أحدث الأخبار
  • 01:06 . رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يصل أبوظبي... المزيد
  • 01:06 . علي النعيمي على رأس وفد من أبوظبي في "إسرائيل" للتعزية بوفاة الحاخام اليهودي... المزيد
  • 09:56 . النرويج: نعمل ضمن تحالف عربي أوروبي لتحقيق حل الدولتين... المزيد
  • 09:55 . أكثر من 60 نائبا بريطانيا يطالبون بفرض عقوبات على الإحتلال الإسرائيلي... المزيد
  • 09:15 . أصابت تسعة إسرائيليين بينهم جنود.. "القسام" تتبنى عملية مستوطنة أرئيل... المزيد
  • 06:53 . "المعارضة السورية" تعلن دخولها أول أحياء مدينة حلب... المزيد
  • 06:52 . ارتفاع أسعار الذهب وهبوط الدولار... المزيد
  • 11:59 . أضرار التدخين السلبي على الأطفال.. تعرف عليها... المزيد
  • 11:59 . تأجيل اجتماع "أوبك بلس" الوزاري إلى خمسة ديسمبر... المزيد
  • 11:58 . بوتين يهدد بضرب كييف بصاروخ فرط صوتي بعد استهداف شبكة الطاقة... المزيد
  • 11:57 . أسعار النفط تتأرجح بين المخاوف الجيوسياسية وتأجيل اجتماع "أوبك+"... المزيد
  • 11:56 . رئيس الدولة في يوم الشهيد: الإمارات ستظل وفيّة للقيم التي جسدتها بطولات شهدائها... المزيد
  • 11:56 . رئيس السنغال: وجود القواعد العسكرية الفرنسية يتعارض مع السيادة الوطنية... المزيد
  • 11:54 . المعارضة السورية تعلن السيطرة على ريف حلب الغربي بالكامل... المزيد
  • 11:53 . تشاد تعلن إنهاء اتفاق دفاعي مع فرنسا... المزيد
  • 11:52 . تقرير سري للطاقة الذرية: إيران تخطط لتوسع جديد في تخصيب اليورانيوم... المزيد

تفاصيل مثيرة في جلسة "شبح الريم" .. والنطق بالحكم الشهر الجاري

تاريخ الخبر: 17-06-2015


قررت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا برئاسة المستشار فلاح الهاجري حجز القضية المعروفة جماهيرياً باسم «شبح الريم» للنطق بالحكم بتاريخ (29|6) الجاري، والمتهمة فيها آلاء بدر الهاشمي، إماراتية الجنسية، بقتل المجني عليها إيبوليا رايان، أميركية الجنسية، والشروع في قتل عائلة من ذات الجنسية بوضع قنبلة يدوية الصنع أمام الشقة التي تقطنها على كورنيش أبوظبي، وكذلك دعم تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن وإدارة موقع إلكتروني للإساءة للدولة والترويج للإرهاب.

وفي مستهل الجلسة قدّم محامي المتهمة عبدالقادر الهيثمي مرافعته التي استغرقت نحو ساعة و10 دقائق، وطعن في الإجراءات المتخذة بحق موكلته، وطالب بإعلان براءتها من التهم المنسوبة إليها.

وشهدت بداية الجلسة مشادة بين الهاجري والهيثمي، قبل أن يشير الهيثمي لإنكار  موكلته أمام المحكمة التهم المنسوبة إليها ولا يوجد شاهدا عدل، وما إذا كانت هي من قامت بالقتل وتنفيذ الجرائم المنسوبة إليها، فذلك يبنى على القطع واليقين الأمر الذي يتطلب البراءة منها، كما أن الأدلة لا يمكن الاعتداد بها كونها وليدة الإكراه والمتهمة تعرضت للإكراه المادي والمعنوي ووقعت دون أن تقرأ، كما أشار لتذكر المتهمة خلال جلسة المحكمة في (16 |4 |2015)، وتعرفها على الشاهد «ج. س. ر» الذي قالت إنه صفعها وجردها من الملابس، وقال المحامي: إن التنسيق كتب على مهل للمحقق وفي غيابها وأقوالها لا تمت للمتهمة بصلة.

كما أشار لوجود خطأ مطبعي وتكراره في عدة صفحات من التحقيقات، كما دفع ببطلان شهادة جوهان ميرينغ خبير المتفجرات بإدارة الأسلحة والمتفجرات في شرطة أبوظبي لكونه غير مسلم ولوجود تضارب في تقريره، حيث إنه لم يكن من قام بمحاكاة التجهيزة «الناسفة» وتفجيرها، وإنما هم فرع الإبطال بالإدارة، كما اتهم الخبير بتضارب الأقوال والمبالغة وعدم الأمانة.

كما دفع المحامي الهيثمي ببطلان التقرير الطبي المودع في القضية حول الحالة العقلية لموكلته، وقال في مرافعته إن المحكمة بجلسة (14 | 4| 2015) أصدرت قرارها بإيداع المتهمة (آلاء بدر عبدالله الهاشمي) في جناح العلوم السلوكية، وبجلسة (21|4) ورد للهيئة الموقرة خطاب من اللجنة الطبية المشكلة لبحث حالة المتهمة (يفيد بضرورة إيداع المتهمة مقر جناح العلوم السلوكية بمستشفى الشيخ خليفة)، وذلك لوضعها تحت الملاحظة والمراقبة الطبية الدقيقة لمدة أسبوعين وإلى حين إعداد التقرير الطبي بحالتها العقلية والنفسية، وهو إجراء صحيح من الناحية الطبية والعلمية، وللأسف الشديد وبدون مقدمات ودون بيان سبب، قامت اللجنة الطبية بالعدول عن قرارها الخاص بإيداع المتهمة مقر المستشفى، والاكتفاء بزيارتها لمستشفى على فترات متقطعة، وبتاريخ (21|5) أودعت اللجنة الطبية تقريرها المودع في الأوراق، وحيث إن التقرير الطبي المودع في القضية قد شابه العوار من أوجه عديدة، الأمر الذي يصمه بالبطلان. 

وقال المحامي الهيثمي إنه تم إيداع نسختي من التقرير الطبيين، وقد شاب التقرير التناقض بين ما أثبته في متنه وبين النتيجة التي خلص إليها .

وأضاف: «أثبتنا بما لا يدع مجالاً للشك أن التجهيزة (القنبلة) لم تكن جاهزة من الأصل وأنه ما كان لها أن تنفجر حتى ولو تركت في مكانها طال الزمن أو قصر للخلل الذي أصاب مكوناتها».

لا يوجد في الأوراق أي دليل على أن قصد المتهمة هو زعزعة الأمن وأن أصل هذا الاتهام هو استنتاجات للنقيب ج. س. ا. والقائمة عن غير أساس من واقع أو قانون مما يقضي معه والحال كذلك الحكم ببراءتها.

ومضى قائلا» بينا للمحكمة الموقرة انتفاء القصد الجنائي الخاص وخلو الأوراق من ثمة دليل أو قرينة على توافره، وحيث إن المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن الفعل المادي وحده لا يكفي لتوافر القصد الخاص، الأمر الذي يستوجب معه الحكم ببراءتها من هذا الاتهام.