حدد وزارة الموارد البشرية والتوطين يوم الإثنين، الفئات المستثناة من نظام "التأمين ضد التعطل عن العمل".
وقالت الوزارة في بيان لها، أن هذه الفئات هي المستثمر (صاحب المنشأة التي يعمل فيها)، والعمالة المساعدة، والعامل بعقد مؤقت، والأحداث دون 18 عاماً، والمتقاعد الذي يتلقى معاشاً تقاعدياً والتحق بعمل جديد.
ويهدف نظام "التأمين ضد التعطل عن العمل" إلى تأمين دخل مؤقت للمؤمن عليهم لمدة 3 أشهر عند تعطلهم عن العمل، وذلك بتكلفة منخفضة لحين توفر فرص عمل بديلة، بما يدعم المسار المهني والاستقرار المعيشي للعاملين في سوق العمل بدون تحمل أصحاب العمل أي تكاليف، وذلك من 4 خطوات.
وذكرت الوزارة، أنها ستبدأ اعتباراً من 30 يونيو المقبل، بفرض غرامات مالية على الموظفين من القطاعين الحكومي والخاص غير المسجلين في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، وذلك وفقاً لأحكام القرار الوزاري في شأن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل.
وينص القرار على ضرورة اشتراك جميع الموظفين العاملين في القطاع الخاص والموظفين في القطاع الحكومي الاتحادي من المواطنين والمقيمين في نظام التعطل عن العمل قبل تاريخ 30 يونيو المقبل، إذ سيتم بعد ذلك احتساب 400 درهم غرامة عن كل موظف لم يشترك في حال لم يتم تمديد المهلة المقررة.