أحدث الأخبار
  • 09:27 . صحيفة أميركية: نتنياهو تلقى رسالة واضحة من واشنطن بشأن غزة... المزيد
  • 07:42 . الإمارات وتشيلي توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة... المزيد
  • 06:31 . بيروت.. إلغاء وتأجيل رحلات جوية وسط مخاوف من هجوم إسرائيلي... المزيد
  • 05:50 . كيف تنظر أبوظبي للانتخابات الأمريكية؟.. باحث أمريكي يجيب... المزيد
  • 12:36 . صحيفة بريطانية: أبوظبي تسعى لإنشاء هيئة لإدارة غزة خدمةً للخداع السياسي الإسرائيلي... المزيد
  • 11:58 . قلق أمريكي من مناورات عسكرية إماراتية مع الصين... المزيد
  • 11:45 . نتنياهو يمنع إجلاء 240 طفلاً من قطاع غزة إلى الإمارات.. وأبوظبي تصمت... المزيد
  • 11:24 . ليبيا.. محكمة تقضي بسجن 12 مسؤولا في قضية فيضانات درنة... المزيد
  • 11:16 . لليوم الثاني.. التلوث يتسبب بإلغاء حصة تدريبية في نهر السين... المزيد
  • 10:58 . توقعات الطقس في الإمارات من الإثنين إلى الخميس... المزيد
  • 10:44 . صحيفة بريطانية: السعودية تقترب من المشاركة بصنع مقاتلة متقدمة... المزيد
  • 09:57 . مركز حقوقي: السجن المؤبد في المحاكمات السياسية بأبوظبي يؤكد الحاجة الملحة لتدخل منظمات حقوق الإنسان... المزيد
  • 09:08 . غزة.. المقاومة تنفذ عمليات فدائية جديدة والاحتلال يقر بمقتل وإصابة عدد من جنوده... المزيد
  • 08:50 . ارتفاع نسبة التأييد لكامالا هاريس إلى 43%... المزيد
  • 08:49 . قرار بإعادة تشكيل غرفة التجارة والصناعة في أبوظبي... المزيد
  • 01:46 . تنصيب مسعود بزشكيان رئيساً لإيران... المزيد

بلدية أم القيوين تحظر إتلاف الوثائق الرسمية

أم القيوين – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 03-09-2014



حظرت بلدية أم القيوين إتلاف أي وثائق رسمية، دون الحصول على موافقة خطية مسبقة، تحت طائلة تطبيق قانون العقوبات الاتحادي في هذا الشأن.
وأقرت البلدية قانون الحظر في إطار تعاونها والتنسيق القائم بينها وبين الأرشيف الوطني في الدولة، وتنفيذاً لما نص عليه القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008، بخصوص الأرشيف الوطني المعدل بالقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية.
 وحدد القانون مجموعة من المواد التي تنظم عملية التطبيق، حيث نصت المادة رقم 5 منه على أن الوثائق العامة والتاريخية والوطنية ملك للدولة، بوصفها أوعية رسمية للمعلومات اللازمة للبحث العلمي والتاريخي، ولا يجوز إتلاف الوثائق التاريخية والوطنية، ويجوز إتلاف غيرها من الوثائق بالكيفية التي يحددها هذا القانون، وفقاً للقواعد والإجراءات التي يضعها المجلس.
وركزت المادة 24 من القانون على العقوبات في حال إتلاف أي وثيقة أو ملف نتيجة "الإهمال"، حيث تتبلور العقوبة في الحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 3000 درهم ولا تزيد على 10 آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفيما لو كانت الوثيقة التي وقع عليها الإتلاف نتيجة الإهمال سرية تضاعفت العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن 20 ألفاً ولا تزيد على 50 ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين.
وأوضحت المادة 25 من القانون ذاته، أنه إذا كان الإتلاف متعمداً فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثمانية أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن 40 ألف درهم، ولا تزيد على 100 ألف، أو بإحدى هاتين العقوبتين، أما الوثائق السرية منها فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد إتلاف وثيقة أو إخراجها من الدولة أو تصويرها أو إفشاء سر تضمنته من دون الحصول على الموافقة اللازمة لذلك، كما يعاقب بالعقوبة ذاتها الواردة في ما سبق، وبحسب تصنيف الوثيقة، سرية من عدمه، كل من سرق وثيقة أو منع القائمين على تنفيذ هذا القانون من الوصول إليها.