أحدث الأخبار
  • 11:19 . رويترز: شبكة الإمارات في العالم.. نفوذ يتجاوز الجغرافيا من الشرق الأوسط إلى أفريقيا... المزيد
  • 11:16 . منظمة حقوقية: الانسحاب الإماراتي من اليمن لا يمنح حصانة من المساءلة عن الجرائم المرتكبة... المزيد
  • 11:16 . القنصل السعودي في دبي يعلن مغادرته منصبه دون الكشف عن الأسباب... المزيد
  • 11:15 . القيادة اليمنية توضح خلفيات إنهاء الوجود العسكري الإماراتي وتؤكد الانفتاح على علاقات متوازنة... المزيد
  • 06:11 . مقتل عنصر أمن وإصابة اثنين بتفجير استهدف كنيسة في حلب... المزيد
  • 12:34 . قتلى بضربات أميركية جديدة استهدفت 5 قوارب يشتبه بتهريبها مخدرات... المزيد
  • 12:28 . مقتل 128 صحفيا عام 2025 نصفهم بالشرق الأوسط... المزيد
  • 12:15 . من شراكة استراتيجية إلى صراع نفوذ.. كيف تصدّع التحالف السعودي الإماراتي؟... المزيد
  • 12:00 . الاثنين.. انطلاق الفصل الدراسي الثاني في مدارس الدولة... المزيد
  • 11:59 . "الشارقة للتعليم الخاص" تعتمد تشكيل مجلس مديري المدارس الخاصة... المزيد
  • 11:54 . الاتحاد الأوروبي يحذر من مخاطر جديدة في الخليج بسبب التطورات في اليمن... المزيد
  • 11:51 . زهران ممداني يؤدي اليمين ليصبح أول عمدة مسلم لنيويورك... المزيد
  • 09:37 . زلزال المكلا.. هل انكسر عمود الخيمة بين أبوظبي والرياض؟... المزيد
  • 08:49 . الإمارات.. انخفاض أسعار الوقود لشهر يناير 2026... المزيد
  • 08:20 . وكالة: السعودية تترقب معرفة إذا كانت الإمارات "جادة" في انسحابها من اليمن... المزيد
  • 01:29 . أبرز المواقف الخليجية والعربية لاحتواء التصعيد في اليمن وسط توتر "سعودي–إماراتي"... المزيد

"المركزي" يعدل التعميم المتعلق بنظام إجراءات مواجهة غسل الأموال

وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 14-12-2016


أصدر مجلس إدارة المصرف المركزي قرارا بتعديل التعميم رقم 24/2000 - نظام إجراءات مواجهة غسل الأموال وتعديلاته.

وجاء في القرار أنه، بعد الإطلاع على أحكام القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية وعلى التعميم رقم 24/2000 - نظام إجراءات مواجهة غسل الأموال وتعديلاته، أصدر مجلس إدارة المصرف المركزي القرار الآتي..

المادة الأولى:

يستبدل بنصوص الفقرة /3-1/ من المادة /3/ والمادة /4/ والفقرة /أ/ من المادة /19/ من التعميم رقم 24/2000 - نظام إجراءات مواجهة غسل الأموال بالنصوص الآتية..

الفقرة /3-1/ من المادة /3/: لدى فتح الحساب يجب على البنك التأكد من الحصول على جميع المعلومات والوثائق الضرورية والتي تشمل الاسم الكامل لصاحب الحساب والعنوان الحالي ومكان العمل وفحص بطاقة هوية دولة الإمارات أو جواز السفر والاحتفاظ بنسخة منها/منه تكون موقعة من قبل الموظف المسؤول عن فتح الحساب على أنها "نسخة طبق الأصل".

المادة /4/: يمنع منعا باتا فتح حسابات بأسماء مستعارة أو أرقام بل يجب دائما اعتماد اسم صاحب الحساب كما في بطاقة هوية دولة الإمارات أو جواز السفر "يمكن الاختصار" أو الرخصة التجارية في حالة الأشخاص الاعتباريين.

الفقرة /أ/ من المادة /19/: صورة من بطاقة هوية دولة الإمارات أو جواز السفر في حالة معاملات الأفراد موقع عليها على أنها "صورة طبق الأصل" بواسطة الموظف المعني.

المادة الثانية: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية.