أحدث الأخبار
  • 12:51 . هبوط أغلب بورصات الخليج بعد بيانات الوظائف الأمريكية... المزيد
  • 12:50 . أتلتيكو مدريد يهزم أوساسونا ويتصدر الدوري الإسباني... المزيد
  • 12:49 . توتنهام يفلت من فخ فريق للهواة بكأس الاتحاد الإنجليزي... المزيد
  • 08:14 . اجتماع الرياض بشأن سوريا.. تأكيد على دعم العملية الانتقالية السياسية والسعي لرفع العقوبات... المزيد
  • 08:13 . تليغراف: إدراج أبوظبي ثمان منظمات بريطانية على قائمة الإرهاب "سابقة خطيرة"... المزيد
  • 08:07 . قواعد جديدة لضريبة القيمة المضافة على تجار الذهب والماس في الإمارات... المزيد
  • 08:03 . قلق السلطة الفلسطينية من خطة أبوظبي في غزة وراء معركة جنين... المزيد
  • 07:55 . السعودية تؤكد على أهمية رفع العقوبات المفروضة على سوريا... المزيد
  • 07:54 . عبدالله بن زايد من الرياض: نريد سوريا موحدة وآمنة لا "إرهاب فيها ولا إقصاء"... المزيد
  • 07:43 . انطلاق اجتماع عربي دولي في الرياض بشأن سوريا... المزيد
  • 12:45 . إصابة ثمانية جنود إسرائيليين خلال معارك مع المقاومة بجباليا... المزيد
  • 12:44 . ارتفاع عدد قتلى حرائق لوس أنجلوس بالولايات المتحدة إلى 16 قتيلا... المزيد
  • 11:56 . ما العلاقة بين النشاط البدني وطول العمر والشيخوخة؟... المزيد
  • 11:56 . "الأرصاد" يتوقع تشكل الضباب على بعض المناطق الداخلية... المزيد
  • 11:55 . الكويت تستعد لإرسال وفد دبلوماسي إلى دمشق لإعادة تأهيل السفارة... المزيد
  • 11:31 . مقتل أربعة جنود إسرائيليين جراء تفجير لغم شمال قطاع غزة... المزيد

بلدية أم القيوين تحظر إتلاف الوثائق الرسمية

أم القيوين – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 03-09-2014



حظرت بلدية أم القيوين إتلاف أي وثائق رسمية، دون الحصول على موافقة خطية مسبقة، تحت طائلة تطبيق قانون العقوبات الاتحادي في هذا الشأن.
وأقرت البلدية قانون الحظر في إطار تعاونها والتنسيق القائم بينها وبين الأرشيف الوطني في الدولة، وتنفيذاً لما نص عليه القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008، بخصوص الأرشيف الوطني المعدل بالقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية.
 وحدد القانون مجموعة من المواد التي تنظم عملية التطبيق، حيث نصت المادة رقم 5 منه على أن الوثائق العامة والتاريخية والوطنية ملك للدولة، بوصفها أوعية رسمية للمعلومات اللازمة للبحث العلمي والتاريخي، ولا يجوز إتلاف الوثائق التاريخية والوطنية، ويجوز إتلاف غيرها من الوثائق بالكيفية التي يحددها هذا القانون، وفقاً للقواعد والإجراءات التي يضعها المجلس.
وركزت المادة 24 من القانون على العقوبات في حال إتلاف أي وثيقة أو ملف نتيجة "الإهمال"، حيث تتبلور العقوبة في الحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 3000 درهم ولا تزيد على 10 آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفيما لو كانت الوثيقة التي وقع عليها الإتلاف نتيجة الإهمال سرية تضاعفت العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن 20 ألفاً ولا تزيد على 50 ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين.
وأوضحت المادة 25 من القانون ذاته، أنه إذا كان الإتلاف متعمداً فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثمانية أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن 40 ألف درهم، ولا تزيد على 100 ألف، أو بإحدى هاتين العقوبتين، أما الوثائق السرية منها فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد إتلاف وثيقة أو إخراجها من الدولة أو تصويرها أو إفشاء سر تضمنته من دون الحصول على الموافقة اللازمة لذلك، كما يعاقب بالعقوبة ذاتها الواردة في ما سبق، وبحسب تصنيف الوثيقة، سرية من عدمه، كل من سرق وثيقة أو منع القائمين على تنفيذ هذا القانون من الوصول إليها.