رفضت المحكمة الإتحادية العليا في الإمارات، طعن قدمه مدير تنفيذي لشركتين، ضد حكم قضى برفض دعوته بشأن المطالبة " بمستحقاته العمالية " بقيمة 4.8 ملايين درهم، وذلك على سند أنه لم يطرح النزاع أولاً على دائرة العمل المختصة قبل إحالته إلى المحكمة المختصة.
وكان الموظف قد رفع دعوى قضائية على شركتين، مطالباً المحكمة إلزامهما بالتضامن في ما بينهما بأن يؤديا له مبلغ أربعة ملايين و863 ألف درهم، بفوائد تأخيرية 12% من تاريخ المطالبة حتى السداد، وذلك عبارة عن مستحقاته العمالية.
وقال إنه " التحق بالعمل لديهما مديراً تنفيذياً في يوليو 2005، نظير راتب شهـري قــدره 44 ألف درهم، وفي نوفمبر 2013، تم فصله تعسفياً وإنهاء خدماته من دون إنذار ".
وتقدم المدعى عليهما بدعوى متقابلة طالباً فيها انتداب خبير حسابي للتحقق من الأعمال الاستشارية التي أداها المدعي إلى الشركتين.
وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعي مليوناً و662 ألف درهم، ثم قضت محكمة الاستئناف، بإلغاء الحكم الأول والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى، لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، فطعن المدعي على هذا الحكم.
وقال في طعنه إن " حكم الاستئناف خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه حين قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، في حين أنه لا يرتبط بالشركتين بعقد عمل مصدق عليه لدى وزارة العمل، ولا يحمل بطاقة عمل، فضلاً عن أن المدعى عليهما شركتان في المنطقة الحرة، ولا تخضعان لقانون العمل، ولقد التفتت المحكمة في حكمها عن دلالة المستندات المقدمة في الدعوى، ولم تعن ببحثها، ولم تأخذ في الاعتبار مصلحة العامل، وتطبيق ما هو أكثر فائدة له، ما يعيب حكمها بالقصور ويستوجب نقضه ".
ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المدعي، وأشارت إلى أن حكم الاستئناف أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى، تأسيساً على أن العامل قد أسس دعواه على المطالبة بمستحقاته العمالية، وتبعتها الدعوى المتقابلة استناداً إلى قانون العمل، وأن المدعي ليس من بين الفئات المستثناة من تطبيق أحكام قانون العمل.