أحدث الأخبار
  • 01:49 . تقارير: السعودية حذرت ألمانيا من تطرف منفذ عملية "ماغدبورغ"... المزيد
  • 12:57 . رئيس الدولة يبحث مع نظيره البيلاروسي تعزيز علاقات البلدين... المزيد
  • 11:47 . سلطنة عُمان تعلن تأجيل زيارة ملك البحرين حتى إشعار آخر... المزيد
  • 11:15 . العين يفوز على الجزيرة والوصل يضع قدما في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين... المزيد
  • 10:47 . ريال مدريد يفوز على إشبيلية ويقفز لوصافة الدوري الإسباني... المزيد
  • 10:38 . نتنياهو يتوعد الحوثيين ورئيس الموساد يوصي بمهاجمة إيران بدلاً عنهم... المزيد
  • 10:16 . البحرين تهزم السعودية في افتتاح مشوارهما "بخليجي 26"... المزيد
  • 12:22 . ليفربول يقسو على توتنهام ويوسع الفارق في صدارة الدوري الإنجليزي... المزيد
  • 12:16 . ترامب يهدد باستعادة السيطرة على قناة بنما... المزيد
  • 08:50 . أيمن حسين يقود العراق لعبور اليمن في بطولة كأس الخليج... المزيد
  • 08:47 . "النقد الدولي" يحث الإمارات على توسيع الضرائب والحد من التعقيدات... المزيد
  • 07:26 . الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة إف 18 أميركية واستهداف حاملة طائرات ومدمرات... المزيد
  • 07:05 . قطر تهدد بـ"وقف" مبيعات الغاز إلى أوروبا إذا تم تغريمها... المزيد
  • 06:55 . وزير الخارجية التركي يلتقي أحمد الشرع في دمشق... المزيد
  • 06:54 . إجازة موازنة حكومة الشارقة لعام 2025... المزيد
  • 02:17 . "موانئ أبوظبي" تعلن إعادة تمويل وتوسيع تسهيلات ائتمانية بـ 2.12 مليار دولار... المزيد

"المركزي" يعدل التعميم المتعلق بنظام إجراءات مواجهة غسل الأموال

وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 14-12-2016


أصدر مجلس إدارة المصرف المركزي قرارا بتعديل التعميم رقم 24/2000 - نظام إجراءات مواجهة غسل الأموال وتعديلاته.

وجاء في القرار أنه، بعد الإطلاع على أحكام القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية وعلى التعميم رقم 24/2000 - نظام إجراءات مواجهة غسل الأموال وتعديلاته، أصدر مجلس إدارة المصرف المركزي القرار الآتي..

المادة الأولى:

يستبدل بنصوص الفقرة /3-1/ من المادة /3/ والمادة /4/ والفقرة /أ/ من المادة /19/ من التعميم رقم 24/2000 - نظام إجراءات مواجهة غسل الأموال بالنصوص الآتية..

الفقرة /3-1/ من المادة /3/: لدى فتح الحساب يجب على البنك التأكد من الحصول على جميع المعلومات والوثائق الضرورية والتي تشمل الاسم الكامل لصاحب الحساب والعنوان الحالي ومكان العمل وفحص بطاقة هوية دولة الإمارات أو جواز السفر والاحتفاظ بنسخة منها/منه تكون موقعة من قبل الموظف المسؤول عن فتح الحساب على أنها "نسخة طبق الأصل".

المادة /4/: يمنع منعا باتا فتح حسابات بأسماء مستعارة أو أرقام بل يجب دائما اعتماد اسم صاحب الحساب كما في بطاقة هوية دولة الإمارات أو جواز السفر "يمكن الاختصار" أو الرخصة التجارية في حالة الأشخاص الاعتباريين.

الفقرة /أ/ من المادة /19/: صورة من بطاقة هوية دولة الإمارات أو جواز السفر في حالة معاملات الأفراد موقع عليها على أنها "صورة طبق الأصل" بواسطة الموظف المعني.

المادة الثانية: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية.