أحدث الأخبار
  • 07:38 . تراجع أسعار الذهب مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية... المزيد
  • 04:30 . ستة شهداء فلسطينيين بغارة إسرائيلية في جنين.. ودعوات للإضراب... المزيد
  • 04:10 . "التعليم العالي" و"ديوا" تتفقان على دعم برنامج الابتعاث... المزيد
  • 12:37 . مذكرة تفاهم بين السعودية وإيران بشأن موسم الحج... المزيد
  • 12:18 . كوريا الجنوبية تعتقل الرئيس المعزول يون سوك-يول... المزيد
  • 12:08 . إطلاق القمر الاصطناعي "محمد بن زايد سات" لاستكشاف الفضاء... المزيد
  • 12:03 . سلطان عمان يجري مباحثات رسمية مع ملك البحرين في مسقط... المزيد
  • 11:57 . الدوري الإنجليزي.. ليفربول يسقط في فخ نوتنغهام ومانشستر سيتي يتعثر ضد برينتفورد... المزيد
  • 11:34 . ظفار يتوج بلقب كأس السوبر العماني... المزيد
  • 11:28 . دراسة أمريكية: توترات العمل تؤدي إلى قلة النوم... المزيد
  • 10:29 . بايدن يرفع كوبا عن اللائحة الأميركية للدول الراعية للإرهاب... المزيد
  • 08:53 . ما علاقة محمد بن زايد بتخفيف ضغوط الحكومة الباكستانية على عمران خان؟... المزيد
  • 09:13 . اتهامات لإيران بمحاولة استدراج رجل أعمال إسرائيلي إلى الإمارات... المزيد
  • 08:33 . رئيس الدولة ونظيره الكيني يشهدان توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة... المزيد
  • 08:04 . "القابضة" تطلب موافقة تركيا لإتمام الاستحواذ على وحدة بنك عودة... المزيد
  • 07:48 . رئيس الدولة: استدامة الطاقة أولوية رئيسية ضمن استراتيجيتنا التنموية... المزيد

الصحة: مليون درهم غرامة غش أو تقليد المنتجات الطبية

مشروع قانون تنظيم مهنة الصيدلة ومنشآتها يتصدى للمخالفين - من المصدر
متابعات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 19-03-2018

كشف أمين بن حسين الأميري وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لسياسات الصحة العامة والترخيص، أن القانون الاتحادي الذي اعتمده مجلس الوزراء، أمس، بشأن تنظيم مهنة الصيدلة ومنشآتها، حدد غرامة لا تقل عن 1000 درهم، ولا تزيد على مليون درهم، بالنسبة للمخالفات التي ترتكبها المنشآت الصيدلانية، بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية، أو القرارات الصادرة تنفيذاً له. 
وقال الأميري: إن القانون حدد أيضاً الغرامات التي يرتكبها مزاولو مهنة الصيدلة في تلك المنشآت بالمخالفة، إذ يتم أولاً تنبيه خطي، ثم إنذار خطي، ثم فرض غرامة لا تقل عن 1000 درهم، ولا تزيد على 500 ألف درهم، ثم يتم وقف ترخيص مزاولة المهنة مؤقتاً، لمدة لا تزيد على سنة، وفي حال تكرار المخالفة، يتم إلغاء الترخيص.
وأضاف أن القانون تضمن 122 مادة، وجاء في المادة 103، أنه ينشأ في كل من جهات الترخيص، سجل تدون فيه العقوبات التي توقع على المرخص لهم، وتقوم اللجان المختصة بالتأديب في الدولة، بتبادل البيانات الخاصة بالمخالفات الواقعة على كل من المنشآت الصيدلانية والمهنيين، حسب اختصاصات تلك اللجان.
حددت المادة 104، أنه يجوز لمن صدر ضده قرار بالجزاء التأديبي، وفقاً للمادة (102) من هذا القانون، أن يتظلم من القرار أمام لجنة التظلمات المشكّلة لدى الجهة الصحية، وذلك خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ علم المتظلم بالقرار، ويجب البت في التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال تلك المدة، بمثابة رفض له، ويكون القرار الصادر في التظلم نهائياً.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز تنفيذ جزاء الإيقاف عن العمل أو إلغاء الترخيص أو إغلاق المنشأة الصيدلانية، في غير حالات الإغلاق الاحتياطي المحددة في هذا القانون، قبل انتهاء الميعاد المقرر للتظلم، أو الميعاد المقرر للبت فيه، بحسب الأحوال.
وبحسب المادة 105، لا تخل المساءلة التأديبية وفقاً لأحكام هذا القانون، بالمسؤولية الجزائية أو المدنية عند الاقتضاء.
وبينت المادة 106، أنه تخطر الوزارة والجهة المعنية، كل منهما الأخرى، بالجزاء التأديبي الصادر، وذلك باستثناء جزاءات التنبيه والإنذار والغرامة الإدارية.
وأوضح الأميري، أن المادة 107 من القانون، أشارت إلى أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم، ولا تزيد على 200 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين، كل من: قدم وثائق مزورة أو غير صحيحة، أو أدلى ببيانات غير صحيحة، أو لجأ لطرق غير مشروعة للحصول على ترخيص، بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له، أو زوال أي نشاط آخر مما يشمله هذا القانون، دون الحصول على ترخيص بذلك.
كما ذكرت هذه المادة، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على 5 سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين، كل من: تداول إحدى المواد أو المنتجات الطبية الخطرة والسامة، بالمخالفة لأحكام هذا القانون. أو خالف شروط وضوابط تداول المواد والمنتجات الطبية شبه المراقبة، المنصوص عليها في المادة (99) من هذا القانون.
وبين الأميري، أن المادة 108، أشارت إلى انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم، ولا تزيد على 200 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أي حكم من أحكام المواد الخاصة بذلك في القانون.
أفاد بأن المادة 109 من القانون، أشارت إلى أنه، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف درهم، كل شخص خالف التسعيرة المعتمدة من الوزارة للمنتجات الطبية، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار، فيما نصت المادة 110 من القانون، على أنه يعاقب بالسجن المؤقت، وبالغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم، ولا تزيد على مليون درهم، كل من غش أو قلد منتجاً طبياً أو مواد أوليةً أو كيميائيةً أو أغذيةً صحيةً، أو مواد تجميل ذات مردود طبي، أو قام ببيعها للغير، أو جلبها بطرق غير مشروعة، أو هربها إلى الدولة، في جميع الأحوال، يجوز للمحكمة، فضلاً عن العقوبات المقررة، أن تحكم بغلق المنشأة مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو غلقها نهائياً، مع سحب الترخيص.