أحدث الأخبار
  • 02:42 . "المركزي" يفرض عقوبة 5.8 مليون درهم على بنك عامل في الدولة... المزيد
  • 02:41 . ثلاث نصائح للاسترخاء النفسي والتخلص من التوتر أثناء القيادة... المزيد
  • 02:41 . الذهب يتجه لتحقيق مكسب أسبوعي... المزيد
  • 02:41 . النفط يتجه لرابع خسارة أسبوعية على التوالي... المزيد
  • 11:26 . الكويت تنفي استخدام أراضيها لهجوم على دول الجوار... المزيد
  • 10:30 . إعلام إيراني: التحقيقات تشير إلى اغتيال هنية بصاروخ أطلق من الجو... المزيد
  • 10:30 . "رويترز": تركيا تمنع التعاون بين الناتو و"إسرائيل" منذ أكتوبر... المزيد
  • 10:28 . عبدالله بن زايد يبحث مع بلينكن التطورات الخطيرة في المنطقة وسبل وقف التصعيد... المزيد
  • 10:27 . ميزانية المصرف المركزي تتخطى 800 مليار درهم للمرة الأولى في تاريخها بنهاية مايو... المزيد
  • 09:13 . وصول جثمان إسماعيل هنية إلى الدوحة (فيديو)... المزيد
  • 09:12 . الاحتلال يزعم اغتيال قائد القسام "محمد الضيف" في غارة قبل أسبوعين بغزة... المزيد
  • 07:57 . إيران تدرس مع حلفائها بالمنطقة طريقة الرد على اغتيال هنية... المزيد
  • 06:50 . فيضانات تغمر لاهور ثاني أكبر مدن باكستان بعد موجة "أمطار قياسية"... المزيد
  • 06:49 . وزيرا خارجية السعودية وإيران يبحثان التطورات في المنطقة... المزيد
  • 12:02 . مجلس الأمن يرفع اسمي الرئيس اليمني السابق ونجله من قائمة العقوبات... المزيد
  • 11:56 . فنزويلا.. واشنطن تؤكد خسارة مادورو الانتخابات والمعارضة تطالبه بتسليم السلطة... المزيد

"الأوراق المالية" تصدر نظاماً لعضو التقاص العام والتسوية

أرشيفية
أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 27-10-2019

أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع قراراً بشأن عضو التقاص العام، ينظم عمل الشركة التي ترغب في القيام بمزاولة نشاط التقاص والتسوية، ونشرته، على موقعها الإلكتروني.

وحدد القرار تسعة شروط لترخيص مزاولة هذه المهنة، إضافة إلى مدة الترخيص، وكيفية تجديده أو إلغائه، وأحكام الضمان الواجب دفعه لصالح شركة التقاص المركزي، وكيفية تسييله أو استخدامه.

وبين القرار، أيضاً، التزامات عضو التقاص العام، والتزاماته تجاه هيئة الأوراق المالية والسلع، وأيضاً التزامه مع الجهة المتعاقد معها وعملائها.

وبين القرار أن الهيئة هي الجهة المختصة بتلقي الشكاوى ذات الصلة بعضو التقاص العام ونشاطه وتصدر القرارات المناسبة بشأنها، وللهيئة تنفيذ تلك القرارات وفقاً للآلية التي تراها مناسبة، كما يجوز لذوي الشأن التظلم للهيئة من القرار الصادر، وفقاً لإجراءات وشروط التظلم الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن. 

وسيتم العمل بالقرار بعد 30 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية.