أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن التعديلات الجديدة على أحكام منازعات العمل التي تم تطبيقها في بداية العام الجاري تلزم صاحب العمل بصرف راتب العامل لمدة شهرين إذا تسبب النزاع بإيقاف صرف أجره، مشيرة إلى أن المطالبة العمالية تسقط بعد عام من استحقاق المطالبة وفق قانون تنظيم علاقات العمل، وبعد 3 أشهر من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية وفق قانون عمال الخدمة المساعدة.
جاء ذلك خلال ورشة نظمتها الوزارة مؤخراً لتعريف الجمهور بالتعديلات على أحكام منازعات العمل في المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل والمرسوم بقانون اتحادي رقم 21 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة.
وقالت الوزارة، إن التعديلات سهلت على طرفي التعاقد "صاحب العمل والعامل" التوصل لتسويات ودية للشكاوى العمالية بجميع أنواعها، حيث يتم الفصل بصورة نهائية في الشكاوى التي تقل فيها قيمة المطالبات عن 50 ألف درهم من قبل قسم فض المنازعات في الوزارة وفقا لما ذكرته صحيفة "البيان" الحكومية.
أما المنازعات التي تزيد فيها المطالبات على 50 ألف درهم فتحال إلى المحاكم الابتدائية العمالية المختصة حسب مكان الشكوى في جميع الإمارات وذلك في حال تعذر التسوية ودياً.
وذكرت الوزارة أن التعديل الجديد منح قسم فض المنازعات سلطة الفصل في الشكوى العمالية بقرار نهائي في حال كانت المطالبات العمالية أقل من 50 ألف درهم، وتصبح واجبة التنفيذ بعد الرجوع إلى المحاكم العمالية للحصول على سند التنفيذ، حيث تمنح الوزارة القرار بسند التنفيذ.
وأشارت الوزارة خلال الورشة أن التعديل الجديد منح طرفي العلاقة التعاقدية حق الاعتراض على قرار الوزارة أمام محكمة الاستئناف المختصة في جميع الإمارات خلال 15 يوماً من صدور القرار النهائي، كما نص التعديل الجديد للقانون أنه على محكمة الاستئناف العمالية أن تحدد جلسة خلال 3 أيام عمل للنظر في قرار الوزارة بعد تحويله إلى دعوى قضائية وأن تفصل فيها خلال 15 يوماً من تاريخ تسجيل الدعوى، ويكون الحكم الصادر من المحكمة باتاً وواجب النفاذ.
وذكرت الوزارة أن التعديل الجديد للقانون منح الوزارة قوة الفصل النهائي في الشكوى بقرار نهائي وبسند تنفيذي واجب النفاذ بالنسبة لمحاكم دبي وأبوظبي، أما في باقي الإمارات فيتعين على صاحب المصلحة مراجعة المحكمة المختصة للحصول على سند الصيغة التنفيذية حسب الإجراءات المتبعة.