أحدث الأخبار
  • 07:54 . الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة أمريكية شمال اليمن واستهداف سفينة في خليج عدن... المزيد
  • 07:00 . 25 شهيدا في قصف إسرائيلي على مدرستين غربي غزة... المزيد
  • 06:57 . تحسبا من اشتعال المنطقة.. السعودية تدعو رعاياها إلى مغادرة لبنان "بشكل فوري"... المزيد
  • 12:22 . صحيفة: المركزي الأميركي أمام معضلة اقتصادية أوسع... المزيد
  • 11:44 . مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة آخرين في عملية طعن قرب تل أبيب... المزيد
  • 11:05 . حذف تطبيق “إكس” من متجر تطبيقات “آب ستور”... المزيد
  • 11:03 . ريال مدريد يخسر من برشلونة بهدفين مقابل هدف وديا... المزيد
  • 11:00 . حماس تبدأ مشاورات لاختيار رئيس جديد للحركة خلفاً لهنية... المزيد
  • 10:50 . بعد ساعات من انفجار قرب أخرى.. سفينة تجارية تتعرض للاستهداف بصاروخ في خليج عدن... المزيد
  • 10:48 . حزب الله اللبناني يطلق عشرات الصواريخ على شمال الاحتلال الإسرائيلي... المزيد
  • 10:35 . ضغوط أمريكية وسعودية تحبط تسليم روسيا أسلحة للحوثيين... المزيد
  • 09:34 . بسبب خلافات مع نتنياهو.. الوفد الإسرائيلي المفاوض يعود من القاهرة... المزيد
  • 09:24 . أمير قطر و"البرهان" يبحثان تعزيز العلاقات وقضايا مشتركة... المزيد
  • 09:05 . ارتفاع عدد شركات الطيران التي ألغت رحلاتها لـ"إسرائيل" إلى 15... المزيد
  • 07:27 . الثوري الإيراني: التحقيقات كشفت أن هنية اغتيل بواسطة "مقذوف قصير المدى"... المزيد
  • 12:43 . العدل الأمريكية تتهم تيك توك بانتهاك قوانين خصوصية الأطفال... المزيد

مرسوم يعطي أبوظبي الحق حصرا للبت في "القضايا الأمنية"

أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 21-10-2016


أعلنت وسائل إعلام محلية رسمية عن صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادية   بحسب ما أفادت صحيفة "البيان" المحلية.

ويأتي هذا المرسوم الذي يستبق انعقاد المجلس الوطني الاتحادي في (6|11) المقبل (بعد نحو أسبوعين من الآن) بعد مرسوم (7) لسنة 2016 والذي توسع أيضا في الجرائم التي رتب عليها عقوبة الإعدام وخاصة فيما يتعلق بقضايا أمنية، وهي القضايا التي تستهدف "عادة" ناشطين حقوقيين وسلميين وفق ما تقول منظمات حقوقية وهي تتحدث عن قضية ال"94" مثلا. 

وبموجب المرسوم بقانون الذي أعلن عنه اليوم الجمعة وقيل إنه صدر في (26|9) الماضي، وسيُنشر في الجريدة الرسمية لاحقاً، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره، استبدل بنص المادة (32) من القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983، لينص على :"تختص الدائرة الجزائية في محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية دون غيرها بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالجرائم التي لها مساس بمصالح الاتحاد، كالجرائم المتعلقة بأمنه في الداخل أو الخارج وتزوير المحررات أو الأختام الرسمية لإحدى السلطات الاتحادية، وتزييف العملة، ويطعن في الأحكام الصادرة منها أمام المحكمة الاتحادية العليا، التي تكون أحكامها نهائية وملزمة للكافة".

وقد قال ناشطون حقوقيون إن حصر محكمة الاستئناف في أبوظبي في النظر بالقضايا الأمنية التي "تقع على مصالح الاتحاد" ولا تقبل سوى الطعن أمام المحكمة العليا في أبوظبي أيضا، قد يكون على حساب ضمان المحاكمات العادلة وبما يتعارض مع حقوق الإنسان، خاصة أن هناك نوعين من القضاء في الدولة: القضاء الاتحادي والقضاء المحلي، وحصر القضاء الاتحادي في البت في هذه القضايا يثير تخوفات المدافعين عن حقوق الإنسان نظرا لتجربتهم مع محكمة أمن الدولة في أبوظبي التي تنظر قضايا حقوقية ومدنية بعد أن تقوم بتكيفها أمنيا و"إرهابيا".