" اليابانية تتعاونان لتطوير محطة كهرباء بالسعودية... المزيد
  • 05:50 . سخط إماراتي ومقاطعة لسلسلة مطاعم بعد مشاركة مالكتها مقطع فيديو مؤيد للاحتلال الإسرائيلي... المزيد
  • 05:02 . محتالون يخدعون المستثمرين بملايين الدراهم بانتحالهم صفة شركة وساطة كبرى... المزيد
  • 04:44 . 155 ألف أصل سيبراني ضعيف.. الهجمات السيبرانية تقلق الشركات في الإمارات... المزيد
  • 04:32 . عقوبات أمريكية ضد كوريا الشمالية تستهدف شركة مقرها الإمارات... المزيد
  • 04:20 . حكومة الشارقة تنفي إشاعة تغيير بالأذان وتؤكد عدم السماح بالمساس في الثوابت الدينية... المزيد
  • 04:15 . لماذا يعزف الشباب الإماراتي عن إمامة المساجد؟... المزيد
  • 04:15 . في إساءة للدولة.. إعلام أبوظبي ينشر مقارنة بين "مجاعة غزة" و"تطور الخليج"... المزيد
  • 12:21 . الإمارات تعلن إسقاط 90 طناً من المساعدات على شمال غزة... المزيد
  • 10:54 . "أدنوك" تنتج أول كمية نفط خام من منطقة "بلبازيم" البحرية... المزيد

"دائرة الصحة" تصدر قرار اللائحة التأديبية للقطاع الصحي بأبوظبي

رئيس دائرة الصحة عبد الله بن محمد آل حامد - من المصدر
أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 20-10-2019

أصدر رئيس دائرة الصحة عبد الله بن محمد آل حامد، قرار رئيس دائرة الصحة رقم (36) بشأن اللائحة التأديبية للقطاع الصحي لإمارة أبوظبي.

وجاء في المادة رقم (2) من القرار الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية لإمارة أبوظبي، أنه تسري أحكام هذه اللائحة على القطاع الصحي في الإمارة، وتسري على المهنيين الصحيين بالقطاع الصحي.

اللجنة التأديبية

ونصت المادة رقم (3) على أن تشكل بقرار من الرئيس لجنة دائمة تسمى "اللجنة التأديبية" تتألف من رئيس ونائب للرئيس، وعدد من الأعضاء ذوي الخبرة والاختصاص، سواء من داخل الدائرة أو من خارجها، ويكون للجنة مقرر، ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاتها دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولاتها، ويجوز لرئيس اللجنة تشكيل لجان فرعية تخصصية من بين أعضائها أو من غيرهم، ويحدد قرار تشكيلها اختصاصاتها.

اختصاصات اللجنة

أشارت المادة رقم (4) إلى أنه تختص اللجنة بالآتي: النظر في تقارير لجنة المسؤولية الطبية بتحديد مدى وقوع الخطأ الطبي من عدمه والمتسبب فيهن وفي حالة تعدد المسؤولين تحديد نسبة كل منهم في هذا الخطأ مع بيان سببه والأضرار المترتبة عليه والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، إلى جانب فحص الشكاوى المقدمة ضد إحدى منشآت القطاع الصحي في الإمارة أو مالكيها أو مدرائها أو المسؤولين عن تشغيلها، أو المهنيين الصحيين العاملين فيها، والنظر في الوقائع التي تشكل مخالفة لأحكام النظم القانونية الصحية، والنظر في تقارير التدقيق وتقارير مأموري الضبط القضائي المتضمنة مخالفات القطاع الصحي والمهنيين الصحيين.

إجراءات عمل اللجنة

ذكرت المادة رقم (5) أنه تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه في حال غيابه بمقر الدائرة بصفة دورية ما لم يتعذر ذلك، ويجوز عقد اجتماعات استثنائية مع مراعاة توجيه الدعوة قبل وقت كاف من موعد الاجتماع، ويعتبر اجتماع اللجنة صحيحاً بحضور غالبية أعضائها على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين، فإن تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الاجتماع.

ويتم توقيع محاضر اجتماعات اللجنة من الأعضاء الحاضرين للاجتماع بمن فيهم مقرر اللجنة، ويجوز اتخاذ توصيات أو قرارات مؤقتة بالتمرير دون عقد اجتماع في الحالات التي يخشى فيها حدوث خطر على صحة المرضى حال الاستمرار في ممارسة المهنة، على أن ترفق معلومات وافية بموجبات تلك التوصيات أو القرارات والأوراق المؤيدة لها، لتمكين العضو من اتخاذ توصية أو قرار مبني على إلمام كامل بتفاصيل الموضوع.

وفي هذه الحالة يحرر مقرر اللجنة محضراً بذلك ويراعى في شأن ذلك المحضر الإجراءات الخاصة بالنصاب والتوقيع، ويصدر رئيس اللجنة التوصيات أو القرارات المؤقتة ويخطر بها من صدر بحقه التوصية أو القرار، على أن يعرض موضوع التوصية أو القرار المؤقت بعد استكمال أعمال فحص الشكوى على اللجنة لإصدار توصياتها أو قرارها النهائي بشأنه، ويجوز تمديد القرار المؤقت وفق أحكام النظم القانونية الصحية بقرار من اللجنة.

قرارات باللغة العربية

ونوهت الادة رقم (6) بأن قرارات اللجنة تصدر مسببة باللغة العربية بعد سماع أقوال المخالف وتحقيق دفاعه.

حظر

ووفقاً للمادة رقم (7)، يحظر على أي عضو من أعضاء اللجنة بمن فيهم مقرر اللجنة حضور جلسة المناقشة أو الإدلاء برأيه في شأن شكوى أو موضوع معروض عليها إذا كان أحد أطراف الشكوى من أقاربه أو معارفه أو كانت لديه مصلحة في نتيجة الشكوى، ويسري هذا الحظر كذلك على مأموري الضبط القضائي واللجان الفرعية التي تشكل من قبل اللجنة.

مداولات ومستندات سرية

جاء في المادة رقم (8) أنه تكون مداولات ومستندات اللجنة سرية ولا يجوز الاطلاع عليها إلا من قبل الأعضاء والمسؤولين بالدائرة المصرح لهم بذلك، ومن تستعين بهم اللجنة من مكاتب الخبرة والاستشاريين في حدود الحاجة إلى ذلك الاطلاع.

نسخ لا تخضع للإتلاف

وذكرت المادة رقم (9)، أن على اللجنة الاحتفاظ بكافة مستنداتها ونتائج أعمالها ومحاضر مأموري الضبط القضائي ورقياً أو إلكترونياً بصفة دائمة دون إخضاعها لنظام الإتلاف المقرر، وعلى اللجنة موافاة أطراف الشكوى بالقرار الصادر منها وكذلك تزويد الجهات القضائية بكافة التقارير التي تطلبها كاملة، كما يجوز لها أن تزود الجهات ذات الصلة بموضوع الشكوى بالتقارير التي تطلبها.

النظر في الشكوى أو المخالفة

أشارت المادة رقم (10) إلى أن على اللجنة وفي خلال ثلاثين يوماً من استلامها للتحقيقات ومحاضر سماع الأقوال البدء في إجراءات نظر الشكوى أو المخالفة إلا إذا رأت اللجنة التأجيل لأسباب ترى أنها موجبة لذلك.

إغلاق مؤقت للمنشأة

ونصت المادة رقم (11) على أنه يجوز للجنة – إذا تبين لها بناء على تقرير التفتيش وجود خطر من استمرار المنشأة في مزاولة نشاطها – أن تصدر قراراً بإغلاق المنشأة إغلاقاً مؤقتاً إلى أن يبت نهائياً في المسؤولية التأديبية لصاحبها، على أن يعتمد قرار الإغلاق المؤقت من الوكيل، وينفذ فور اعتماده، ولصاحب المنشأة وكل ذي مصلحة أن يتظلم من هذا القرار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره به، ويعرض التظلم على اللجنة الرئيسية للتظلمات ويبت فيه خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ تقديمه إلى اللجنة الرئيسية للتظلمات.

وقف ترخيص مزاولي المهنة

وجاء في المادة رقم (12) أن للجنة وقف ترخيص مزاولي المهنة الصحية مؤقتاً لمصلحة التحقيق لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً وتمدد لمدة مماثلة بقرار منها.

التحقيق

وأشارت المادة رقم (13) إلى أنه تحدد اللجنة الجهة المناط بها التحقيق في الشكاوى ضد المهنيين الصحيين، كما يختص المفتشون الممنوحون صفة الضبطية القضائية بالدائرة بسماع أقوال المخالفين في مخالفات القطاع الصحي في الإمارة، على أن يحرر بذلك محضر موقع عليه منهم، وتحال هذه التحقيقات ومحاضر سماع الأقوال إلى اللجنة.

وبينت المادة رقم (14)، أن للجنة والجهة المناط بها التحقيق اتخاذ كل ما من شأنه المساعدة في فحص الشكوى والمخالفة بما في ذلك استدعاء من ترى ضرورة لسماع أقواله، ولهم كذلك طلب أية ملفات أو مستندات من الضروري الاطلاع عليها، وفي حالة عدم حضور المشكو في حقه أو المخالف في الموعد المحدد له يمنح مهلة أخرى للحضور، وإذا لم يحضر للمرة الثانية يبت في الشكوى أو المخالفة بناء على الأوراق والمستندات المتوفرة لدى اللجنة، وعلى الشاكي أو المشكو في حقه الحضور بنفسه لسماع أقواله في الشكوى، وللمرأة اصطحاب ذويها أو ولي أمرها عند حضورها التحقيق في الشكوى.

وأوضحت المادة رقم (15)، أن على اللجنة إحالة المدير المسؤول عن المنشأة المخالفة أو مالكها إلى الجهة القضائية المختصة في حال ما إذا كان الفعل المرتكب ينطوي على جريمة جزائية، ولا تحول براءة أو عدم مساءلة المهني الصحي أو المدير المسؤول أو المالك من توقيع الغرامات والجزاءات الإدارية المنصوص عليها في القانون وجدول المخالفات الواردة في هذه اللائحة.

مكاتب الخبرة الطبية

ذكرت المادة رقم (16) أنه تحال الشكوى إلى لجنة المسؤولية الطبية، ولها الاستعانة بمكاتب الخبرة الطبية للحصول على رأيهم الفني، وترفع لجنة المسؤولية الطبية تقاريرها إلى اللجنة.

ولفتت المادة رقم (17) إلى أنه تعتبر التقارير الفنية لمكاتب الخبرة الطبية تقارير استشارية لمعاونة لجنة المسؤولية الطبية في أداء مهامها.

الشكاوى

ونصت المادة رقم (18) على أنه تقدم الشكوى من الأطراف التالية: كل ذي مصلحة في تقديم الشكوى سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، والمريض أو من يقوم مقامه قانوناً (أحد الأبوين أو الزوج الآخر أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية) أو وكيله شريطة تقديم سند وكالة يجيز ذلك، والنيابة العامة، إضافة إلى الجهات الحكومية والخاصة بما تحيله من طلبات أو شكاوى مما يدخل في اختصاص عمل اللجنة، وما يحال إلى لجنة المسؤولية الطبية من الرئيس أو الوكيل.

شروط الشكوى

وجاء في المادة رقم (19) أنه يشترط في الشكوى ما يلي: أن تكون كتابية بإحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية، ويجوز قبولها بأية لغة أخرى شريطة إرفاق ترجمة قانونية لها، وأن تكون موقعة باسم واضح وتتضمن عنوان ورقم هاتف مقدم الشكوى، وأن تتضمن اسم المريض واسم المنشاة واسم الطبيب واسم المشكو في حقه، وأن تحدد أسباب تقديم الشكوى، ويرفق بها المستندات المؤكدة لمضمونها إن وجدت.

وأكدت المادة رقم (20) أنه تنقضي الشكوى بصدور قرار نهائي فيها وبالتنازل عنها ممن له حق فيها أو بمرور 3 سنوات على ارتكاب الفعل، ولا تسحب الشكوى إلا بطلب كتابي ممن له صفة في تقديمها، ويترتب على سحبها انقضاء الحق فيها.

التظلم من قرار اللجنة

وذكرت المادة رقم (21) أنه يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام اللجنة الرئيسية للتظلمات بالدائرة خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغ المتظلم بها، ويعتبر عدم البت في التظلم خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمه بمثابة قبول للتظلم.

إجراءات التصالح

ونوهت المادة رقم (22) بأنه عند العلم بوقوع إحدى المخالفات الواردة بجدول المخالفات، يقوم مأمور الضبط القضائي التابع للدائرة بضبط المخالفة وتحرير محضر بها وعرض التصالح على المخالف وفق النموذج المعد لذلك من قبل الدائرة.

وبينت المادة رقم (23) أنه يتم عرض التصالح على المخالف أو من ينوب عنه، وعليه دفع 75% من قيمة الغرامة الإدارية المقررة خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ عرض التصالح، وفي جميع الأحوال يتم إزالة آثار المخالفة من قبل المخالف أو من ينوب عنه، وفي حالة الرفض تقوم الدائرة بإزالتها على نفقتهم.

الإغلاق المؤقت للمنشأة الصحية

أوضحت المادة رقم (24)أنه عند قيام مأمور الضبط القضائي بالتفتيش والرقابة على المنشآت الصحية وتبين له وجود مخالفة يشكل استمرارها خطراً جسيماً على الصحة العامة أو المرضى أو الأفراد أو المجتمع، أو أي خطر آخر يمثل مخالفة للنظم القانونية الصحية فإنه يقوم بغلق المنشأة غلقاً مؤقتاً وفق الإجراءات المقررة في هذه اللائحة.

وحددت المادة رقم (25) أنه يتم تحرير محضر من قبل مأمور الضبط القضائي تدون به المخالفات على وجه التحديد، ويتم توقيع المحضر من مأمور الضبط القضائي ومالك المنشأة أو ممثل المالك أو مدير المنشأة أو الطبيب أو الصيدلي الموجود عند التفتيش، ويتم استدعاء مالك المنشأة أو ممثل المالك أو مدير المنشأة للحضور فوراً لسماع أقواله وتحقيق دفاعه في محضر يوقع عليه أو تتم الإشارة إلى رفضه التوقيع، ويسلم محضر الضبط القضائي في نفس اليوم أو في يوم العمل التالي لمقرر اللجنة، وعلى مقرر اللجنة إعداد محضر اجتماع اللجنة متضمناً المخالفات وعليه رفع المحضر إلى رئيس اللجنة.

وتقوم اللجنة بدراسة المخالفات والتوصية بالقرار المناسب مع تحديد مدة الإغلاق المؤقت، ويعرض محضر الاجتماع متضمناً التوصية على وجه السرعة على الوكيل أو من يقوم بمهامه لاعتماده ويبلغ في ذات يوم اعتماده إلى مالك المنشأة أو من يمثله أو المدير في العنوان المقيد بسجلات الدائرة، وتقوم إدارة تدقيق المنشآت الصحية بمتابعة تنفيذ الإغلاق المؤقت مع السماح للمالك أو من يمثله أو المدير بالدخول إلى المنشأة بغرض إزالة المخالفات وتصحيح الأوضاع.

الإغلاق النهائي للمنشاة

وأكدت المادة رقم (26) أنه عند قيام المنشاة بإزالة المخالفات وتصحيح الأوضاع يتم عمل زيارة تدقيق للتأكد من ذلك، إذا تبين إزالة المخالفات يعد محضر بذلك ويرفع إلى اللجنة لاتخاذ قرار بالتمرير لرفع الإغلاق، وإذا تبين عدم إزالة المخالفات على اللجنة التوصية بالاستمرار بالإغلاق لمدة أقصاها شهرين على أن تعتمد كذلك من الوكيل أو من يقوم بمهامه وفي نهاية هذه المدة إذا تبين عدم إزالة المخالفات على اللجنة النظر في توقيع جزاء الإغلاق النهائي على المنشأة، ولا يحق للمنشاة استئناف النشاط إلا بعد الحصول على موافقة خطية صريحة من الدائرة بذلك.

ضوابط الإغلاق المؤقت

اشتملت المادة رقم (27) أنه لا يخل الإغلاق المؤقت للمنشأة بوجوب أن تكون تراخيص المنشأة والمدير والمهنيين الصحيين العاملين بها سارية المفعول، وفي حالة انتهاء مدة الترخيص خلال فترة الإغلاق يتوجب تقديم معاملة تجديد الترخيص ودفع الرسوم للمنشاة والمهنيين الصحيين العاملين بها، وفي حالة استئناف النشاط بعد الإغلاق يتم عمل زيارة تفتيشية أو أكثر مفاجئة للتأكد من أن المنشأة تمارس النشاط المرخص به من قبل الدائرة دون أي تجاوزات أو مخالفات.

وتلتزم المنشأة باستمرارية برامج الصيانة للمعدات الطبية الموجودة في المنشأة خلال فترة الإغلاق المؤقت، ويشترط سريان كافة عقود التأمين وعقود النفايات الطبية خلال مدة الإغلاق المؤقت، ويحق للمنشاة خلال فترة الإغلاق المؤقت تقديم معاملات التسجيل (نقل/ إلغاء) كادر طبي، ويحق للمنشاة خلال فترة الإغلاق المؤقت تقديم أي نوع من المعاملات (تغيير موقع/ إضافة تخصص/ تغيير نوع المنشأة/ تغيير مخطط المنشأة وغيرها)، ولا يحق للمنشاة استقبال المرضى خلال فترة الإغلاق المؤقت أو صرف أية وصفات طبية (صيدلية)، ويتوجب على المنشأة الالتزام بوضع لافتة توضح بأن المنشأة مغلقة مؤقتاً ومدة الإغلاق.

وتضمنت المادة رقم (28) أن على الدائرة التنسيق مع المنشأة المغلقة خلال مدة الإغلاق المؤقت لحماية حقوق المرضى الذين تم علاجهم بالمنشأة أو الذين مازالوا يواصلون علاجهم فيها وبشكل خاص ضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية والتي يشكل انقطاعها خطراً على حياتهم.

الجزاءات الإدارية

نصت المادة رقم (29) على إنه مع عدم الإخلال بالعقوبات والجزاءات والغرامات الإدارية الواردة في التشريعات الاتحادية والاتفاقيات السارية في شأن قطاع الصحة، تفرض الغرامات الإدارية على المخالفات الواردة في هذه اللائحة.

الغرامات الإدارية

وجاء في المادة رقم (30) أنه توقع اللجنة أي من الجزاءات الإدارية التالية: لفت نظر، الإنذار، وضع المنشأة الصحية تحت الإشراف المالي والإداري والفني، تعليق النشاط مؤقتاً،، إلغاء أو وقف الترخيص، إغلاق المنشأة مؤقتاً أو نهائياً.