أحدث الأخبار
  • 12:39 . استثنى معتقلي الرأي .. رئيس الدولة يأمر بالإفراج عن أكثر من ألفي سجين بمناسبة عيد الاتحاد... المزيد
  • 12:38 . "كأس رئيس الدولة للخيول العربية" تنطلق بأبوظبي 15 ديسمبر... المزيد
  • 12:19 . النفط يتراجع بعد قفزة مفاجئة في مخزونات البنزين بالولايات المتحدة... المزيد
  • 12:09 . أسعار الذهب تتراجع بضغط من ارتفاع الدولار... المزيد
  • 11:19 . قرقاش: آن الأوان لاستعادة الهدوء ووقف الحرب في غزة... المزيد
  • 11:17 . متظاهرون إسرائيليون قبالة منزل نتنياهو يطالبون باتفاق لتبادل الأسرى في غزة... المزيد
  • 11:06 . الصين تطلق سراح ثلاثة أمريكيين بعد سنوات من الدبلوماسية... المزيد
  • 11:05 . باحثون أستراليون يطورون روبوتات متناهية الصغر لعلاج السرطان... المزيد
  • 11:05 . لامين جمال يفوز بجائزة الفتى الذهبي لعام 2024... المزيد
  • 11:03 . أبطال أوروبا.. ليفربول يحسم المواجهة الكبيرة ضد ريال مدريد المتعثر بثنائية نظيفة... المزيد
  • 10:49 . يوفنتوس يتعثر ودورتموند يرتقي للمركز الرابع في أبطال أوروبا... المزيد
  • 02:56 . "الدفاع" تعلن وفاة أحد جنود قواتنا المسلحة بجراح أصيب بها في اليمن عام 2015... المزيد
  • 02:55 . اجتماع وزاري خليجي في الكويت الخميس تمهيدا لقمة القادة مطلع ديسمبر... المزيد
  • 10:57 . رئيس وزراء قطر: نعمل على وضع رؤية عربية مشتركة تجاه أزمات المنطقة... المزيد
  • 09:04 . مدعي الجنائية الدولية يطلب اعتقال الحاكم العسكري في ميانمار... المزيد
  • 07:32 . حزب الله يستعد لتشييع حسن نصر الله... المزيد

صدور اللائحة التنفيذية للخدمة الوطنية في الدولة

أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 06-01-2015

أصدر الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم الثلاثاء (6|1) القرار رقم 30 لسنة 2014 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2014 بخصوص الخدمة الوطنية والاحتياطية.
وحددت اللائحة ضوابط المكافأة الشهرية لأصحاب المهن وأصحاب المشاريع الفردية، مبينة أ المجند يستحق المكافآت الشهرية من تاريخ تجنيده ويستحق الاحتياط المكافأة من تاريخ التحاقه بالوحدة عند الاستدعاء للاحتياط وتصرف المكافأة للمجند والاحتياط من أصحاب الحرف وأصحاب المشاريع الفردية في آخر كل شهر، ويراعى في صرف المكافأة الشهرية القواعد والنظم والتعليمات المعمول بها في القوات المسلحة، ولا يجوز صرف المكافأة مقدماً إلا في حالات خاصة يقدرها رئيس الأركان أو من يفوضه.
وأوضحت اللائحة أن القوات المسلحة «وزارة الدفاع والقيادة العامة» تتولى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لأداء نسبة 50% من الأجر الشهري الشامل للعامل في القطاع الخاص طوال مدة أداء الخدمة أو مدة استدعائه، ويقدم المجند من فئة العاملين في القطاع الخاص للمكاتب المختصة بالتجنيد في الخدمة الوطنية والاحتياطية التابعة للقيادة العامة شهادة الراتب من جهة عمله وكشف حساب موثق من البنك أو المصرف يوضح فيه مقدار أجره الشهري الشامل الذي تقاضاه خلال الستة أشهر التي سبقت تاريخ تجنيده.

إجازات الخدمة
وفيما يخص الإجازات فقد أجازت اللائحة منح المجند أو الاحتياط إجازات وفقاً لما تحدده الجهات التي تؤدى فيها الخدمة على أن تمدد فترة الخدمة الوطنية والاحتياطية بعدد أيام الإجازات التي حصل عليها ما عدا إجازة وفاة أقارب الدرجة الأولى والإجازات الرسمية. ويوقف صرف المكافأة المقررة للمجند أو الاحتياط خلال فترة الإجازة التي يجب أن تمدد الخدمة الوطنية بسببها على أن يعاد صرفها من تاريخ العودة للخدمة.
وتلتزم الجهات التي تؤدي فيها الخدمة الوطنية والاحتياطية بتوفير العلاج الطبي ونفقاته للمجندين أو المستدعين للاحتياط فقط دون أسرهم، وذلك خلال فترة أدائهم الخدمة الوطنية وفترة الاستدعاء للاحتياط.
وبحسب اللائحة فإنه على كل مواطن من الذكور بلغ سن الثامنة عشرة ولم يتجاوز سن الثلاثين من عمره من تاريخ العمل بالقانون التقدم إلى الجهات المختصة بالتجنيد التي تحددها القيادة العامة للقوات المسلحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه بالوسائل المتاحة لتحديد موقفه من التجنيد.
ويجوز للمواطنة التي بلغت سن الثامنة عشرة ولم تتجاوز سن الثلاثين من عمرها في تاريخ العمل بالقانون أن تتقدم إلى الجهات المختصة بالتجنيد للالتحاق بالخدمة الوطنية.
وتحدد القيادة العامة للقوات المسلحة مدة التدريب الأساسي وفقاً لما تراه مناسباً وبما يتفق مع الأحكام الواردة في القانون وتحدد الجهات التي تؤدى فيها الخدمة الوطنية وهي "القوات المسلحة ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة والهيئات والمؤسسات ذات النظام العسكري وغيرها والتي تحدد بقرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة"، مدد التدريب التخصصي والعملي للمجندين لديها.

تمديد الخدمة
وأفادت اللائحة أن فترة الخدمة الوطنية للمجند تمدد وفقاً للوائح والنظم الداخلية المعمول بها لدى الجهات المختصة بالتدريب في القيادة العامة في حالة عدم اجتياز المجند فترة التدريب الأساسي بنجاح، ويجوز للجهات التي تؤدى فيها الخدمة الوطنية تمديد فترة الخدمة الوطنية بعد اجتياز فترة التدريب الأساسي حسب الأنظمة المتبعة لديها في أي من حالات الحبس والغياب والإعفاءات والاستراحات الطبية والإجازات المرضية، وأية حالة أخرى تحددها الجهات التي تؤدى فيها الخدمة الوطنية، موضحة أنه وفي جميع الأحوال يجب أن لا يزيد مجموع مدد التمديد على مدة الخدمة الوطنية ويجوز للجنة الخدمة الوطنية والاحتياطية تمديد فترة الخدمة الوطنية في حالة الإصابة أو أية حالة تعرض عليها أو اتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.

أعمال الخدمة البديلة
وأوضحت اللائحة أن المجند يؤدي في الخدمة البديلة الأعمال الإدارية أو المدنية أو الفنية التي تتناسب مع إمكانياته، وتؤدى في نفس الجهات التي تؤدى فيها الخدمة الوطنية والاحتياطية بالتنسيق مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية والجهات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من نائب القائد الأعلى وتكون مدة الخدمة البديلة مساوية لمدة الخدمة الوطنية.
وذكرت إلى أنه يشترط للالتحاق بالخدمة البديلة أن يكون المجند لائقاً طبياً للالتحاق بالخدمة البديلة وفقاً لما تحدده اللجنة الطبية وغير لائق لأداء الخدمة العسكرية وموافقة لجنة الخدمة الوطنية والاحتياطية ويعفى الملتحق بالخدمة البديلة من التدريبات والتمارين العسكرية والمبيت في المعسكرات وحمل الأسلحة والذخائر ويعفى من الخدمة البديلة نهائياً من يثبت عدم لياقته طبياً بصفة دائمة للالتحاق بالخدمة البديلة وذلك بقرار من اللجنة الطبية.

انتهاء الخدمة
بينت اللائحة أن الخدمة الوطنية تنتهي في حالة وفاة المجند، أو إنهائه مدة الخدمة الوطنية المحددة في القانون، أو ثبوت عدم لياقته طبياً أو إلحاقه بإحدى الجهات التي تؤدى فيها الخدمة الوطنية بالصفة العسكرية بشرط اجتياز المجند فترة التدريب الأساسي والتخصصي في الخدمة الوطنية أو بتوصية من لجنة الخدمة الوطنية والاحتياطية بإنهاء خدمته.
وأشارت إلى أنه فيما يتعلق بالخدمة الاحتياطية فإن أحكامها تسري على العسكريين والموظفين الذين انتهت خدماتهم لدى الجهات التي تؤدى فيها الخدمة الوطنية وعلى من أنهوا الخدمة الوطنية أو المواطنين الذين ترى القيادة العامة الحاجة لضمهم للاحتياط، وكذلك المتطوعين من المدنيين وتتولى الجهات التي تؤدى فيها الخدمة تدريب المستدعين لأداء الخدمة الاحتياطية بما يؤهلهم لأداء المهام المستدعين من أجلها.

تأجيل الخدمة
وسمحت اللائحة بتأجيل الخدمة الاحتياطية وقت السلم لطلبة المدارس والمعاهد والكليات وما يعادلها سواء داخل الدولة أو خارجها الذين أنهوا الخدمة الوطنية ومن لا يمكن استيعابهم في الجهات التي تؤدى فيها الخدمة ومن تثبت إعاقته أو إصابته مؤقتاً وفقاً لقرار اللجنة الطبية.
وأوضحت أنه يستثنى العسكريون العاملون بالجهات التي تؤدى فيها الخدمة من التجنيد في الخدمة الوطنية بشرط اجتيازهم لفترة التدريب العسكري المقررة لدى الجهات التي يعملون بها على ألا تقل فترة التدريب عن 4 أشهر.

رتبة عسكرية
وذكرت أنه يجوز منح المجند الممارس لاختصاص ومهنة معينة بعد اجتيازه فترة التدريب الأساسي رتبة عسكرية «احتياط» لاعتبارات المصلحة العامة، وذلك بناء على قرار من رئيس الأركان في حالة المجند لدى القوات المسلحة، ويجوز ترفيع المجندين خلال فترة الخدمة الوطنية والاحتياطية إلى رتبتين للضباط ولثلاث رتب للأفراد كحد أقصى بعد الرتبة الأولى الممنوحة لهم.
كما بينت أنه يجوز إلحاق من انتهى من أداء الخدمة البديلة بالخدمة الاحتياطية لدى الجهات التي تؤدى فيها الخدمة الوطنية، وذلك وفقاً لما تقدره تلك الجهات من اعتبارات المصلحة العامة وحاجتها إلى دعم المجهود الحربي أو الوظيفي لديها.

وثائق الإعفاء
كما حددت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة الوطنية والاحتياطية الجهات المختصة بإصدار وثائق الإعفاء من الخدمة الوطنية، وهي اللجنة الطبية في حال تقرير عدم اللياقة الطبية للتجنيد، ومحاكم الدولة في حالة إثبات كل ما يتعلق بالأحوال الشخصية والجهات التي تؤدى فيها الخدمة الوطنية في حالة إثبات صفة الشهيد أو من في حكمه ومحاكم الدولة والجهات التي تؤدى فيها الخدمة الوطنية في حالة إثبات صفة المفقود بسبب العمليات الحربية أو الشرطية أو الأمنية.
ولفتت إلى أنه يجب على كل من تم إعفاؤه من الخدمة الوطنية إعفاءً نهائياً أن يقوم بتحديث بياناته لدى الهيئة كل خمس سنوات أو عند زوال سبب الإعفاء، ويجب على كل من تم إعفاؤه من الخدمة الوطنية مؤقتاً أن يقوم بتحديث بياناته لدى الهيئة سنوياً أو عند زوال سبب الإعفاء.