أحدث الأخبار
  • 11:44 . "التربية" تستقبل طلبات مراجعة درجات الطلبة خلال الفترة 10-14 يناير... المزيد
  • 11:42 . بعد فوزه على العين.. شباب الأهلي يعتلي صدارة دوري أدنوك للمحترفين... المزيد
  • 09:17 . "وول ستريت جورنال": دول خليجية تسارع الخطى لمنافسة تركيا على النفوذ في سوريا... المزيد
  • 09:12 . "داماك العقارية" توقع صفقة بمليار دولار لترميز أصول... المزيد
  • 09:11 . رافينيا يهدي لاعبي برشلونة 30 هاتفاً ذهبياً قبل "كلاسيكو جدة"... المزيد
  • 07:47 . قيادي بالقسام: معظم أسرى العدو بشمال غزة مفقودين... المزيد
  • 07:46 . ترامب بصدد ترتيب لقاء مع بوتين "لإنهاء" الحرب في أوكرانيا... المزيد
  • 06:52 . قصف إسرائيلي أمريكي بريطاني على أهداف للحوثيين باليمن... المزيد
  • 06:50 . عمليات أبوظبي السوداء.. القرضاوي ليس الأول ولن يكون الأخير... المزيد
  • 02:39 . رئيس الدولة يعين رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية ونائبه... المزيد
  • 12:30 . "أدنوك للغاز" تُرسي ثلاثة عقود بقيمة ثمانية مليارات درهم... المزيد
  • 12:28 . رئيس الدولة ونائباه يهنئون عون لانتخابه رئيساً للبنان... المزيد
  • 12:27 . رئيس "داماك": سنموّل 30% فقط من قيمة الاستثمارات بمراكز البيانات الأمريكية... المزيد
  • 12:22 . مقتل 10 أشخاص وتدمير مئات المنازل ونزوح عشرات الآلاف بسبب الحرائق في كاليفورنيا... المزيد
  • 10:49 . هيئة الطيران تضع ثمانية شروط للسماح بالتصوير بواسطة "الدرونز"... المزيد
  • 10:49 . المحكمة الأمريكية العليا ترفض تأجيل نطق الحكم الجنائي ضد ترامب... المزيد

«فض المنازعات»: للمستأجر حق المطالبة بخفض إيجاره أسوة بـ «الجار»

بشرط إخطار المالك قبل 90 يوماً من تاريخ انتهاء العقد
أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 27-12-2018

أفاد مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القانونية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، بأنه يجوز للمستأجر أن يطالب المالك بتخفيض إيجار عقاره أسوة بعقد جاره، وذلك وفق ضوابط معينة حددها قانون الإيجارات في الإمارة.

وأوضح المركز في تصريحات صحفية، أن القانون اشترط على طرفي عقد الإيجار، في حال رغبة أياً منهما في عدم تجديد العقد أو تعديله، إخطار الطرف الآخر قبل ذلك بمدة لا تقل عن 90 يوماً من تاريخ انتهاء العقد.

وأشار مركز فض المنازعات إلى أنه يجوز للمستأجر خلال تلك الفترة المطالبة بخفض القيمة الإيجارية.

ويشير «القانون (رقم 26) لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في دبي، في المادة (13) بأنه يجوز للمستأجر طلب إعادة النظر في بدل الإيجار لتخفيضه، بناء على عدد من المحددات، منها العقود الإيجارية الموجودة في منطقة المستأجر نفسها، باعتبارها تدخل ضمن معيار أجرة المثل».

وتنص "المادة (14) من القانون بأنه في حال رغبة أي من طرفي عقد الإيجار في عدم تجديد العقد، أو تعديل أي من شروطه، فعليه إخطار الطرف الآخر قبلها بمدة لا تقل عن 90 يوماً من تاريخ انتهاء العقد، ويجوز للمستأجر خلال تلك الفترة المطالبة بخفض القيمة الإيجارية أو اللجوء إلى مركز فض المنازعات، ورفع دعوى طلب إنقاص القيمة الإيجارية".