أحدث الأخبار
  • 08:53 . ما علاقة محمد بن زايد بتخفيف الضغوط السياسية على عمران خان؟... المزيد
  • 09:13 . اتهامات لإيران بمحاولة استدراج رجل أعمال إسرائيلي إلى الإمارات... المزيد
  • 08:33 . رئيس الدولة ونظيره الكيني يشهدان توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة... المزيد
  • 08:04 . "القابضة" تطلب موافقة تركيا لإتمام الاستحواذ على وحدة بنك عودة... المزيد
  • 07:48 . رئيس الدولة: استدامة الطاقة أولوية رئيسية ضمن استراتيجيتنا التنموية... المزيد
  • 07:43 . حماس: اتفاق وقف إطلاق النار بغزة يصل لمراحله الأخيرة... المزيد
  • 07:12 . محكمة كويتية تقضي بالسجن وغرامة أكثر من 96 مليون دولار على وزير سابق... المزيد
  • 04:25 . "التربية" تستطلع رضا أولياء أمور الطلبة حول جودة الزي المدرسي الحالي... المزيد
  • 03:14 . مباحثات أمريكية سعودية مصرية حول التحديات الأمنية في البحر الأحمر... المزيد
  • 01:36 . جيش الاحتلال يقر بعدم تضرر قدرات حماس كثيرا في بيت حانون... المزيد
  • 01:17 . استقالة المدير المالي لشركة "شعاع كابيتال"... المزيد
  • 12:38 . صندوق أبوظبي يستثمر 500 مليون دولار في قطاع الطاقة الأمريكي... المزيد
  • 12:14 . محادثات "إيرانية-أوروبية "حول ملف طهران النووي... المزيد
  • 12:08 . جيش الاحتلال الإسرائيلي: محاولات لاعتراض صاروخ أطلق من اليمن... المزيد
  • 11:21 . السعودية تؤكد اعتزامها تخصيب وبيع اليورانيوم... المزيد
  • 09:38 . النفط يظل قرب أعلى مستوياته خلال أربعة أشهر... المزيد

كيف يقوض قرار (1) لسنة 2016 الدور الرقابي والتشريعي للمجلس الوطني؟

أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 03-07-2016


 أصدر  الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، قراره رقم ( 1) لسنة 2016 بشأن اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي، حيث يعتبر القرار الأول الذي يصدره رئيس الدولة في تاريخ وضع، أو تعديل لائحة المجلس الداخلية، فاللائحتان اللتان صدرتا قبل ذلك كانت أداة الإصدار هي المرسوم الاتحادي الذي يصدره رئيس الاتحاد بموافقة مجلس الوزراء (م85 من الدستور). وفي ذلك إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات، ويذكر أن أول لائحة داخلية للمجلس قد صدرت في  مايو 1972 بمرسوم، واستمر العمل بها إلى أن ألغيت، وصدرت لائحة جديدة حلت محلها بالمرسوم الاتحادي رقم ( 97) لسنة 1977.

أهم التعديلات التي ضمتها اللائحة 

تعتبر الطعون في صحة العضوية من بين المسائل المهمة التي تتصدى لها اللوائح الداخلية لضمان تشكيل المجلس بشكل صحيح وعادل.

 لقد ذهبت اللائحة الجديدة إلى حماية العضو المطعون في صحة نيابته، وتركت المجال له بإبداء دفاعه أمام المجلس عند النظر في الطعن المقدم في شخصه، بحيث يؤذن له بالكلام كلما طلب ذلك، إلى جانب ضرورة فصل المجلس في تقرير صحة العضوية المقدم من اللجنة المختصة في مدة لا تزيد على (30) يوماً.

أما ما يتعلق بالحصانة البرلمانية والمتمثلة بحرية الأعضاء بالإدلاء بآرائهم في المجلس، فقد حصرت اللائحة في وزير العدل مسؤولية تقديم طلب الأذن برفع الحصانة إلى المجلس، بينما في السابق كان باستطاعة كل من يرغب في رفع دعواه ضد العضو رفعها إلى المحاكم الجزائية.

