أحدث الأخبار
  • 10:13 . منتخبنا الوطني يتقدم خمسة مراكز في تصنيف "فيفا"... المزيد
  • 10:12 . أبوظبي للتقاعد: لا تعديلات جديدة على شروط استحقاق التقاعد... المزيد
  • 09:19 . الرئيس الجزائري يبحث مع وزير الداخلية السعودي تعزيز التعاون... المزيد
  • 08:02 . المعارضة السورية تسيطر على بلدة إستراتيجية وتقترب من حلب... المزيد
  • 07:59 . "فلاي دبي": رحلات بيروت لا تزال معلقة... المزيد
  • 12:39 . استثنى معتقلي الرأي .. رئيس الدولة يأمر بالإفراج عن أكثر من ألفي سجين بمناسبة عيد الاتحاد... المزيد
  • 12:38 . "كأس رئيس الدولة للخيول العربية" تنطلق بأبوظبي 15 ديسمبر... المزيد
  • 12:19 . النفط يتراجع بعد قفزة مفاجئة في مخزونات البنزين بالولايات المتحدة... المزيد
  • 12:09 . أسعار الذهب تتراجع بضغط من ارتفاع الدولار... المزيد
  • 11:19 . قرقاش: آن الأوان لاستعادة الهدوء ووقف الحرب في غزة... المزيد
  • 11:17 . متظاهرون إسرائيليون قبالة منزل نتنياهو يطالبون باتفاق لتبادل الأسرى في غزة... المزيد
  • 11:06 . الصين تطلق سراح ثلاثة أمريكيين بعد سنوات من الدبلوماسية... المزيد
  • 11:05 . باحثون أستراليون يطورون روبوتات متناهية الصغر لعلاج السرطان... المزيد
  • 11:05 . لامين جمال يفوز بجائزة الفتى الذهبي لعام 2024... المزيد
  • 11:03 . أبطال أوروبا.. ليفربول يحسم المواجهة الكبيرة ضد ريال مدريد المتعثر بثنائية نظيفة... المزيد
  • 10:49 . يوفنتوس يتعثر ودورتموند يرتقي للمركز الرابع في أبطال أوروبا... المزيد

غباش: تطبيق سياسات جديدة لحماية أجور العاملين في الدولة

دبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 26-07-2016


أصدر وزير الموارد البشرية والتوطين، صقر غباش، قرارا "في شأن حماية الأجور" تضمن سياسات جديدة في إطار تعامل الوزارة مع المنشآت غير الملتزمة بسداد أجور العاملين لديها في المواعيد المحددة.

وقال "إن القرار من شأنه تعزيز منظومة السياسات والأدوات الرقابية التي تطبقها الوزارة منذ سنوات لحماية أجور العمال والتي أثبتت فاعلية كبيرة في ضمان هذا الحق للعمال وساهمت إلى حد كبير في استقرار سوق العمل خصوصا وأن الأجر يعتبر أساس علاقة العمل بين طرفيها".

وفي تفاصيل القرار الذي أصدره  غباش والذي من المقرر تطبيقه اعتبارا من مطلع اكتوبر المقبل، فقد أكد على ضرورة قيام جميع المنشآت المسجلة لدى الوزارة بسداد أجور العاملين لديها في تاريخ استحقاقها من خلال نظام حماية الأجور على أساس أن أجر العامل يكون مستحقا بدءا من اليوم التالي لانتهاء المدة المحدد على أساسها الأجر في العقد.

وفرَّق القرار بين أمرين ، أولهما أن التأخير في سداد الأجور يكون في الأوضاع الطبيعية خلال شهر من تاريخ استحقاق الأجر، والثاني أن التوقف أو الامتناع عن سداد الأجور يكون بدءا من الشهر التالي لمدة التأخير في سداد الأجر، وحدد القرار معاملة مختلفة في كل أمر من هذين الأمرين.

