أحدث الأخبار
  • 11:27 . "مؤسسة تكوين".. ذراع أبوظبي الجديدة للتشكيك في ثوابت الإسلام... المزيد
  • 09:04 . "نفط الشارقة" تستحوذ على 30% في منطقة استكشاف 7 برأس الخيمة... المزيد
  • 09:02 . مباحثات إماراتية روسية انفرادية حول تسوية الصراع في اليمن... المزيد
  • 07:45 . "الحوثي" تعلن استهداف 112 سفينة إسرائيلية وأمريكية وبريطانية منذ نوفمبر... المزيد
  • 07:42 . الأونروا: 80 ألف شخص فروا من رفح خلال ثلاثة أيام "ولا يوجد مكان آمن"... المزيد
  • 06:46 . دول أوروبية تدرس الاعتراف بدولة فلسطين... المزيد
  • 06:36 . العين وشباب الأهلي يتأهلان لنهائي "كأس الإمارات" للطائرة... المزيد
  • 06:19 . وصفت عناصر المقاومة بـ"الجرذان".. صحيفة إماراتية: حماس باعت غزة وسلمتها لـ"إسرائيل"... المزيد
  • 12:09 . الموارد البشرية تطلق نظام المكافآت والحوافز لموظفي الحكومة الاتحادية... المزيد
  • 12:00 . إعلام مصري: توافق ملحوظ على نقاط خلافية بمفاوضات غزة... المزيد
  • 11:58 . الأرصاد: توقعات بهطول أمطار خفيفة مع انخفاض بدرجات الحرارة... المزيد
  • 11:32 . الحوثيون يعلنون استهداف سفينتين إسرائيليتين في خليج عدن... المزيد
  • 11:30 . بايدن يعترف بأن قنابل أمريكية الصنع قتلت مدنيين في غزة... المزيد
  • 10:57 . وفاة الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان... المزيد
  • 10:55 . غرفة وصناعة الشارقة تبحث تعزيز التعاون الاستثماري السياحي مع غواتيمالا... المزيد
  • 08:40 . الريال يسقط بايرن ميونخ بثنائية متأخرة ويتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا... المزيد

"الأوراق المالية" تصدر نظاماً لعضو التقاص العام والتسوية

أرشيفية
أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 27-10-2019

أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع قراراً بشأن عضو التقاص العام، ينظم عمل الشركة التي ترغب في القيام بمزاولة نشاط التقاص والتسوية، ونشرته، على موقعها الإلكتروني.

وحدد القرار تسعة شروط لترخيص مزاولة هذه المهنة، إضافة إلى مدة الترخيص، وكيفية تجديده أو إلغائه، وأحكام الضمان الواجب دفعه لصالح شركة التقاص المركزي، وكيفية تسييله أو استخدامه.

وبين القرار، أيضاً، التزامات عضو التقاص العام، والتزاماته تجاه هيئة الأوراق المالية والسلع، وأيضاً التزامه مع الجهة المتعاقد معها وعملائها.

وبين القرار أن الهيئة هي الجهة المختصة بتلقي الشكاوى ذات الصلة بعضو التقاص العام ونشاطه وتصدر القرارات المناسبة بشأنها، وللهيئة تنفيذ تلك القرارات وفقاً للآلية التي تراها مناسبة، كما يجوز لذوي الشأن التظلم للهيئة من القرار الصادر، وفقاً لإجراءات وشروط التظلم الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن. 

وسيتم العمل بالقرار بعد 30 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية.