أحدث الأخبار
  • 12:44 . عبدالله بن زايد يبحث مع نظيرته الهولندية "التطورات الخطيرة" في المنطقة... المزيد
  • 12:43 . واشنطن توافق على سحب قواتها من النيجر... المزيد
  • 11:55 . "شعاع كابيتال" تعلن توصلها لاتفاق مع حملة السندات... المزيد
  • 10:53 . "مصدر" تتجه للاستثمار في ليبيا ضمن برنامج لتصدير 10 جيجاواط... المزيد
  • 10:52 . صواريخ "مجهولة" تستهدف مقرا عسكريا للحشد الشعبي وسط العراق... المزيد
  • 10:51 . أسعار النفط على استقرار في ختام تداولات الأسبوع... المزيد
  • 10:51 . أتلتيك بلباو يفرط في فرصة الاقتراب من المربع الذهبي بالدوري الإسباني... المزيد
  • 10:48 . السوداني: العراق لن يكون منطلقاً للاعتداء على تركيا وزيارة أردوغان ليست عابرة... المزيد
  • 11:00 . بعد الخسارة أمام اليابان.. "الأبيض الأولمبي" يفقد آماله بالوصول إلى أولمبياد باريس... المزيد
  • 09:20 . وزير الخارجية الإيراني: الهجوم الإسرائيلي على أصفهان لم يخلف أي خسائر... المزيد
  • 08:47 . حاكم الشارقة يوجه بحصر وتقييم الأضرار الناجمة عن "التأثيرات الجوية"... المزيد
  • 08:35 . عقوبات أوروبية وأميركية على مستوطنين إسرائيليين متطرفين... المزيد
  • 07:14 . قيادي بحماس: "العدوان الإسرائيلي" على إيران تصعيد ضد المنطقة... المزيد
  • 07:13 . الهجوم على إيران.. الإمارات تدعو لضبط النفس وتجنب التصعيد... المزيد
  • 11:48 . حملة دولية: قانون الجرائم الإلكترونية ومكافحة الإرهاب يقيد حرية التعبير... المزيد
  • 11:46 . "وول ستريت جورنال": إدارة بايدن تسعى لتطبيع "سعودي إسرائيلي" مقابل دولة فلسطينية... المزيد

"قانون الإعسار" يستثني المعاش التقاعدي والإعانة الاجتماعية من إجراءات التصفية

تعبيرية
وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 19-11-2019

اشترط القانون الاتحادي لتنظيم حالات إعسار الشخص الطبيعي 10 وثائق يتقدم بها الشخص إلى المحكمة، لطلب إثبات إعساره، وتسوية التزاماته المالية.

واستثنى القانون نوعين من الأموال لا يدخلان في إجراءات الإعسار أو التصفية، وهما المعاش التقاعدي أو الإعانة الاجتماعية المقدمة للمدين، وأموال المدين اللازمة التي قررتها المحكمة لسد الحاجات الضرورية لمعيشة المدين ومن يعولهم. ويجوز الاعتراض على قرار المحكمة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدوره، وتفصل المحكمة بذلك خلال خمسة أيام عمل، ويكون قرارها نهائياً.

وبحسب القانون، الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من يناير 2020، فإن إعسار الشخص يعني عجزه عن الوفاء بأي ديون مستحقة عليه، سواء كانت مستحقة لأفراد، أو لجهات اعتبارية، وبأنه يواجه صعوبات مالية حالية أو متوقعة تجعل المدين غير قادر على تسوية كل ديونه.

وتسري أحكام قانون الإعسار على الأشخاص الطبيعيين «الأفراد» المدينين الذين لا يخضعون لأحكام المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2016 بشأن الإفلاس، والذي يطبق على التجار.

وبحسب القانون، فإنه لا يجوز خلال إجراءات الإعسار وتصفية الأموال، إقامة أو متابعة أي دعاوى أو اتخاذ إجراءات قانونية أو قضائية ضد المدين، كما يترتب على صدور قرار افتتاح إجراءات الإعسار والتصفية، وقف استحقاق الفوائد القانونية أو التعاقدية على المدين، بما في ذلك الفائدة المُستحقة، أو التعويض المستحق عن التأخر في السداد، ووقف أي إجراء قضائي ضد أي شخص مَنَحَ ضماناً شخصياً للمدين، أو قام بتحويل أمواله ضماناً لالتزامات المدين، إلى حين صدور حكم بتصفية أموال المدين، وذلك في حدود ذلك الضمان.

وبيّن القانون أنه إذا قررت المحكمة بدء إجراءات تسوية الالتزامات المالية، أو بدء إجراءات الإعسار وتصفية الأموال، فإنها تأمر من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المدين، بوقف أي إجراءات جزائية إذا كانت ناشئة عن قضايا إصدار شيك من دون رصيد عن الشيكات التي حررها المدين قبل طلب بدء إجراءات تسوية الالتزامات المالية، أو قبل طلب افتتاح إجراءات الإعسار وتصفية الأموال.

ونص القانون في المادة الثالثة منه على أنه يحق للمدين أن يتقدم إلى المحكمة بطلب دون مخاصمة أحد فيه، لتسوية التزاماته المالية، وفقاً لأحكام هذا القانون، إذا كان في حالة إعسار، على أن يرفق بالطلب الوثائق المطلوبة.

وأوضح القانون أنه في حال إذا لم يتمكن المدين من تقديم أي من الوثائق أو البيانات المطلوبة، فعليه أن يذكر أسباب ذلك في طلبه. وإذا رأت المحكمة أن الوثائق المقدمة لا تكفي للبت في الطلب، فإنه يجوز لها منح المدين أجلاً لتقديم أي بيانات أو وثائق إضافية، كما يجب على الشخص المعسر أن يسدد الرسوم وأتعاب الخبير والمصروفات المتوقعة لإجراءات التسوية.

وبيّن القانون الحالات التي تنتهي فيها خطة التسوية أو تبطل، حيت وضع حالتين لانتهاء التسوية، قال في الأولى نصاً: «تقرر المحكمة انتهاء إجراءات التسوية المالية للمدين في الحالات الآتية: إذا تبين للمحكمة عدم إمكانية التوصل إلى تسوية الالتزامات المالية للمدين، وإذا استحال تطبيق الخطة بسبب توقف المدين عن دفع أي من ديونه في مواعيد استحقاقها لمدة تزيد على 40 يوم عمل متتالية نتيجة عجزه عن الوفاء بهذه الديون، وإذا طلب المدين من المحكمة إنهاء إجراءات تنفيذ الخطة قبل إتمام تسوية الالتزامات المالية مع الدائنين، أو انتهت المدة المحددة لتنفيذ الخطة دون التمكن من إتمام تسوية الالتزامات المالية للمدين، وفي حال تخلّف المدين عن تنفيذ الخطة».