أحدث الأخبار
  • 01:20 . مجموعة السبع تقول إنها "ستفي بالتزاماتها" تجاه مذكرة توقيف نتنياهو... المزيد
  • 01:18 . سلطان عُمان يزور تركيا لأول مرة الخميس... المزيد
  • 01:05 . بوريل يطالب بتنفيذ قرار المحكمة الجنائية بحق نتنياهو وغالانت... المزيد
  • 01:02 . مجلس الدفاع الخليجي يبحث في الدوحة تعزيز استراتيجية الدفاع المشتركة... المزيد
  • 12:52 . "رويترز": تركيا سلمت المتهمين بقتل الحاخام الإسرائيلي لأبوظبي... المزيد
  • 12:49 . نتنياهو يعلن التوقيع على وقف إطلاق النار مع حزب الله.. وهذه أبرز بنود الاتفاق... المزيد
  • 10:00 . أبطال آسيا.. الشارقة يهزم فريق استقلول ويرفع رصيده إلى 10 نقاط... المزيد
  • 08:32 . تقارير: بايدن يعلن الليلة اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان... المزيد
  • 08:11 . الإمارات تصدر مرسوماً اتحادياً بشأن تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية... المزيد
  • 07:51 . "التأمينات" تحدد موعد صرف المعاشات التقاعدية لشهر نوفمبر... المزيد
  • 07:32 . اتصالات الإمارات توافق على رفع سقف الاقتراض 200% مؤقتاً... المزيد
  • 07:08 . الأمطار تتسبب بتضرر وغرق 10 آلاف خيمة نزوح في غزة... المزيد
  • 06:50 . كوشنر يتعهد بدعم اليهود في الإمارات بعد مقتل الحاخام الإسرائيلي... المزيد
  • 06:38 . النفط يهبط مع احتمال التوصل لاتفاق بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله... المزيد
  • 01:24 . باكستان.. مقتل أربعة من قوات الأمن بصدامات مع متظاهرين مؤيدين لعمران خان... المزيد
  • 12:56 . "الهوية والجنسية" تحدد ست خطوات لإصدار تصريح مغادرة إلكترونياً... المزيد

"رايتس ووتش": أبوظبي تستخدم تبريرات كاذبة لمواصلة احتجاز معتقلين أنهوا محكومياتهم

51 معتقلاً أنهو محكومياتهم ولا يزالون في سجون أبوظبي
رصد خاص – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 12-04-2023

قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم الأربعاء، إن سلطات أبوظبي تواصل حبس ما لا يقل عن 51 سجينا أنهوا مدة الأحكام بحقهم قبل ما بين شهر وما يقرب من أربع سنوات، بتهم لا أساس لها من الصحة تتعلق بالإرهاب.

وأوضحت المنظمة في تقرير لها، اطلع عليه "الإمارات ٧١" أن جميع السجناء كانوا جزءا من المحاكمة الجماعية الجائرة للغاية المعروفة بـ "الإمارات 94" لـ 69 من منتقدي الحكومة، الذين انتُهكت حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.

واتهمت المنظمة، سلطات أبوظبي باستخدام تبريرات لا أساس لها من الصحة تتعلق بمكافحة الإرهاب لمواصلة احتجازهم بعد انتهاء الأحكام الصادرة بحقهم.

وقالت جوي شيا، باحثة في شؤون الإمارات في هيومن رايتس ووتش: "عانى السجناء في قضية ’الإمارات 94‘ بشكل هائل بعد سنوات في السجن في أعقاب محاكمة جائرة للغاية. يتعين على السلطات الإماراتية إطلاق سراحهم على الفور ووضع حد لهذه المحنة المستمرة منذ عقد من الزمن. ينبغي أيضا لشركاء الإمارات البارزين، ومن ضمنهم الولايات المتحدة ومنظمي قمة المناخ ’كوب 28‘، الضغط على السلطات الإماراتية للإفراج الفوري عنهم".

وكان السجناء من بين 94 شخصا اعتُقٍلوا بدءا من مارس 2012 في موجة اعتقالات تعسفية وسط حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضة. كان للقضية تأثير مروّع على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.

في يوليو 2013، أدانت "المحكمة الاتحادية العليا" في أبوظبي 69 من المتهمين، وحكمت على خمسة منهم بالسجن سبع سنوات، و56 بالسجن عشر سنوات، وثمانية غيابيا بالسجن 15 عاما، وبرّأت 25.

ولم يكن من الممكن استئناف الحكم، وهو ما يشكل مخالفة للقانون الدولي، لأنه صدر عن أعلى محكمة في الإمارات، وفقا للمنظمة.

وحتى مارس 2023، كان 51 قد أكملوا عقوباتهم لكنهم ما زالوا مسجونين دون أساس قانوني واضح، وفقا لنشطاء إماراتيين ووثائق قضائية، أنهى بعض السجناء مدة عقوبتهم منذ يوليو 2019.

وتقول الحقوقية جوي شيا: "من خلال التمديد التعسفي للأحكام الجائرة بحق المنتقدين السلميين باستخدام مبررات زائفة لمكافحة الإرهاب دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، تُظهر الإمارات مرة أخرى تجاهلها التام لسيادة القانون".

وأدين المتهمون بموجب المادة 180 من قانون العقوبات، التي تجرم الارتباط بجماعة تهدف إلى قلب نظام الحكم في البلاد. أصدر النائب العام سالم سعيد كبيش بيانا في يناير 2013 زعم فيه أن الـ 94 قاموا "بإنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم يهدف الى الاستيلاء على الحكم في الدولة".

واعتُقل العديد من المتهمين فقط لأنهم ينتمون إلى جماعة سياسية غير عنيفة، هي "جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي" (الإصلاح)، التي دعت إلى مزيد من الالتزام بالتعاليم الإسلامية وانخرطت في نقاش سياسي سلمي في الإمارات لسنوات.

وحسب "هيومن رايتس ووتش"، فإن "قانون مكافحة الجرائم الإرهابية" القمعي للدولة لعام 2014 يسمح بالاحتجاز إلى أجل غير مسمى للسجناء الذين تتوافر فيهم "خطورة إرهابية"، والتي لا يُعرّفها القانون بوضوح.

ويمكن إيداع هؤلاء السجناء في مراكز الإرشاد أو "المناصحة" بناء على طلب نيابة أمن الدولة. تُعرِّف المادة 1 من قانون مكافحة الإرهاب مراكز المناصحة بأنها "وحدات إدارية تهدف إلى هداية وإصلاح من توافرت فيهم الخطورة الإرهابية أو المحكوم عليهم في الجرائم الإرهابية" وفقاً للتقرير.

وقال نشطاء وأقارب لـ هيومن رايتس ووتش إن "أربعة من الـ 51 على الأقل تلقوا رسالة من النيابة العامة تفيد بأنهم ضمن برنامج المناصحة خلال ما كان يفترض أن تكون الأشهر الثلاثة الأخيرة من الاحتجاز. بعد ثلاثة أشهر، تم عرض هؤلاء المعتقلين أمام قاض قرر أنهم ما زالوا يحملون "أفكار إرهابية" وقرر أنهم بحاجة إلى مزيد من "الإصلاح".

بموجب المادة 48 من قانون مكافحة الإرهاب، يجوز للنائب العام وضع المحكوم عليه بجريمة إرهابية ضمن برنامج المناصحة في السجن الذي كان يقضي فيه عقوبته، تحت إشراف أحد مراكز المناصحة.

في حالة واحدة على الأقل، قالت السلطات لأحد المعتقلين، إنه سيُعرض على محكمة لتحديد ما إذا كان سيتم تمديد حبسه، بحسب أحد أفراد الأسر. عينت له المحكمة محامٍ لم يقابله قط ولم يُسمح له بحضور الجلسة. قال أحد أفراد الأسر إنه لم يُسمح للسجين بحضور الجلسة كاملة ولم يتم إبلاغه بمدة تمديد حبسه.

وقال أفراد الأسر إن السجناء الآخرين لم يتلقوا أي معلومات عن إطلاق سراحهم أو تمديد عقوباتهم.

وقال أحد أفراد الأسر: "الحقيقة هي أننا نعلم أنه لن يتم الإفراج عنه لعدم وجود أي دليل على احتمالية ذلك، ولا يمكننا ممارسة أي ضغط قانوني، ولا يمكن لأحد الضغط على السلطات للإفراج عنه، لذلك لا نملك سوى الأمل. حكمت عليه [المحكمة] بالسجن عشر سنوات، وانقضت السنوات العشرة، فلماذا لا يزال في السجن؟ لا يوجد سبب ولا عدالة".

لا يحدد قانون مكافحة الإرهاب حدا زمنيا لاستمرار الحبس ويطالب بدلا من ذلك النيابة العامة لأمن الدولة برفع تقرير إلى المحكمة كل ثلاثة أشهر. يجوز للمحكمة أن تأمر بالإفراج عن شخص إذا وجدت أن "حالته تسمح بذلك". ليس من الواضح ما إذا كان للمدعى عليه أي حق في حضور الجلسة أو الاطلاع على الأدلة المستخدمة لتبرير اعتقاله أو الطعن فيها.

تضمنت انتهاكات معايير المحاكمة العادلة في محاكمة 2013 حرمان المتهمين من المساعدة القانونية أثناء الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي قبل المحاكمة، ومزاعم التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.

واحتُجز 64 من المعتقلين في أماكن غير معلن عنها لمدة تصل إلى عام وحُرموا من المساعدة القانونية حتى أواخر فبراير 2013. مُنع أفراد الأسر والمراقبون الدوليون ووسائل الإعلام الدولية من حضور المحاكمة الجماعية، وتعرض محامو المتهمين للمضايقة واعتُقل بعضهم، بحسب تقرير "هيومن رايتس ووتش".

واتهم التقرير، سلطات أبوظبي بالتقاعس عن التحقيق في مزاعم ذات مصداقية بأن أقوال المتهمين التي استُخدمت كدليل أثناء المحاكمة تم انتزاعها تحت التعذيب.

وفي جلسة المحاكمة، شرح المتهمون للقاضي مزاعم سوء المعاملة الجسيمة أثناء الاحتجاز، بما في ذلك الحبس الانفرادي المطول، والتعرض لإضاءة ساطعة على مدار 24 ساعة مما جعل النوم مستحيلا، والتدفئة غير الكافية، والإهانات المتكررة من قبل حراس السجن.

"عواقب وخيمة على أسر معتقلي الرأي"

وقال أحد أفراد أسر المعتقلين، إن ابنة أحد المعتقلين الصغيرة ما زالت لا تفهم سبب وجود والدها في السجن. وقال أحد أفراد الأسر: "سألتني، نحن نحب بلدنا وقادتنا، لماذا يفعلون ذلك بوالدي؟".

وتحتجز أبوظبي العديد من السجناء في "سجن الرزين" سيئ السمعة، ويؤكد تقارير حقوقية أن العديد منهم في الحبس الانفرادي، بحسب "هيومن رايتس ووتش".

وقال أحد أفراد أسرى المعتقلين: "كل السجناء يعانون هناك، ليس لديهم حقوق ومن الصعب جدا زيارتهم". قال فرد آخر من العائلات: "على مر السنين، تزداد الظروف سوءا".

وقال أفراد من أسر" المعتقلين إن الزيارات غير منتظمة ويصعب إجراؤها. غالبا ما تقود العائلات السيارة لساعات إلى السجن في وسط الصحراء، إلا أنها تُحرم من الزيارة دون تفسير".

وأفادوا أن "المحادثات الهاتفية غالبا ما يتم قطعها في منتصف المكالمة دون تفسير. لم يتمكن بعض السجناء من التحدث مع أفراد عائلاتهم عبر الهاتف لسنوات".

وقال آخرون، إن "هناك فترات طويلة امتدت لأشهر كان فيها السجين، كما قال أحد أفراد أسرته، "مختفٍ تماما" دون "مكالمات هاتفية، أو أي شيء"، مما دفع الأسرة إلى الاعتقاد بأنه "ربما يكون قد مات" كما  يُحرم السجناء أيضا في كثير من الأحيان من الكتب والصور.

وحسب تقرير "هيومن رايتس ووتش"، يحظر "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" في المادة 15 العقوبة الجنائية بأثر رجعي. قالت "لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان"، في تعليقها العام على المادة 9 من العهد الدولي، إنه "في حالة لجوء الدولة الطرف، في ظل ظروف استثنائية مشددة، إلى استخدام ذريعة التهديد الماثل والمباشر والملح لتبرير احتجاز الأشخاص الذين ترى أنهم يشكلون مثل هذا التهديد، يقع عبء الإثبات على الدول الطرف ويتعين عليها أن تبرهن على أن الأشخاص المعنيين يشكلون تهديدا على النحو المذكور، وأن ذلك التهديد لا يمكن معالجته باتخاذ تدابير بديلة، ويتعاظم هذا العبء بشكل طردي مع طول فترة الاحتجاز".