أحدث الأخبار
  • 10:36 . ألمانيا.. عشرات الضحايا والمصابين في حادث دهس والمشتبه به سعودي "ملحد"... المزيد
  • 10:33 . مجلس النواب الأمريكي يوافق على خطة جديدة لتجنب الإغلاق... المزيد
  • 10:22 . الولايات المتحدة تلغي مكافأة القبض على أحمد الشرع... المزيد
  • 10:14 . الجماهير الإنكليزية تختار محمد صلاح كأفضل لاعب لعام 2024... المزيد
  • 11:12 . "الوطني للأرصاد" يتوقع هطول أمطار على الدولة غداً... المزيد
  • 11:09 . "أدنوك للإمداد" ترفع إيراداتها 51% خلال 2024... المزيد
  • 11:07 . "القسام" تعلن عن عملية استشهادية بجباليا أوقعت قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح... المزيد
  • 11:06 . الجيش الأمريكي يعلن قتله لزعيم تنظيم الدولة في سوريا... المزيد
  • 11:05 . الإدارة السورية الجديدة تعلن تعيين أول امرأة في حكومة تصريف الأعمال... المزيد
  • 07:53 . الاحتلال يرتكب ثلاث مجازر جديدة في غزة ووفاة رضيعة من البرد... المزيد
  • 07:52 . الحوثيون يعلنون مهاجمة "أهداف حيوية" جنوبي "إسرائيل"... المزيد
  • 07:51 . "المصرف المركزي" وسلطة النقد في هونغ كونغ يبحثان تطوير أسواق أدوات الدين... المزيد
  • 12:46 . دبلوماسيون أمريكيون يصلون سوريا في أول زيارة منذ الإطاحة بالأسد... المزيد
  • 12:45 . "البنتاغون" يكشف وجود ألفي جندي أمريكي في سوريا... المزيد
  • 11:33 . توتنهام يقصي مانشستر يونايتد برباعية ويبلغ قبل نهائي كأس الرابطة الإنجليزية... المزيد
  • 11:33 . بطموح التأهل للنهائي.. منتخبنا الوطني ينهي تحضيراته لمواجهة قطر في بداية بطولة "خليجي 26"... المزيد

الإتحادية العليا ترفض طعن ضد حكم لـ"مستحقات عمالية" بـ 4.8 مليون درهم

وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 26-05-2015


رفضت المحكمة الإتحادية العليا في الإمارات، طعن  قدمه مدير تنفيذي لشركتين، ضد حكم قضى برفض دعوته بشأن المطالبة " بمستحقاته العمالية " بقيمة 4.8 ملايين درهم، وذلك على سند أنه لم يطرح النزاع أولاً على دائرة العمل المختصة قبل إحالته إلى المحكمة المختصة.

وكان الموظف قد رفع دعوى قضائية على شركتين، مطالباً المحكمة إلزامهما بالتضامن في ما بينهما بأن يؤديا له مبلغ أربعة ملايين و863 ألف درهم، بفوائد تأخيرية 12% من تاريخ المطالبة حتى السداد، وذلك عبارة عن مستحقاته العمالية.

وقال إنه " التحق بالعمل لديهما مديراً تنفيذياً في يوليو 2005، نظير راتب شهـري قــدره 44 ألف درهم، وفي نوفمبر 2013، تم فصله تعسفياً وإنهاء خدماته من دون إنذار ".

وتقدم المدعى عليهما بدعوى متقابلة طالباً فيها انتداب خبير حسابي للتحقق من الأعمال الاستشارية التي أداها المدعي إلى الشركتين.

وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعي مليوناً و662 ألف درهم، ثم قضت محكمة الاستئناف، بإلغاء الحكم الأول والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى، لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، فطعن المدعي على هذا الحكم.

وقال في طعنه إن " حكم الاستئناف خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه حين قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، في حين أنه لا يرتبط بالشركتين بعقد عمل مصدق عليه لدى وزارة العمل، ولا يحمل بطاقة عمل، فضلاً عن أن المدعى عليهما شركتان في المنطقة الحرة، ولا تخضعان لقانون العمل، ولقد التفتت المحكمة في حكمها عن دلالة المستندات المقدمة في الدعوى، ولم تعن ببحثها، ولم تأخذ في الاعتبار مصلحة العامل، وتطبيق ما هو أكثر فائدة له، ما يعيب حكمها بالقصور ويستوجب نقضه ".

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المدعي، وأشارت إلى أن حكم الاستئناف أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى، تأسيساً على أن العامل قد أسس دعواه على المطالبة بمستحقاته العمالية، وتبعتها الدعوى المتقابلة استناداً إلى قانون العمل، وأن المدعي ليس من بين الفئات المستثناة من تطبيق أحكام قانون العمل.