وحدد قرار غباش عدد من الاجراءات يتم اتخاذها في حال تأخرت المنشأة التي لديها مائة عامل فأكثر عن سداد الأجر لمدة عشرة أيام من تاريخ الاستحقاق حيث تشمل هذه الإجراءات  تنبيه المنشأة بأنه سوف يتم وقف منحها أية تصاريح عمل بدءا من اليوم السادس عشر من تاريخ التأخير.

ونص القرار على تنبيه المنشأة التي يستمر تأخرها عن السداد حتى نهاية الشهر من تاريخ استحقاق الأجر، بأنها دخلت في مرحلة التوقف أو الامتناع عن السداد، وبالتالي سيتم  بدءا من الشهر التالي إبلاغ الجهات القضائية وأية جهات أخرى معنية لاتخاذ كافة الشؤون التحفظية والعقابية حيال المتسبب في التأخير إضافة الى وقف تعامل الوزارة مع باقي منشآت صاحب العمل وحظر فتح سجل في الوزارة لاية منشأة جديدة لصاحب المنشأة التي وقعت فيها المخالفة.

وبموجب القرار، إذا استمرت المنشأة في التوقف أو الامتناع عن السداد  فإن الوزارة تنظر في إتخاذ الاجراءات اللازمة لغايات تسييل الضمان المصرفي المقدم من المنشأة التي لا تبدي تجاوبا مع التنبيه الموجه اليها وذلك بدءا من الشهر التالي لتوقفها عن السداد، إضافة إلى تنزيل فئة تصنيفها إلى الفئة الثالثة ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة مع فتح الباب لتمكين العمال من الانتقال إلى صاحب عمل آخر.

 وجاء في القرار "انه في حال استمرار المنشأة في التوقف عن السداد حتى نهاية 60 يوما من تاريخ استحقاق الأجر ، فإنه يتم توقيع الغرامات الإدارية على المنشأة بالإضافة إلى الإجراءات المنصوص على اتخاذها بحق المنشات التي تتوقف عن السداد لمدة شهر.

يذكر أن قيمة الغرامة الإدارية تبلغ 5 الاف درهم عن كل عامل يتأخر سداد أجره وبحد أقصى 50 ألف درهم في حالة تعدد العمال غير المستلمين لأجورهم لمدة 60 يوما فأكثر.

ومن المقرر أن الوزارة ستقوم برفع الحظر في منح تصاريح العمل للمنشأة  بشكل فوري إذا قامت خلال شهر التأخير بسداد اجور العمال المتأخرة ، بينما يستمر الحظر لمدة 60 يوماً بعد قيام المنشأة بسداد اجور عمالها التي توقفت أو امتنعت عن سدادها لمدة.

وأكد القرار أنه كلما تكرر التوقف أو الامتناع في السداد تتضاعف مدة استمرار الحظر بعد سداد الأجور.

وفيما يتعلق بالمنشات التي يعمل لديها أقل عن مائة عامل ، فإنه في حالة تيقن الوزارة من تأخير أو توقف المنشأة، عن  سداد الأجر،  يستمر العمل بالانظمة المعمول بها حاليا في الوزارة بالنسبة لهذه المنشآت من وقف وغرامات وإحالة للقضاء بعد ستين يوماً من عدم السداد بعد تاريخ الاستحقاق، وذلك ما لم يكن التوقف أو الامتناع عن السداد عن السداد قد تكرر منها أكثر من مرة خلال العام الواحد،  ففي هذه الحالة يتم التعامل معها مثلما هو منصوص عليه بالنسبة للمنشآت التي بها مائة عامل فأكثر.

ونص القرار على وقف تعامل الوزارة مع المنشآت التي لم تشترك في نظام حماية الأجور إضافة إلى وقف التعامل مع أصحاب هذه المنشآت إلى حين اشتراكها في النظام ، وبما لا يترتب على ذلك من أضرار بحقوق العمال.