أحدث الأخبار
  • 09:13 . وصول جثمان إسماعيل هنية إلى الدوحة (فيديو)... المزيد
  • 09:12 . الاحتلال يزعم اغتيال قائد القسام "محمد الضيف" في غارة قبل أسبوعين بغزة... المزيد
  • 07:57 . إيران تدرس مع حلفائها بالمنطقة طريقة الرد على اغتيال هنية... المزيد
  • 06:50 . فيضانات تغمر لاهور ثاني أكبر مدن باكستان بعد موجة "أمطار قياسية"... المزيد
  • 06:49 . وزيرا خارجية السعودية وإيران يبحثان التطورات في المنطقة... المزيد
  • 12:02 . مجلس الأمن يرفع اسمي الرئيس اليمني السابق ونجله من قائمة العقوبات... المزيد
  • 11:56 . فنزويلا.. واشنطن تؤكد خسارة مادورو الانتخابات والمعارضة تطالبه بتسليم السلطة... المزيد
  • 10:48 . بدء مراسم تشييع إسماعيل هنية في طهران تمهيداً لنقل جثمانه إلى الدوحة... المزيد
  • 10:35 . "موانئ دبي" تعلن نمو الحجم الإجمالي لمناولة الحاويات 7% خلال ستة أشهر... المزيد
  • 10:34 . تغريم مانشستر سيتي لعدم احترامه نظام "البريميرليغ"... المزيد
  • 10:31 . مصرف الإمارات المركزي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير... المزيد
  • 12:07 . "التعاون الخليجي": اغتيال هنية مؤشر خطير على عدم رغبة "إسرائيل" في الحل السياسي... المزيد
  • 11:00 . "القسام" تعلن استهداف ناقلة جند ودبابة وثلاث جرافات إسرائيلية برفح... المزيد
  • 09:35 . إيران تدعو مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة على خلفية اغتيال "هنية"... المزيد
  • 09:03 . رسمياً.. حزب الله يعلن مقتل القيادي "فؤاد شكر"... المزيد
  • 07:58 . بعد اغتيال هنية.. الإمارات تعرب عن قلقها من التصعيد في المنطقة... المزيد

أمير قطر يصدر قانوناً يحظر إنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية

وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 03-06-2016


أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قانوناً يقضي بتحريم تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية، بالإضافة إلى النص على عقوبات لمن يخالفه.

وجاء في القانون، الذي صدر الخميس، أنه "يُحظر على أي شخص استحداث أو إنتاج أو تطوير أي سلاح بيولوجي أو توكسيني أو تخزينه أو استيراده أو تصديره".

كما يحظر تحويل أي عنصر بيولوجي أو توكسينات إلى سلاح بيولوجي أو توكسيني، وكذلك استعمال الأسلحة البيولوجية أو التوكسينية بهدف إلحاق أذى بالكائنات الحية أو ترويع الأشخاص، بحسب القانون الجديد.

ونص القانون أيضاً على معاقبة المخالفين للمادة 2 منه بالحبس المؤبد وبالغرامة التي لا تزيد على مليون ريال ، وأيضاً بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات للمخالفين للمادة 3 من ذات القانون.