تم دمج بعض اللجان كلجنة الشؤون الداخلية ولجنة الشؤون الخارجية في لجنة واحدة، نظراً لارتباط الأمن الداخلي بالخارجي،، وأضيف اختصاص الطعون إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بعد أن كان ضمن لجنة الشكاوى لارتباطه الوثيق بعملها، كما تم استحداث لجنة جديدة معنية بالتقنية والطاقة، لكن الأهم من ذلك أنه تم تحديد اختصاصات لكل لجنة من لجان المجلس بشكل دقيق، وقررت اللائحة أن يكون هناك اتفاق مع الحكومة قبل القيام بالزيارات الميدانية، مع تحمل المجلس لنفقات الزيارة. 

أخطر التعديلات.. حصر التشريع بفرد أو عدة أفراد

ولعل أخطر التعديلات على عمل المجلس الوطني هو حصر إقرار القوانين ومناقشتها والتعديل عليها ورفضها أو قبولها فقط في لجنة تتكون من بضعة أفراد، هي التي تتولى هذه المهمة، بينما لا يجوز لكامل أعضاء المجلس ممارسة حقهم في مناقشة القوانين إلا من خلال قيام أعضاء المجلس من خارج هذه اللجنة بإخطارها كتابيا بالتعديلات التي تراها مناسبة أثناء دراسة اللجنة لمشروع القانون على أن تخضع التعديلات المقترحة من خارج اللجنة للدراسة والتمحيص، على أن يُبين مقرر اللجنة رأيه فيها.

كما وضعت اللائحة قيدا آخر، يقول " يجوز بموافقة المجلس النظر في التعديلات المقدمة أثناء مناقشة مشروع القانون على أن تكون محددة ومصاغة، ويمكن لمقرر اللجنة والحكومة طلب إحالة المقترح بالتعديل لدراسته في اللجنة، وعلى المجلس الموافقة على هذا الطلب"، أي الموافقة على النظر في الطلب وليس اعتماد التعديلات إلا إذا وافق مقرر اللجنة وليس حتى اللجنة كلها، كما أنه أشرك الحكومة في الموافقة على النظر في التعديلات الواردة من خارج اللجنة.

و في المجلس، فإن دراسة مشروع القانون، بحسب اللائحة الجديدة، تبدأ ببيان تشريعي تدلي به الحكومة يتضمن أغراض المشروع والأسس العامة له.

قيد على الرقابة

في الأساس، لا يقوم المجلس بأي عمل رقابي، ومع ذلك فإن اللائحة الجديدة، فإن طلب المناقشة يقدم من خمسة أعضاء على الأقل، لكن الجديد هو وجوب موافقة المجلس على الطلب قبل إحالته إلى مجلس الوزراء. 

وهذا التعديل يعني أنه لا يمكن للأعضاء الخمسة استجواب أي وزير بدون موافقة المجلس، وهذا يعني أن عائقا جديدا سيكون أمام العمل الرقابي لأن موافقة المجلس غير مضمونة لأن نصف أعضاء المجلس معينين من جانب السلطة التنفيذية كما أن للسلطة التنفيذية تأثير كبير على رئاسة المجلس ومعظم أعضائه.

وفي النظر، إلى حجم الاستجوابات التي تم تقديمها في الدور الأول من الفصل التشريعي السادس عشر، فقد كان ملحوظا بصفة عامة، ولكن كان عدد محدود وثابت من أعضاء المجلس هم من يبادرون لاستجواب الوزراء، أما بعد الآن فلن يكون بمقدور أحد الرقابة بدون موافقة المجلس.

ويرى مراقبون أن هذه التعديلات أكملت حلقة السيطرة على المجلس وأفرغته من مضمونه تماما وسحبت صلاحية التشريع والرقابة المحدودتين أصلا من 40 عضوا إلى بضعة أعضاء قد يكونوا أي شيء إلى جانب عضويتهم في المجلس الوطني.