02:07 . السعودية ترفض وتدين نشر "إسرائيل" خرائط “مزعومة” تشمل أراض عربية... المزيد |
01:24 . بسبب المقاطعة.. كارفور تعلن إغلاق فروعها في سلطنة عمان... المزيد |
12:26 . الناقلات الوطنية تستحوذ على 66% من طلبيات الطائرات في الشرق الأوسط... المزيد |
11:58 . "إن إم دي سي" تحصل على عقد من "تايوان للطاقة" بـ1.14 مليار دولار... المزيد |
11:39 . سهم "شعاع كابيتال" يقفز 4% بعد بيع عقارات فندقية بالسعودية... المزيد |
11:35 . إعلام عبري يكشف إعداد أبوظبي خطة لإدارة غزة بعد انسحاب جيش الاحتلال... المزيد |
11:11 . عبدالله بن زايد يبحث مع نظيريه الأفغاني والأرجنتيني تعزيز العلاقات الثنائية... المزيد |
11:02 . برشلونة يهزم بلباو ويتأهل لنهائي كأس السوبر الإسباني... المزيد |
10:44 . بايدن يلغي رحلة إلى إيطاليا بعد حرائق لوس أنجليس... المزيد |
10:42 . دراسة: التوتر والضغط النفسي يزيدان من حساسية الجلد... المزيد |
10:40 . هيومن رايتس ووتش: القرضاوي يواجه مخاطر جدية في أبوظبي... المزيد |
10:39 . خبراء أمميون قلقون من احتمال تعرض القرضاوي في أبوظبي للتعذيب والاخفاء القسري... المزيد |
07:54 . الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات ضد أهداف للحوثيين في اليمن... المزيد |
07:52 . بتهم كيدية.. أبوظبي تدرج 19 فرداً وكياناً في قائمة "الإرهاب"... المزيد |
07:27 . فرنسا: الاتحاد الأوروبي قد يرفع بعض العقوبات عن سوريا سريعا... المزيد |
07:25 . إيطاليا تعلن الإفراج عن صحفيتها المحتجزة بإيران... المزيد |
ألزم مصرف الإمارات المركزي، شركات التأمين المحلية بتسوية التعويضات المستحقة لأصحاب المركبات المتضررة جراء الأمطار والتقلبات الجوية غير المصنفة رسمياً ككوارث طبيعية خلال 15 يوماً من استلام المطالبات التعويضية المستحقة.
وقالت سلمى حبيب، مدير مسؤول مساعد تطوير الأنظمة الرقابية بمصرف الإمارات المركزي، إن الشركات تقوم بتعويض المركبات المتضررة في حالتي الفقد والتلف اللتين تنص عليهما وثائق التأمين الشامل. وتلك الوثائق تكفل حق إعادة المركبة للحالة الطبيعية فيما يختلف شكل التعويض ما بين الإصلاح أو التعويض المادي، وذلك وفقاً لطبيعة الاتفاق مع حملة الوثائق.
وأضافت بحسب صحيفة "البيان" الحكومية، أنه يجب على أصحاب المطالبات تقديمها مع كافة المستندات المطلوبة إلى الشركات الملزمة بالرد بالاستلام خلال 3 أيام من تقديمها، فيما يجب على الشركات أيضاً في حال رفض منح التعويضات أن تزوّد صاحب المطالبة بالرفض كتابياً مع تبيان أسباب الرفض وإرفاق نسخ من المستندات القانونية التي استندت إليها في رفض منح التعويض.
وأكدت حبيب، أن قرارات الوحدة إلزامية واجبة التنفيذ على شركات التأمين نحو استحقاق التعويضات في حال كانت التعويضات المقررة حتى حد 50 ألف درهم، فيما كفل القانون للشركات في حالة تخطى التعويضات لتلك القيمة الطعن على قرار اللجنة أمام المحاكم المختصة خلال 30 يوماً من صدور القرار.
يُشار إلى أن المصرف المركزي يوفر لأصحاب المركبات المتضررة قنوات إلكترونية متعددة لرفع شكواهم سواء من رفض المطالبات أو حتى من تأخر التسوية من جانب الشركات، وذلك إلى وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية التابعة للمصرف أو الاتصال على الرقم المباشر لرفع الشكوى.