قضت دائرة الجنايات في محكمة الشارقة الشرعية بمعاقبة متهم (88 عاماً)، ومتهمة (40 عاماً)، مواطنَين، بالحبس لمدة ستة أشهر لكل منهما مع وقف التنفيذ، عن تهمة تزوير محرّر رسمي (خلاصة قيد)، لإضافة المتهمة إلى خلاصة قيد المتهم على أنها ابنته، وذلك قبل 29 عاماً، إذ استخدمت المتهمة القيد للحصول على جنسية الدولة.
وقالت هيئة المحكمة في حيثيات حكمها، الذي صدر برئاسة القاضي حسين يوسف العسوفي، إن «المحكمة ساءلت المتهم الأول عن التهمة المنسوبة إليه فاعترف بها، وقال إن المتهمة الثانية ليست ابنته نسباً، وإنما هي ابنة جاره غير المواطن، الذي طلّق والدتها ثم توفي بعد ثلاثة أشهر من ولادتها، وأنه تولى رعايتها والعناية بها، وأدخلها في خلاصة قيده بجهل منه بعد استخراج شهادة ميلاد لها”. ولم توضح اوراق الدعوى موقف الام ومكان تواجدها آنذاك.
وقد لاحظت المحكمة على المتهم بأنه طاعن في السنّ، كما سألت المتهمة الثانية عن التهمة المنسوبة إليها فأنكرتها، وقالت إنها من مواليد 1975، ولم تعلم بأن والدها توفي، وكل ما تعلمه أن والدها هو المتهم الأول، ولم تعلم بموضوع القضية إلا عند التحقيق معها في النيابة العامة».
وتابعت المحكمة أن «وكيل المتهم الأول أبرز صورة جواز سفر المتهم، وقال إنه من مواليد عام 1927، وفي إحدى الجلسات قدم محامي المتهمين مذكرة بالدفاع، طلب في ختامها الحكم أصلياً بانقضاء الدعوى الجزائية لمضي أكثر من 29 عاماً على الجريمة، وطالب بأقصى درجات الرأفة مع وقف التنفيذ».
وأشارت المحكمة إلى أن «جريمة استعمال الورقة المزوّرة جريمة مستمرة تبدأ بتقديم الورقة لأي جهة من جهات التعامل، والتمسك بها، وتظل قائمة ما دام مقدم الورقة متمسكاً بها، ولما كانت التهمة المنسوبة للمتهمين هي استعمال ورقة مزوّرة، ومن ثم فهي جريمة مستمرة طالما تمسك بها المتهمان، فلا يسري عليها قواعد التقادم إلا من تاريخ مضي المدة بعد التنازل بالتمسك بها، وهو ما لم يتحقق في الدعوى المطروحة، ما يكون معه هذا الدفع على غير أساس من الواقع أو القانون متعيناً رفضه».
وذكرت في حيثيات حكمها: «تلقينا كتاباً من إدارة الجنسية والإقامة في الشارقة، مؤرخ في 10 مايو 2007، يفيد بأن المتهم الأول أضاف المتهمة في بيانه الإحصائي وخلاصة قيده باعتبارها ابنته، وبإجراء التحقيق معه أقرّ بما نسب إليه، وبسؤال المتهمة بمحضر تحقيق إدارة الجنسية والإقامة المؤرخ في الثاني من مايو 2007، اعترفت باسم والدها الحقيقي ووالدتها، وأن المتهم قام بإضافتها إلى القيد الخاص به وهي في سن الـ12 من عمرها، باعتبارها ابنته ووالدتها زوجته، ولم تعلم بذلك إلا بعد زواجها من شخص من الجنسية العمانية، والمطلقة منه في عام 2002 قبل وفاته الحاصلة في 2004».
ولفتت المحكمة إلى أنه استقرّ في يقينها وتوافرت الأدلة على صحة وقوع الجريمة وسلامة نسبة ارتكابها إلى المتهمين، وذلك مما اطمأنت إليه المحكمة من اعتراف المتهم الأول، من قيامه بإضافة المتهمة الثانية إلى خلاصة القيد الخاص به على أنها ابنته على خلاف الحقيقة، وما قررته المتهمة الثانية بمحضر تحقيق إدارة الجنسية والإقامة بالشارقة المؤرخ في الثاني من مايو 2007 من أنها علمت بإضافتها في قيد المتهم الأول باعتبارها ابنته، وقد استعملا هذا القيد المزوّر في حصول المتهمة على جنسية الدولة بغير حق، وهما يعلمان بأن قيد أسرة المتهم مزوّر، وبذلك تحقّقت أركان جريمة استعمال محرّر مزوّر، هو قيد الأسرة الخاص بالمتهم الأول مع علمهما بذلك، ومن ثم فقد ثبت الاتهام ثبوتاً كافياً لإدانتهما عملاً بالمادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي 35 لسنة 1992، مضيفة أنه يتعين معاقبتهما طبقاً للمادتين 218/1 و122/1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته، مع مصادرة المحرّر المزوّر عملاً بالمادة 82/1 من قانون العقوبات.
وأوضحت: «نرى من ظروف الدعوى وملابساتها، ومن خلو الأوراق مما يفيد سبق ارتكاب المتهمَين جريمة سابقة، ولكون المتهم الأول طاعناً في السنّ (88 عاماً)، وهو ما يبعث على الاعتقاد بأنهما لن يعودا إلى ارتكاب جريمة جديدة، ومن ثم تأخذهما بقسط من الرأفة مع وقف التنفيذ المقضي به لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً».