أحدث الأخبار
  • 08:07 . كاتب إسرائيلي يكشف عن خلافات بين ترامب ونتنياهو قبيل لقائهما القادم... المزيد
  • 06:27 . الأرصاد يتوقع طقساً صحواً إلى غائم جزئياً خلال الغد... المزيد
  • 06:24 . سيناتور أمريكي: صواريخ إيران قادرة على اختراق "القبة الحديدية" الإسرائيلية... المزيد
  • 12:43 . مقتل جنرال في الجيش الروسي بانفجار في موسكو... المزيد
  • 12:24 . هيئة فلسطينية: مستوطنات الاحتلال الجديدة حرب إبادة على الجغرافيا... المزيد
  • 11:55 . تحقيق استقصائي: الإمارات محطة محورية في شبكة تجنيد مرتزقة كولومبيين للقتال في السودان... المزيد
  • 11:51 . السعودية تمنح قائد جيش باكستان وسام الملك عبدالعزيز... المزيد
  • 11:23 . خلال زيارته لقاعدة عسكرية فرنسية بأبوظبي.. ماكرون يعلن عن بناء حاملة طائرات جديدة... المزيد
  • 11:09 . "الإمارات للخدمات الصحية": 3699 زوجاً خضعوا للفحص الجيني قبل الزواج خلال 2025... المزيد
  • 01:21 . محمد بن زايد وماكرون يبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية... المزيد
  • 08:02 . سوريا تعلن تفكيك خلية لتنظيم الدولة في عملية أمنية بريف دمشق... المزيد
  • 07:09 . الاحتلال الإسرائيلي يصادق على إنشاء 19 مستوطنة جديدة بالضفة... المزيد
  • 01:45 . تقرير: مستهلكون يشكون تجاهل اللغة العربية في كتابة لافتات السلع... المزيد
  • 01:29 . فوز البروفيسور اللبناني بادي هاني بجائزة "نوابغ العرب" عن فئة الاقتصاد... المزيد
  • 01:06 . تركيا تحذر من الانتهاكات الإسرائيلية وتتحدث عن "تفاهمات مُبشرة" خلال اجتماع ميامي بشأن غزة... المزيد
  • 12:55 . موجة استنكار واسعة بعد إساءة روبنسون للمسلمين ومطالبات باعتقاله في دبي... المزيد

الموارد البشرية: 3 حالات لإلغاء تصريح العمل لغير المواطنين

صلاحية أحد المواطنين لشغل الوظيفة تلغي تصريح عمل الأجنبي - من المصدر
متابعات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 12-05-2018


حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين، ثلاث حالات استثنائية لإلغاء تصريح العمل لغير المواطنين، هي التعطل عن العمل، وفقد شروط منح تصريح العمل، وإذا تبين صلاحية أحد المواطنين للشاغر الوظيفي.
وقالت الوزارة :«هناك عدة حالات تدفع إلى إلغاء تصريح العمل، أولها، بقاء العامل متعطلاً عن العمل مدة تجاوز ثلاثة أشهر متتالية، وثانيها، فقد العامل شرطاً أو أكثر من الشروط التي تم منح تصريح العمل على أساسها، وثالثها، إذا ثبت وجود مواطن مؤهل ليحل محل العامل الأجنبي.
وتستند الوزارة في حالات إلغاء تصريح العمل لغير المواطنين إلى مواد قانون العمل بالدولة بأولوية تعيين المواطنين في القطاع الخاص، حيث تلزم المادة (12) أصحاب العمل باستخدام المواطنين المتعطلين عن العمل، وأن يخطروا دائرة العمل بذلك كتابة خلال 15 يوما من تاريخ تسلمه العمل، وأن يتضمن الإخطار اسم العامل وتاريخ تسلمه العمل، ونوع العمل الذي يقوم به، والأجر المحدد له ورقم شهادة القيد.
وتنص المادة 13 على عدم جواز استخدام غير المواطنين بقصد العمل في الدولة إلا بعد موافقة دائرة العمل، والحصول على رخصة عمل، وفقاً للإجراءات والقواعد التي تقررها الوزارة. ولا تمنح هذه الرخصة إلا بتوافر شرطين، أن يكون العامل من ذوي الكفاية المهنية، أو المؤهلات الدراسية التي تحتاج إليها البلاد، وأن يكون قد دخل البلاد بطريقة مشروعة، ومستوفياً الشروط المنصوص عليها في نظام الإقامة المطبق بالدولة.
كما ذكرت المادة 14 أنه لا يجوز لدائرة العمل الموافقة على استخدام غير المواطنين إلا بعد التأكد من واقع سجلاتها من أنه لا يوجد بين المواطنين المقيدين في قسم الاستخدام لديها عمال متعطلون قادرون على أداء العمل المطلوب. فيما تنص المادة 15 من القانون على أنه يجوز لوزارة الموارد البشرية والتوطين إلغاء بطاقة العمال الممنوحة لغير المواطن في الحالات الآتية: إذا ظل العامل متعطلاً عن العمل مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر متوالية، وإذا فقد شرطاً أو أكثر من الشروط التي منحت البطاقة على أساسها، وإذا تبين لها صلاحية أحد العمال المواطنين للحلول محله، وفي هذه الحالة يستمر العامل في عمله إلى نهاية مدة عقده أو بطاقة العمل الممنوحة له أيهما أقرب أجلاً.
وأوضحت الوزارة أن الإجراءات الواجب اتباعها لإصدار تصاريح العمل الجديد من خارج الدولة تشمل طباعة تصريح إلكتروني، ومسح المستندات المطلوبة في مراكز الخدمة «تسهيل»، أو عن طريق المنشآت المشتركة في برنامج الاستمارات الإلكترونية، ثم تحويل الطلب إلكترونياً لنظام الوزارة، حيث يقوم موظف الوزارة بالتدقيق على المستندات المرفقة، والتأكد من استيفائها للشروط، وفي حال رغب المتعامل في متابعة الطلب، أو طباعة إشعار الموافقة يمكنه الدخول على خدمات الاستعلام من موقع الوزارة.
وحددت الوزارة الشروط الخاصة بإصدار تصاريح العمل من داخل الدولة، والتي تشمل التزام المنشأة بإجراء الفحص الطبي على العامل فور دخوله للدولة وترفق شهادة الفحص الطبي مع تصريح وعقد عمل إلكتروني، وكذلك التزام المنشأة باستخراج تصريح وعقد عمل إلكتروني، خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ الدخول، وعلى المنشأة تقديم الطلب للوزارة قبل نهاية المدة المحددة، تجنباً للغرامات، وفي حال التأخر عن تلك المدة، تلتزم المنشأة بسداد رسوم تأخير إصدار تصريح مهمة عمل إلكتروني، بواقع 500 درهم عن كل خمسة أيام أو جزء منها، بعد انقضاء مدة 30 يوماً من تاريخ الدخول.