أحدث الأخبار
  • 10:47 . رويترز: حماس توافق على مقترح إجراء محادثات لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين... المزيد
  • 10:45 . فوز الإصلاحي مسعود بيزشكيان في انتخابات الرئاسة الإيرانية... المزيد
  • 10:42 . غوتيريش يحذر من حرب واسعة على حدود لبنان مع الاحتلال الإسرائيلي... المزيد
  • 10:40 . السعودية تعلن الأحد بداية العام الهجري الجديد 1446... المزيد
  • 10:39 . فرنسا تهزم البرتعال بركلات الترجيح وتتأهل لمواجهة إسبانيا في نصف نهائي يورو 2024... المزيد
  • 12:16 . "الأبيض" يخسر أمام نظيره السعودي في نهائي غرب آسيا للشباب... المزيد
  • 11:33 . إسبانيا تلدغ ألمانيا بهدف قاتل وتبلغ قبل نهائي أمم أوروبا... المزيد
  • 10:41 . وصول الدفعة الـ18 من أطفال غزة الجرحى ومرضى السرطان إلى أبوظبي... المزيد
  • 09:37 . "أدنوك" تخصص 40% في مشروع الرويس للغاز المسال لأربع شركات كبرى... المزيد
  • 09:35 . انتخابات بريطانيا.. فوز مرشحين مناصرين لغزة... المزيد
  • 08:22 . حماس ترفض أي تصريحات أو مواقف تدعم خططا لدخول قوات أجنبية إلى غزة... المزيد
  • 08:21 . أمير قطر: الوضع في غزة مأساوي ونسعى لوقف الحرب... المزيد
  • 01:16 . السعودية تعلن دعمها نشر قوة دولية في غزة... المزيد
  • 11:44 . الذهب بصدد تسجيل ثاني مكاسبه الأسبوعية... المزيد
  • 11:41 . ضغوط على إدارة بايدن لاتخاذ إجراءات على أبوظبي بسبب "الإبادة الجماعية" في السودان... المزيد
  • 11:12 . الأرجنتين تهزم الإكوادور وتصعد لقبل نهائي كوبا أمريكا... المزيد

"المركزي" يعدل التعميم المتعلق بنظام إجراءات مواجهة غسل الأموال

وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 14-12-2016


أصدر مجلس إدارة المصرف المركزي قرارا بتعديل التعميم رقم 24/2000 - نظام إجراءات مواجهة غسل الأموال وتعديلاته.

وجاء في القرار أنه، بعد الإطلاع على أحكام القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية وعلى التعميم رقم 24/2000 - نظام إجراءات مواجهة غسل الأموال وتعديلاته، أصدر مجلس إدارة المصرف المركزي القرار الآتي..

المادة الأولى:

يستبدل بنصوص الفقرة /3-1/ من المادة /3/ والمادة /4/ والفقرة /أ/ من المادة /19/ من التعميم رقم 24/2000 - نظام إجراءات مواجهة غسل الأموال بالنصوص الآتية..

الفقرة /3-1/ من المادة /3/: لدى فتح الحساب يجب على البنك التأكد من الحصول على جميع المعلومات والوثائق الضرورية والتي تشمل الاسم الكامل لصاحب الحساب والعنوان الحالي ومكان العمل وفحص بطاقة هوية دولة الإمارات أو جواز السفر والاحتفاظ بنسخة منها/منه تكون موقعة من قبل الموظف المسؤول عن فتح الحساب على أنها "نسخة طبق الأصل".

المادة /4/: يمنع منعا باتا فتح حسابات بأسماء مستعارة أو أرقام بل يجب دائما اعتماد اسم صاحب الحساب كما في بطاقة هوية دولة الإمارات أو جواز السفر "يمكن الاختصار" أو الرخصة التجارية في حالة الأشخاص الاعتباريين.

الفقرة /أ/ من المادة /19/: صورة من بطاقة هوية دولة الإمارات أو جواز السفر في حالة معاملات الأفراد موقع عليها على أنها "صورة طبق الأصل" بواسطة الموظف المعني.

المادة الثانية: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية.