قال مركز الإمارات لحقوق الإنسان يوم الأربعاء، إن سلطات أبوظبي تواصل حرمان معتقلي الرأي من زيارات أهاليهم في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.
واعتبر المركز الحقوقي، منع الزيارات عن معتقلي الرأي بأنه "انتهاك واضح لحقهم في التواصل مع العالم الخارجي المضمون في القاعدة "37" من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي تنص على الاتصال بالعائلة بصفة منتظمة".
والقاعدة "37" تنص على السماح للسجين في ظل الرقابة الضرورية بالاتصال بأسرته وبذويه السمعة الحسنة، من أصدقائه، على فترات منتظمة، بالمراسلة وبتلقي الزيارات على السواء.
والأسبوع الماضي، طالبت العشرات من المنظمات الحقوقية، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، بما فيهم منتقدو الحكومة والمدافعون عن حقوق الإنسان، وذلك قبيل بدء فعاليات الدورة الثامنة والعشرين للمؤتمر السنوي لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28"، المزمع انعقادها في مدينة إكسبو دبي بين 30 نوفمبر و12 ديسمبر 2023.
وأضافت المنظمات في نداء مشترك وقعت عليه 23 منظمة حقوقية، أنه يتعين على سلطات أبوظبي وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى، بما في ذلك مراقبة منتقدي الحكومة باستخدام تقنيات المراقبة المتطورة لتضييق الخناق على المعارضة، واستخدام القوانين القمعية لسجن المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين.
وأشار النداء المشترك، إلى أن السلطات ما تزال تحتجز عشرات الأشخاص بعد انتهاء مدد العقوبة بسجنهم منذ بضعة أعوام، وهو ما يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوقهم الأساسية، لافتاً إلى أنه من بين هؤلاء المعتقلين، 55 معارضًا أُدينوا بعد محاكمة جماعية في قضية "الإمارات 94".
وأوضحت المنظمات الحقوقية أن سلطات أبوظبي تستخدم المادة 40 من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، التي تسمح باحتجاز الأفراد لأجل غير مسمى، من أجل الإبقاء على معتقلي الرأي في السجون، داعية إلى ضرورة إلغاء هذه المادة.
ووفقاً لهذه المنظمات، فإن عملية احتجاز الأشخاص بعد إتمامهم مدد عقوبتهم لا تتسم بالشفافية وتفتقر إلى أدنى معايير العدالة وضمان مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة، حيث تُصدر محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية أوامر الإحالة إلى مراكز المناصحة، بناءً على طلبٍ من نيابة أمن الدولة، بدون أي ضمانات للمحاكمة العادلة.
اقرأ ايضاً