أحدث الأخبار
  • 12:45 . إصابة ثمانية جنود إسرائيليين خلال معارك مع المقاومة بجباليا... المزيد
  • 12:44 . ارتفاع عدد قتلى حرائق لوس أنجلوس بالولايات المتحدة إلى 16 قتيلا... المزيد
  • 11:56 . ما العلاقة بين النشاط البدني وطول العمر والشيخوخة؟... المزيد
  • 11:56 . "الأرصاد" يتوقع تشكل الضباب على بعض المناطق الداخلية... المزيد
  • 11:55 . الكويت تستعد لإرسال وفد دبلوماسي إلى دمشق لإعادة تأهيل السفارة... المزيد
  • 11:31 . مقتل أربعة جنود إسرائيليين جراء تفجير لغم شمال قطاع غزة... المزيد
  • 10:32 . إثيوبيا والصومال تتفقان على إعادة تفعيل العلاقات الدبلوماسية بالكامل... المزيد
  • 12:42 . أوامر إخلاء جديدة في لوس أنجلوس بعد تغيير في اتجاه أكبر الحرائق... المزيد
  • 12:42 . الجيش السوداني يستعيد مدينة ود مدني... المزيد
  • 12:41 . اتفاق على اتخاذ إجراءات إعادة فتح سفارة أبوظبي في بيروت... المزيد
  • 09:31 . تعطل آلاف الرحلات الجوية بسبب عاصفة في أمريكا... المزيد
  • 09:04 . مصر: أمن البحر الأحمر مرهون بإرادة الدول المشاطئة فقط... المزيد
  • 07:13 . ليفربول يتخطى أكرينجتون برباعية في كأس الاتحاد الإنجليزي... المزيد
  • 06:42 . انطلاق "قمة المليار متابع 2025" في دبي... المزيد
  • 12:12 . أمطار غزيرة في مكة وتحذيرات من تدني الروية في معظم دول الخليج... المزيد
  • 12:07 . بايدن: العقوبات الجديدة على روسيا قد ترفع أسعار الغاز بشكل طفيف... المزيد

"الوطني" يقمع الحريات..يحول جنحة إلى جناية عقوبتها السجن ومليوني درهم

وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 16-02-2016

أقر المجلس الوطني الاتحادي استبدال نص المادة 9 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ليصبح النص الجديد على النحو التالي "يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تتجاوز مليوني درهم أو بإحدى العقوبتين كل من تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية باستخدام عنوان وهمي أو عنوان عائد للغير أو بأي وسيلة أخرى، وذلك بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها".

وبينت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس صباح اليوم الثلاثاء خلال الجلسة الخامسة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر أن "النص القديم يعاقب على جرائم تقنية المعلومات بعقوبة الجنحة فقط، بينما جاء النص الجديد مغلظاً للعقوبة ورفعها لعقوبة الحبس المقررة حالياً إلى عقوبة السجن المؤقت، كما غلظ التعديل كذلك عقوبة الغرامة برفعها من حد الأدنى المقدر بـ 150 ألف درهم والأقصى 500 ألف درهم إلى حد أدنى 500 ألف درهم والأقصى مليوني".

ومن شأن هذا التعديل المجحف أن يؤدي إلى قمع الحريات وانتهاك الخصوصيات بذريعة مكافحة الإرهاب الذي يوجد بشأنه مرسوم آخر بعقوبات مشددة، غير أن الهدف من هذا التعديل الذي يشارك فيه المجلس الوطني والذي ليس هو صاحب القانون هو التضييق على الناشطين والمثقفين وإيجاد نصوص قانونية واسعة للسجن والاعتقال في قضايا التعبير عن الرأي باعتبارها قضايا إرهابية تنظرها محكمة أمن الدولة.

ومؤخرا انتقدت منظمة هيومن رايتس فيرست مرسوم جرائم تقنية المعلومات معتبرة أنه فتح بابا واسعا لتقوم النيابة باعتقال مستخدمي الانترنت الذين يعانون بطش الأمن سواء مارسوا أنشطة علنية أو تحوطوا من وحشية جهاز الأمن.