أحدث الأخبار
  • 12:55 . نيويورك تايمز: بايدن ساهم بشكل رئيسي في مفاقمة المجاعة بغزة... المزيد
  • 12:51 . في ذكرى محاكمتهم.. مطالبات حقوقية بالإفراج الفوري عن معتقلي "الإمارات94"... المزيد
  • 12:02 . “ارتكب خطأ”.. بايدن يعترف بالإخفاق خلال المناظرة مع ترامب... المزيد
  • 11:58 . خلال استقباله أوائل الثانوية بعجمان.. حميد النعيمي: التعليم ركيزة التنمية والتقدم وقاطرة تقدم الأمم... المزيد
  • 11:40 . النفط يهبط وسط مخاوف من تراجع الطلب وتباطؤ الاقتصاد الأمريكي... المزيد
  • 11:35 . الإمارات وتركيا توقعان مذكرتي تفاهم لتعزيز التعاون في العمل الاجتماعي... المزيد
  • 11:34 . ارتفاع أسعار الذهب بعد توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية... المزيد
  • 11:34 . "أبيض الشباب" يبلغ نهائي غرب آسيا لملاقاة السعودية... المزيد
  • 11:28 . السعودية وتركيا توقعان اتفاقيات دفاعية بين بحضور خالد بن سلمان... المزيد
  • 11:18 . الاحتلال الإسرائيلي يصادق على مصادرة 13 كيلومترا مربعا من الأراضي الفلسطينية... المزيد
  • 11:13 . "المركزي": القروض المتعثرة بالدولة تسجل أدنى مستوى في تاريخها... المزيد
  • 11:07 . بلومبرج: "أدنوك" و"أرامكو" تدرسان الاستحواذ على حصص بشركة أسترالية للغاز... المزيد
  • 11:06 . القيمة السوقية لأكبر خمسة بنوك إماراتية تتجاوز 382 مليار درهم... المزيد
  • 10:47 . جيش الاحتلال يقر بمقتل وإصابة عدة عسكريين في غزة... المزيد
  • 09:49 . "هيومن رايتس ووتش" تدعو الحكومات لمراقبة جلسة الحكم في قضية "الإمارات 84"... المزيد
  • 09:31 . ندوة حقوقية تسلط الضوء حول كيفية استخدام أبوظبي لإجراءات "سحب الجنسية" كأداة لعقاب المعارضين... المزيد

تعديلات على قوانين اتحادية.. تغليظ عقوبة حرية الوصول للمعلومات

أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 21-07-2016


أصدر  الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،  عدداً من القوانين الاتحادية الخاصة بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 45 لسنة 1992 في شأن وزارة الخارجية، وتنظيم اختصاصات المجلس الوطني للإعلام، إضافة إلى قانون اتحادي في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وآخر يختص بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية.

وزارة الخارجية

وأصدر رئيس الدولة، القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 45 لسنة 1992 في شأن تنظيم وزارة الخارجية، ونص القانون المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية في المادة الأولى على أنه يستبدل بنص البند 10 من المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 45 لسنة 1992 المشار إليه، النص الآتي «إصدار وتجديد الجوازات الدبلوماسية والخاصة لمواطني الدولة، والجوازات لمهمة وتحديد الفئات التي تمنح لها وقواعد وشروط إصدار هذه الجوازات، وذلك استثناء من أحكام القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوازات السفر وتعديلاته.

ويمنح الجواز الدبلوماسي أو الخاص لغير الفئات المحددة في الفقرة السابقة من دون أسرهم بقرار من رئيس الدولة أو نائبه بناء على اقتراح من وزير الخارجية، فيما تنص المادة الثانية على أنه يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، فيما تتضمن المادة الثالثة على أنه ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


المجلس الوطني للإعلام

كما  رئيس الدولة القانون الاتحادي رقم (11)، لسنة 2016 في شأن تنظيم واختصاصات المجلس الوطني للإعلام.

ونص القانون في مادة 1 على تطبيق أحكام هذا القانون بقصد الكلمات والعبارات التي بينتها المادة. 

ووفقا للقانون، فإن المجلس الوطني للإعلام هو الهيئة الاتحادية المشرفة والمسؤولة عن الإعلام بالدولة، وله شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويتمتع بالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافه ويلحق بمجلس الوزراء، ويكون مقر المجلس الرئيس في مدينة أبوظبي، وللمجلس أن ينشئ له فروعاً أو مكاتب داخل وخارج الدولة.

ونصت المادة 4 على أهداف المجلس التي تتمثل في رسم السياسة الإعلامية للدولة، وإعداد التشريعات الإعلامية وضمان تنفيذها، وتنسيق السياسة الإعلامية بين الإمارات الأعضاء بما يتفق وسياسة الدولة في الداخل والخارج، وبما يكفل دعم الاتحاد وإبراز مفهوم الوحدة الوطنية.

فيما بينت المادة 5 اختصاصات المجلس، وهي وضع وتنفيذ السياسات والخطط اللازمة لتطوير قطاع الإعلام، واقتراح مشاريع القوانين والأنظمة ذات الصلة بعمل المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وإعداد الأنظمة والمعايير والأسس اللازمة لعمل وترخيص واعتماد وسائل الإعلام والعاملين بها، وممارسة الأنشطة الإعلامية بما فيها الإعلام والنشر الإلكتروني، وإصدار القواعد والنظم التي تضمن تحقيق أهداف المجلس، وفقا للضوابط التي يضعها في هذا الشأن، والتنسيق مع سلطات المناطق الحرة الإعلامية لوضع إطار تنظيمي ينظم العلاقة بين المجلس وهذه المناطق، وتمثيل الدولة في الاجتماعات والمؤتمرات والفعاليات الإعلامية داخل الدولة وخارجها، والاختصاصات الأخرى المخولة له بمقتضى القوانين وغيرها من الاختصاصات ذات العلاقة الواردة باللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.

وتضمنت المادة 6 من القانون تولي مجلس إدارة يشكل بقرار من مجلس الوزراء، شؤون المجلس. وأوضحت المادة 7 أن مجلس الإدارة هو السلطة العليا للمجلس، ويمارس جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لذلك، وله رسم السياسة العامة للمجلس، واقتراح ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لذلك، واقتراح مشروعات الأنظمة التي تتصل بعمل المجلس، واختصاصاته، وتحقيق أهدافه، ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، وإعداد مشروع الهيكل التنظيمي للمجلس، وتحديد الاختصاصات والمهام والإدارات الواردة به، ورفعه لمجلس الوزراء لاعتماده، واقتراح مشروع الميزانية السنوية للمجلس، ومشروع إقرار الحساب الختامي السنوي، وأي اختصاصات أخرى تخول له بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء، ولمجلس الإدارة أن يفوض رئيسه في بعض اختصاصاته.

ووفقا للقانون أيضاً، فإن رئيس المجلس الوطني للإعلام هو المشرف على إدارة المجلس من كافة الجوانب وفقا لما تنص عليه الأنظمة واللوائح النافذة في المجلس، ويكون للمجلس مدير عام يعين بمرسوم اتحادي بناء على اقتراح الرئيس ويكون هو الممثل القانوني للمجلس، ويصدر مجلس الإدارة قراراً بتحديد اختصاصاته وصلاحياته.

ونص القانون في مادة 10 تحت بند المعايير والضوابط الصادرة عن المجلس «تلتزم المؤسسات الإعلامية ووسائل الإعلام في الدولة بالأنظمة والضوابط التي تصدر عن المجلس، كما تلتزم بتقديم المعلومات والبيانات التي يطلبها المجلس لتحقيق أغراضه، فيما تبدأ السنة المالية للمجلس في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام وفقاً للمادة 11».

وينص القانون على أنه يستمر العمل بالأنظمة والقرارات النافذة في المجلس الوطني للإعلام وقت صدور هذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه، وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

مكافحة جرائم تقنية المعلومات

كما أصدر رئيس الدولة  القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2016 بتعديل المرسوم بالقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وتنص المادة الأولى «يستبدل نص المادة 9 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات النص الآتي «يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم، ولا تتجاوز مليوني درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية باستخدام عنوان وهمي أو عنوان عائد للغير، أو بأي وسيلة أخرى، وذلك بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها».

وكانت المادة (9) لا تحدد مدة أو نوع السجن فقد يكون السجن يوما واحدا،  ولكن أن ينص التعديل على السجن المؤقت فهذا يعني بحسب القوانين الإماراتية هو السجن من 3 سنوات وحتى 15 عاما.

كما كانت تحدد المادة قيمة الغرامة بما لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تزيد عن 500 ألف درهم، ولكن التعديل فجعل سقف الغرامة الأدنى هو 500 ألف درهم وحدها الأعلى مليوني درهم. وهذا التشديد في العقوبات على الوصول للمعلومات حظي بانتقادات حقوقية دولية، كون جهاز الأمن يعتبر كل من يستخدم عنوانا بديلا هو "جريمة" بحد ذاته، وتأخذ المحاكم بالتكييف القانوني لنيابة أمن الدولة أو حتى النيابات المختلفة.