أحدث الأخبار
  • 12:25 . عمرو موسى يحذر: التوسع الإسرائيلي قد يطال السعودية... المزيد
  • 12:08 . أكثر من 1500 شهيد في شمال غزة خلال 34 يوما... المزيد
  • 11:30 . سفينة مساعدات إماراتية لغزة تصل أحد الموانئ الإسرائيلية... المزيد
  • 10:32 . نيويورك تايمز: الإمارات ودول الخليج تنظر إلى ترامب كحليف يمكنها التعامل معه... المزيد
  • 10:07 . بايدن يتعهد بانتقال“سلمي ومنظم” للسلطة مع ترامب... المزيد
  • 09:54 . تسعة مليار درهم إيرادات طيران الإمارات في ستة أشهر... المزيد
  • 09:53 . تشكل ضباب على مناطق متفرقة من الإمارات... المزيد
  • 09:42 . "مصرف الإمارات المركزي" يعلن مناقصة للأذونات النقدية في 11 نوفمبر... المزيد
  • 07:34 . حزب الله يستهدف قواعد ومواقع عسكرية إسرائيلية بصواريخ نوعية... المزيد
  • 12:51 . "أدنوك للإمداد" توقع عقوداً لبناء 23 ناقلة عملاقة... المزيد
  • 12:26 . جماهير باريس سان جيرمان تتضامن مع فلسطين ووزير الداخلية الفرنسي يحتج... المزيد
  • 12:12 . آمال إسرائيلية بصفقة أسرى قبل تسلم ترامب السلطة... المزيد
  • 11:57 . أبطال أوروبا.. سان جرمان يتعثر أمام أتلتيكو وأرسنال يسقط في ملعب إنتر ميلان... المزيد
  • 11:41 . تقرير: طلبة في الإمارات يقاطعون الدراسة يوم الجمعة... المزيد
  • 11:05 . ولي العهد السعودي يجري اتصالاً هاتفياً بترامب لتهنئته... المزيد
  • 10:59 . العين يقيل مدربه كريسبو عقب النتائج السيئة... المزيد

سابقة عربية: يحق للمواطن المغربي توجيه العرائض لحكومته دون خوف

وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 24-04-2015


أقرت الحكومة المغربية مشروعي قانونين يتيحان للمواطنين الطعن على قرارات السلطات الحكومية والمؤسسات التابعة لها، وتقديم مقترحات قوانين، في سابقة هي الأولى من نوعها عربياً.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بالعاصمة الرباط، عقده وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، الخميس (23|4)، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة.

وأوضح الخلفي أن "مشروع القانون المتعلق بالملتمسات التشريعية (مقترحات قوانين) تضمن شرط الحصول على 25 ألف توقيع من مواطنين مسجلين في اللوائح الانتخابية، وهو ما يعتبر عدداً ممتازاً مقارنة مع إسبانيا التي تشترط 500 ألف توقيع، وإيطاليا التي تشترط 50 ألف توقيع، في حين هناك دول حددت بالنسبة على حسب عدد السكان الناخبين".

واشترط مشروع القانون الخاص بالطعن على القرارات الحكومية، أن تكون لائحة دعم العريضة (طلب الطعن) موقعة على الأقل من طرف 7 آلاف و200 مواطن، ومصادق على توقيعاتهم من طرف السلطات المحلية المختصة، وذلك قبل إيداعها لدى لجنة العرائض التي سيتم استحداثها لدى رئاسة الحكومة، والتي ستتكلف بإعطاء رأيها حول مصير العريضة في ظرف 30 يوماً.

ويقصد بالعريضة حسب مشروع القانون "كل طلب مكتوب يوجهه المغاربة المقيمون فوق التراب الوطني أو خارجه إلى رئيس الحكومة".

ويشترط أن "يتضمن مطالب أو مقترحات أو توصيات، يعرضها أصحابها بصفة جماعية على هذا الأخير قصد اتخاذ ما يراه مناسباً في شأنها في إطار احترام مقتضيات الدستور والقانون".

وبعدما ربط مشروع القانون الجديد "بأن يكون أصحاب العريضة الذين اتخذوا المبادرة لإعدادها والتوقيع عليها متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية، ومقيدين في اللوائح الانتخابية العامة وفي وضعية جبائية سليمة"، أشار أن الهدف منها هو "تحقيق مصلحة عامة، وتكون مطالبها ومقترحاتها أو توصياتها مشروعة"، بحسب الخلفي.

وتضمن المشروع مجموعة من الاستثناءات، التي لا يقبل من المواطنين تقديم العرائض حولها، والتي تهم أساساً المس بثوابت الأمة، لا سيما تلك المتعلقة بالدين الإسلامي أو الوحدة الوطنية أو النظام الملكي للدولة، أو الاختيار الديمقراطي للأمة، أو المكتسبات التي تم تحقيقها في مجال الحريات والحقوق الأساسية.

وفي السياق ذاته، أشار المشروع إلى أنه "ترفض جميع العرائض التي تأتي في مجال الدفاع الوطني، أو بقضايا معروضة أمام القضاء، أو بوقائع تكون موضوع تقص من قبل اللجن النيابية (البرلمانية) لتقصي الحقائق".

كما يدخل ضمن الاستثناءات تلك المتعلقة بمطالب نقابية أو حزبية أو ذات طابع تمييزي، أو تتضمن سباً أو قذفاً أو تشهيراً أو إساءة إلى المؤسسات أو الأشخاص.

الخلفي أوضح أن كلا النصين (مشروعَي القانونين) يندرجان في إطار إعمال مبادئ الديمقراطية التشاركية، وتفعيل أحكام الدستور.

ولا تصبح مشروعات القوانين نافذة إلا بعد إقرارها من جانب البرلمان المغربي بغرفتيه (مجلس النواب، ومجلس المستشارين)، ويعد القانونان الأول من نوعهما في العالم العربي.

ويعتبر مشروعا القانونين خلاصة للحوار الوطني حول المجتمع المدني الذي أطلقته الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني مدة عام كامل، ضمن مضامين الدستور المغربي المصادق عليه مطلع يوليو/ تموز 2011، وتحديداً المادة 15 منه، الذي ينص على أن "للمواطنين والمواطنات الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية"، ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق.