أحدث الأخبار
  • 10:32 . مواجهات في إسلام أباد بين متظاهرين مؤيدين لعمران خان وقوات الأمن... المزيد
  • 10:24 . "تعاونية الاتحاد" تدرس التحول إلى شركة مساهمة عامة... المزيد
  • 10:21 . تقرير: نمو القروض بالبنوك الكبرى في الدولة يتباطأ إلى 3.5% في الربع الثالث... المزيد
  • 10:08 . ندوة حقوقية تسلط الضوء على انتهاكات أبوظبي لحقوق الإنسان... المزيد
  • 01:55 . أمام الأهلي السعودي.. العين يواصل السقوط في دوري أبطال آسيا للنخبة... المزيد
  • 01:45 . كيف أثار مقتل الحاخام الإسرائيلي في الإمارات مخاوف أبوظبي؟... المزيد
  • 09:15 . تأكيدات إسرائيلية باقتراب اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان... المزيد
  • 08:49 . "شوكولاتة دبي" تثير شراهة المستهلك الألماني... المزيد
  • 07:24 . تقرير إسرائيلي: نتنياهو أهدر فرصة اتفاق مع حماس إرضاء لبن غفير وسموتريتش... المزيد
  • 07:04 . قطر تعلن تقديم مساعدات إغاثية لمليون و700 ألف فلسطيني منذ بداية الحرب... المزيد
  • 06:37 . بالصور.. الإمارات تكشف هوية قتلة الحاخام الإسرائيلي... المزيد
  • 12:58 . بما فيها العربية.. واتساب يحول الرسائل الصوتية إلى نصوص... المزيد
  • 12:20 . البيت الأبيض يعلق على مقتل الحاخام الإسرائيلي في الإمارات... المزيد
  • 12:01 . أسعار النفط قُرب أعلى مستوى في أسبوعين... المزيد
  • 11:48 . سلطان القاسمي يوجه باعتماد العربية لغةً رسميةً في حضانات الشارقة الحكومية... المزيد
  • 11:17 . سفير أبوظبي لدى واشنطن ينعى الحاخام الإسرائيلي "تسفي كوغان"... المزيد

عيسى يستأنف قرار الاتحاد إبقاءه في النصر

اللاعب احمد عيسى
أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 20-09-2015


جاء قرار لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين باتحاد كرة القدم، بإلزام أحمد عيسى، بتوقيع عقد احتراف مع النصر بمثابة صدمة للاعب الذي انتقل للتدريب مع الوصل، وفي هذا الصدد يؤكد مروان عيسى جمعة وكيل أعماله أن القرار يجوز الطعن عليه بالاستئناف أمام هيئة التحكيم، لأن به الكثير من أوجه القصور والخطأ في تطبيق القانون

و يضيف جمعه:" النصر قدم شهادة شهود، واعتمد عليها في الشكوى، وقدم مجموعة من الوثائق، منها على حسب القرار الصادر من اللجنة نفسها أن هناك كشفاً بأسماء لاعبين وصلوا إلى 18 عاماً، وأن النادي تفاوض معهم، وأن هناك عقود لاعبين تقدم بها، وكل ما قدمه النادي لم يطلع عليه اللاعب، رغم أنه طلب من اللجنة أكثر من مرة الاطلاع على الوثائق المقدمة، والمستندات التي قدمها النصر، وهو إخلال بحق الدفاع، لأنه من المفترض أن أي مستند لابد من أن أحصل على نسخة منه، حتى أبدي عليه الدفاع الخاص بي في القضية، وهو ما لم يحدث مطلقاً، وهذا خطأ كبير من اللجنة".

وأضاف "اللاعب لم يقر بوجود أي تفاوض سواء منه أو من ينوب عنه مع النصر، واللائحة في المادة 13 تقول إنه لابد من تقديم عرض مكتوب للاعب، حتى لو كان هناك تفاوض، وفي المذكرة التي تقدمت بها قلت لم يوجد أي تفاوض بين الطرفين، وأن تفسيرات النصر كلها خاطئة، وهناك اشتراطات في المادة 13 «فقرة ج» لابد من استيفائها، ومنها أن يتم تقديم عرض مكتوب خلال شهرين، وهو ما لم يتم، وفي هذه الحالة كيف للجنة أوضاع اللاعبين أن تستنبط وجود عرض مكتوب، وكان تبرير اللجنة في ذلك بأنها تعتمد على العُرف، وهو مخالف طالما أن هناك نصاً موجوداً في اللائحة يؤكد ضرورة وجود عرض مكتوب في الأساس".

وقال "مسودة العرض التي يدعي النصر أنه قدمها للاعب بـ 15 ألف درهم راتباً، وعلى حسب قانون الإثبات أن ما هو أكثر من 5 آلاف درهم، لا يجوز إثباته إلا بالكتابة، ولا يوجد لدى النصر ما يفيد أن عيسى استلم المبلغ، وهي نقطة مهمة للغاية، إضافة إلى أن من صنع المُحرر هو النصر، والصورة التي قدمها النصر مجهولة تماماً لا يوجد عليها شعار النادي أو غيره، حيث كانت صفحة بيضاء".

وأضاف "من خلال القرار الصادر بهذا الشأن، أرى أن اللجنة وضعت نفسها في موضع دفاع عن النصر في هذا الأمر من خلال كلام يفند أسباب قرار النصر، ومن المفترض أن تنأى اللجنة بنفسها عن أي شبهات".

وقال مروان عيسى "نص المادة 13 سبق أن عارض الاتحاد الدولي، اتحاد الكرة فيه، وقال إنها مادة إلزامية في لوائح الاتحاد الدولي، ولا يجوز لأي اتحاد على مستوى العالم أن يلزم لاعبا قاصرا بالتوقيع على أي عقد، وهي نقطة فاصلة للغاية، حيث يمنح الاتحاد الدولي الحرية للاعب في التعاقد عندما يبلغ 18 عاماً، وفي حال الانتقال بحسب رغبة اللاعب يكون هناك بدلات تدريب للنادي الذي كان به من قبل، وبالتالي لا يجوز الإجبار في التعاقد، وعنصر الإكراه يُبطل أي عقد، لأن الركن المهم في التعاقد هو التراضي وليس الإجبار".

وأضاف "نرفض طلب التسجيل في قائمة النصر، والنادي لن يقوم بتسجيل اللاعب لأنه لا يوجد عقد، واللاعب سيظل هاوياً في هذه الحالة، ونقوم بعمل استئناف على القرار الذي به الكثير من العيوب التي يتم الاستناد لها مرة أخرى، ويكون الاستئناف خلال 7 أيام من صدور القرار"