أحدث الأخبار
  • 10:19 . بدء إغلاق موانئ أميركية مع اقتراب العاصفة المدارية "بيريل"... المزيد
  • 08:45 . كتائب القسام تعلن تجنيد آلاف المقاتلين الجدد في صفوفها خلال الحرب... المزيد
  • 07:48 . الإمارات تصدر جواز سفر بصلاحية 10 أعوام لفئة عمرية معينة... المزيد
  • 07:40 . أوكرانيا تعلن إسقاط مقاتلة روسية من طراز “سو-25”... المزيد
  • 07:01 . انقلاب سفينة حربية إيرانية في ميناء بندر عباس... المزيد
  • 06:30 . انخفاض الاحتياطي الأجنبي لـ"إسرائيل" إلى 210.2 مليار دولار في يونيو... المزيد
  • 06:29 . إيران ترفض بياناً عربياً بشأن الجزر الإماراتية المحتلة... المزيد
  • 11:32 . دراسة: التطبيقات ومحتويات الإنترنت تفسد العلاقات العاطفية الحديثة... المزيد
  • 11:32 . فرنسا تجري انتخابات برلمانية يطمح اليمين المتطرف فيها للسلطة... المزيد
  • 11:30 . البرازيل تودع كوبا أمريكا بركلات الترجيح أمام أوروغواي... المزيد
  • 11:29 . التعاون الخليجي يدين مجزرة مدرسة "الأونروا" في غزة ويعدها انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية... المزيد
  • 11:28 . رئيس الدولة يبحث مع نظيره الإندونيسي علاقات البلدين... المزيد
  • 11:28 . كأس أمم أوروبا.. هولندا تنجو من مفاجآت تركيا وإنجلترا تتفوق بركلات الترجيح... المزيد
  • 11:26 . ار تفاع الناتج المحلي العُماني 0.8% في الربع الأول من 2024... المزيد
  • 11:21 . الشرطة البريطانية تعتقل متظاهرين مؤيدين لفلسطين في لندن... المزيد
  • 10:19 . حماس تكذب مزاعم الاحتلال الإسرائيلي وجود مقاومين بمدرسة الجاعوني... المزيد

اقتصادية أبوظبي: 250ألف درهم غرامة رفع أسعار المواد الغذائية والطبية

أرشيفية
أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 03-04-2020

أصدر محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، قراراً بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية على المنشآت الاقتصادية، للحد من مخالفات رفع أسعار المواد الغذائية والطبية دون مبرر، وممارسات الاحتكار والامتناع عن البيع، بهدف ضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.

وبحسب القرار، يحظر على كافة المنشآت الاقتصادية بالإمارة مخالفة التعاميم والتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية.

ونص القرار على فرض غرامة قدرها 250 ألف درهم في حال رفع أسعار المواد الغذائية والمواد الطبية بالجملة أو بالتجزئة دون مبرر، على أن تصل الغرامة إلى مليوني درهم في حال تكرار المخالفة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

كما نص القرار على فرض غرامة قدرها 250 ألف درهم في حال الامتناع عن بيع المواد الغذائية أو الطبية بالجملة أو بالتجزئة أو احتكارها، على أن تصل الغرامة إلى مليوني درهم في حال تكرار المخالفة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

ومنح القرار للدائرة صلاحية إغلاق المنشأة المخالفة مؤقتاً ووقف الرخصة مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر، وإغلاق المنشأة نهائيا وإلغاء الترخيص وفق الإجراءات القانونية المتبعة، وحجز البضائع محل المخالفة، والتصرف بها وفق التشريعات السارية، وإحالة المخالف للنيابة المختصة في حال كانت المخالفة جريمة يعاقب عليها القانون.

 وأتاح القرار للمنشآت المخالفة التظلم من الجزاءات الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ تبليغ المخالفة، وتتولى الدائرة النظر في التظلم خلال 90 يوماً من تاريخ التظلم، ويجوز لها رفض التظلم، أو تخفيض الجزاء الإداري أو إلغائه.