قالت الهيئة الاتحادية للضرائب، إنه يجوز لأي شخص أن يتقدم بطلب لمراجعة التقييم الضريبي والغرامات الإدارية المرتبطة به.
وأشارت إلى أن ذلك في حالة إثبات أن الهيئة لم تتبع الإجراءات الصحيحة أو ارتكبت خطأ في تحديد "مبلغ التقييم الضريبي وتقييم الغرامات الإدارية في حال انطبقت، بناءً على المعلومات والمستندات التي أتاحها الشخص إلى مدققي الضرائب المعنيين "أثناء عملية التدقيق الضريبي"، وفق بيان صادر عن الهيئة.
وذكرت أن الشخص الذي يرغب في التقدّم بطلب لمراجعة التقييم الضريبي، يجب عليه تقديم الطلب خلال (40) يوم عمل من تاريخ تبليغه بالتقييم الضريبي والغرامات الإدارية المرتبطة.
وحددت الهيئة 11 حالة يحق فيها للشخص التقدم بطلب لمراجعة التقييم الضريبي، شريطة تقديم الطلب خلال المهلة المحددة بـ 40 يوم عمل.
تتضمن هذه الحالات، صدور تبليغات من الهيئة بالتدقيق الضريبي لفترات محددة، مثل صدور تقييم ضريبي لفترة ضريبية تتعلق بسنة 2018، ومع ذلك، تم تبليغ المسجل بالتدقيق خلال عام 2024، ولا يجوز للهيئة إجراء تدقيق ضريبي بعد مرور 5 سنوات من نهاية الفترة الضريبية ذات الصلة.
وإجراء التدقيق وإصدار التقييم دون إبلاغ الشخص بالتدقيق قبل البدء به، واعتقاد الشخص أن الهيئة اعتمدت في تحديد قيمة توريداته الخاضعة للضريبة على تأكيدات غير موثقة من قبل أطراف خارجية، وتم على أساسها إصدار التقييم الضريبي.
وكذلك اعتقاد الشخص أن الهيئة لم تقم بإرسال طلب للحصول على معلومات أو بيانات أو أدلة داعمة أخرى، والتي كان من الممكن أن تؤثر في صحة نتائج التدقيق الضريبي، واعتقاد الشخص بوجود أخطاء في تحديد قيمة التوريد، واعتقاد الشخص بوجود أخطاء في الآلية المستخدمة في حساب فائض المخزون لأغراض الضريبة الانتقائية.
واعتقاد الشخص أن التقييمات الضريبية الصادرة على أساس تقديري، استندت إلى أساس تقدير غير صحيح، واعتقاد الشخص بوجود أخطاء حسابية في تحديد الضريبة المستحقة، اعتقاد الشخص بوجود أخطاء في المعاملة الضريبية لإحدى المُعاملات بسبب إجراءات التدقيق الضريبي غير الكاملة، أو بسبب تجاهل المستندات المقدمة خلال فترة التدقيق الضريبي.
كذلك اعتقاد الشخص بأن التقييم الضريبي صادر لفترات ضريبية غير مشمولة في التبليغ بالتدقيق الضريبي، واعتقاد الشخص بأن الهيئة لم تقم بإرسال نتائج التدقيق الضريبي على عنوانه المسجل لديها.
وفي حال لم يتمكن الشخص من تقديم طلب مراجعة التقييم الضريبي خلال 40 يوم عمل، فيجوز له أن يطلب من الهيئة تمديد الموعد النهائي لتقديم الطلب، شريطة أن يكون لديه أسباب مقبولة لعدم تمكنه من الالتزام بموعد تقديم الطلب.