أحدث الأخبار
  • 06:11 . مقتل عنصر أمن وإصابة اثنين بتفجير استهدف كنيسة في حلب... المزيد
  • 12:34 . قتلى بضربات أميركية جديدة استهدفت 5 قوارب يشتبه بتهريبها مخدرات... المزيد
  • 12:28 . مقتل 128 صحفيا عام 2025 نصفهم بالشرق الأوسط... المزيد
  • 12:15 . من شراكة استراتيجية إلى صراع نفوذ.. كيف تصدّع التحالف السعودي الإماراتي؟... المزيد
  • 12:00 . الاثنين.. انطلاق الفصل الدراسي الثاني في مدارس الدولة... المزيد
  • 11:59 . "الشارقة للتعليم الخاص" تعتمد تشكيل مجلس مديري المدارس الخاصة... المزيد
  • 11:54 . الاتحاد الأوروبي يحذر من مخاطر جديدة في الخليج بسبب التطورات في اليمن... المزيد
  • 11:51 . زهران ممداني يؤدي اليمين ليصبح أول عمدة مسلم لنيويورك... المزيد
  • 09:37 . زلزال المكلا.. هل انكسر عمود الخيمة بين أبوظبي والرياض؟... المزيد
  • 08:49 . الإمارات.. انخفاض أسعار الوقود لشهر يناير 2026... المزيد
  • 08:20 . وكالة: السعودية تترقب معرفة إذا كانت الإمارات "جادة" في انسحابها من اليمن... المزيد
  • 01:29 . أبرز المواقف الخليجية والعربية لاحتواء التصعيد في اليمن وسط توتر "سعودي–إماراتي"... المزيد
  • 12:42 . رئيس الدولة ورئيس وزراء باكستان يناقشان توسيع آفاق التعاون المشترك... المزيد
  • 12:13 . مسؤول يمني: نتمنى أن يكون انسحاب الإمارات حقيقيا... المزيد
  • 11:27 . الاتحاد الأوروبي يدعو إيران للإفراج عن الحائزة على نوبل نرجس محمدي ومدافعي حقوق الإنسان... المزيد
  • 11:06 . مباحثات إماراتية–أميركية بشأن اليمن… هل تتحرك واشنطن لاحتواء التوتر مع الرياض؟... المزيد

"الاتحادية" تنقض حكماً بالحبس والجلد والإبعاد لتخفيف العقوبة بدون مسوغ

وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 30-11-2016


نقضت المحكمة الاتحادية حكماً بمعاقبة المطعون ضدهما بالحبس لمدة سنة واحدة عما أسند إليهما، وبجلد كل منهما ثمانين جلدة حداً، عن تهمة شرب الخمر، وأمرت بإبعادهما عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وذلك بعد اتهامهما بالشروع مع آخر مجهول في اللواط بالمجني عليه بطريق الإكراه في قضية الطعن رقم 437 لسنة 2016 جزائي، مؤكدة أن خلو الحكم المطعون فيه من استعمال أية أعذار أو ظروف مخففة ونزوله بالعقوبة المقررة عن حدها الأدنى، مخالف للقانون يوجب نقضه.

وأكدت المحكمة سداد نعي النيابة العامة على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول مخالفته للقانون حينما أعمل قواعد الارتباط بين التهم الأولى والثانية والثالثة، وعاقب المطعون ضدهما عن تلك التهم بعقوبة واحدة رغم عدم قيام الارتباط بينها، الأمر الذي يعيب الحكم بمخالفة القانون بما يستوجب نقضه. 

وأشارت المحكمة إلى أن مناط تطبيق الارتباط بين الجرائم المنصوص عليها، أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطه إجرامية واحدة بأفعال عدة مكملة بعضها بعضاً.


ولما كانت التهمة الثانية والأولى الشروع في ارتكاب جريمة اللواط، تختلف عن تهمة السرقة، ولا يوجد ارتباط بينهما، فإن قيام حالة الارتباط تكون منتفية، ويكون قد خالف القانون، ويكون النعي في محله بما يوجب نقضه. 

وتعود تفاصيل القضية إلى أن النيابة العامة أحالت المطعون ضدهما إلى المحاكمة الجزائية بدائرة عجمان بوصفهما شرعا مع آخر مجهول في اللواط بالمجني عليه بطريق الإكراه بأن دخلوا عليه مسكنه وأمسكوا به واعتدوا عليه بالضرب في أنحاء متفرقة من جسمه بأيديهم وأرجلهم وبآلة راضة «قطعه خشبية»، وجرح رأسه بآلة حادة «قطعة زجاجية»، وباشر المتهم الأول سحب بنطال المجني عليه عنوة، وتحت تهديد المتهم الثاني له بسكين، وأوقفت الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهما فيه، وذلك لمقاومة المجني عليه واستغاثته.

وسرقوا المبلغ النقدي وجهاز الهاتف النقال المبين وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه سالف الذكر وبطريق الإكراه الواقع عليه بأن تعدوا عليه بالضرب، وافشلوا بذلك مقاومته، وتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه الاستيلاء على المسروقات.

ودخلوا مع آخر مجهول مسكن المجني عليه سالف الذكر خلافاً لإرادته، وفي غير الأحوال المبينة في القانون، وكان ذلك ليلاً، وبقصد ارتكاب الجريمة موضوع التهمه الأولى والثانية. 

وقضت المحكمة بمعاقبة المطعون ضدهما بالحبس لمدة سنة واحدة عما أسند إليهما، وبجلد كل منهما ثمانين جلدة حداً عن تهمه شرب الخمر، وأمرت بإبعادهما عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.