أحدث الأخبار
  • 06:35 . سلطات غزة تعلن حصيلة الأضرار الكارثية لمنخفض "بيرون"... المزيد
  • 12:11 . إيران تصادر ناقلة نفط في خليج عمان... المزيد
  • 12:11 . ارتفاع حصيلة انفجار "غامض" بحفل زفاف في درعا إلى 33 مصابا... المزيد
  • 11:56 . ترامب يعلن بدء ضربات أميركية ضد عصابات المخدرات في أميركا اللاتينية... المزيد
  • 11:52 . محكمة تونسية تقضي بسجن المعارِضة عبير موسي 12 عاما... المزيد
  • 11:31 . وثيقة تكشف استيلاء أمريكا على ناقلة نفط قرب فنزويلا قبل انتهاء صلاحية مذكرة مصادرة... المزيد
  • 11:30 . وفد إماراتي–سعودي يصل عدن لاحتواء التوتر في المحافظات الشرقية ودفع الانتقالي للانسحاب... المزيد
  • 01:09 . تحليل: صعود نفوذ الإمارات جنوب اليمن يضع السعودية أمام معادلة أكثر تعقيداً... المزيد
  • 12:45 . "الأبيض" يحلق إلى نصف نهائي كأس العرب على حساب الجزائر... المزيد
  • 10:27 . وزيرا خارجية عمان وتركيا يبحثان تعزيز الشراكة وتطورات المنطقة... المزيد
  • 10:27 . بريطانيا تفرض عقوبات على أربعة من قادة قوات الدعم السريع بينهم شقيق دقلو... المزيد
  • 10:26 . حكومة الإمارات تصدر تعديلات جديدة على قانون الجرائم والعقوبات وسط انتقادات حقوقية مستمرة... المزيد
  • 05:36 . قمة كروية مرتقبة في ملعب البيت.. "الأبيض" يواجه الجزائر في ربع نهائي كأس العرب... المزيد
  • 01:59 . وفاة سبعة فلسطينيين بغزة جراء انهيارات بسبب المنخفض الجوي... المزيد
  • 01:58 . الإمارات والاتحاد الأوروبي يطلقان مفاوضات لإبرام شراكة استراتيجية شاملة... المزيد
  • 01:57 . أمريكا " تضغط" للانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف النار وإلزام الاحتلال بإزالة الأنقاض وإعمار غزة... المزيد

رفض طلب امرأة بإلزام طليقها بتوفير خادمة وسيارة وسائق

أرشيفية
أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 22-08-2019

رفضت محكمة النقض، في أبوظبي، طعناً مقدماً من امرأة ضد طليقها، طالبت فيه برفع قيمة النفقة الشهرية لابنتهما وأجرة الحضانة، ومبلغ نفقة العدة والمتعة، وإلزام طليقها بتوفير خادمة وسيارة وسائق لهما، وأيدت المحكمة حكم محكمة الاستئناف مع إعفاء الطاعنة من الرسم والتأمين.

وتعود تفاصيل القضية إلى رفع امرأة دعوى لدى المحكمة الابتدائية ضد طليقها، طالبت فيها بالحكم لها بنفقة العدة والمتعة وأجرة الحضانة ونفقة ابنتها المولودة وأجرة مسكن الحضانة وتوفير خادمة مع مصروفات استقدامها وراتبها، وسيارة وسائقها مع مصاريف استقدامه وراتبه وإلزام طليقها بتسليمها أغراضها الخاصة.

وحكمت المحكمة الابتدائية بإلزام طليقها بدفع 3000 درهم نفقة عدة عن كل فترة العدة، و12 ألف درهم عن المتعة، و12 ألفاً و500 درهم شهرياً أجرة الحضانة من تاريخ المطالبة القضائية، و1000 درهم شهرياً نفقة للطفلة، شاملة المواصلات واستهلاك الماء والكهرباء، فاستأنفت المرأة حكم محكمة أول درجة، وحكمت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، ولم يلق الحكم قبولاً لديها فطعنت عليه أمام محكمة النقض.

وقالت المرأة إن الحكم المستأنف أخطأ عندما لم يقضِ لها بسيارة مع سائقها وخادمة ومسكن حضانة، وحدد في نفقة عدتها ومتعتها وأجرة الحضانة لها ونفقة ابنتها مبالغ أقل ما يناسب الحالة المالية للمطعون ضده، التي توجب القضاء لها بجميع طلباتها التي رفضت، وبمبالغ تزيد على ما حدده الحكم المستأنف.

وأكد حكم النقض أن للمحكمة كامل السلطة في تحصيل فهم الواقع بالدعوى، وتحديد النفقة وما يتفرع عنها عموماً مثل المواصلات والخدمة وأجرة الحضانة والمسكن والمتعة دون رقابة عليها في ذلك، مادام حكمها قائماً على أسباب سائغة تكفي لحمله، وأنها غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف مناحي دفاعاتهم وأقوالهم.

وأشارت إلى أن المطعون ضده لم يثبت أن له دخلاً غير راتبه البالغ 17 ألف درهم، والذي لم تقدم الطاعنة أي دليل على امتلاكه غيره، ولا تتسع حالته المالية لأن يُلزم بما طلبته الطاعنة من سيارة وسائق وخادمة وأجرة كبيرة للمسكن.

وأفادت المحكمة بأن ما حددته من مبالغ نفقة العدة للطاعنة ومتعتها وأجرة حضانتها ونفقة ابنتها الشاملة للمواصلات، يناسب العناصر المنصوص عليها في المادة 63 من قانون الأحوال الشخصية، ويراعي حالة المنفق والمنفق عليه وما يعيشان فيه من زمان ومكان.

ولفتت إلى أن الحكم المطعون فيه الذي أيد حكمها متبيناً أسبابه الوجيهة يكون مصيباً في ذلك، ومن ثم يكون النعي كله مجرد جدل موضوعي في ما يدخل في واقع الدعوى، وتستقل بالرأي فيه محكمة الموضوع، وتنحسر عنه رقابة محكمة النقض ما يترتب عليه رفض الطعن.