أحدث الأخبار
  • 09:47 . الحوثيون يعلنون بدء مرحلة جديدة من التصعيد حتى "البحر المتوسط"... المزيد
  • 09:47 . دراسة: الغضب يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية... المزيد
  • 09:46 . مئات الأردنيين يتضامنون مع طلاب الجامعات الأمريكية والغربية... المزيد
  • 09:05 . وفاة الداعية والمفكر الإسلامي السوري عصام العطار... المزيد
  • 09:02 . مناورة "سعودية - أميركية" لمواجهة التهديدات... المزيد
  • 09:01 . تباطؤ حاد في نشاط القطاع الخاص بالدولة بسبب السيول... المزيد
  • 12:19 . تقرير يتهم أبوظبي بتوريط الحكومة اليمنية باتفاقية مع "شركة إسرائيلية"... المزيد
  • 12:14 . "دانة غاز": عودة الإنتاج في منشأة خورمور العراقية إلى مستوياته الاعتيادية... المزيد
  • 11:23 . "وول ستريت جورنال": الإمارات تفرض قيود على استخدام قواعدها لضرب أهداف في العراق واليمن... المزيد
  • 11:11 . الوحدة والعين في كلاسيكو مرتقب في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي... المزيد
  • 11:09 . النظام السوري: إصابة ثمانية عسكريين بضربة إسرائيلية قرب دمشق... المزيد
  • 10:57 . تشيلسي يبدد آمال توتنهام في المشاركة بدوري أبطال أوروبا... المزيد
  • 10:56 . الذهب يتجه للانخفاض للأسبوع الثاني وسط ترقب لبيانات وظائف أمريكية... المزيد
  • 10:50 . إيران تدعو إلى تأسيس صندوق استثمار مشترك مع الإمارات... المزيد
  • 10:47 . بعد اتساع رقعة الاحتجاجات.. بايدن يتهم الطلاب المؤيدين لفلسطين بـ"العنف ومعاداة السامية"... المزيد
  • 10:46 . تركيا تعلق جميع المعاملات التجارية مع الاحتلال الإسرائيلي... المزيد

قانون للرسوم القضائية في أبوظبي ومحمد بن زايد يلغي "تطوير المساجد"

أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 10-09-2017


أصدر  الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي، القرار رقم (42) لسنة 2017، بإلغاء لجنة تطوير المساجد بإمارة أبوظبي.


كما أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة،  القانون رقم (13) لسنة 2017، بشأن الرسوم القضائية في إمارة أبوظبي، نصت المادة الأولى منه على أن هدف القانون هو تعزيز تنافسية الاقتصاد في الإمارة. ومنع إساءة استعمال حق التقاضي من خلال الحيلولة دون رفع دعاوى كيدية، بحيث لا يلجأ إلى سلوك سبيل التقاضي سوى الأشخاص المضرورين فعلاً وواقعاً. وتشجيع السبل الودية لفض النزاعات، وإبقاء باب التصالح مفتوحاً أمام المتقاضين.  ونص القانون على أنه يدخل في تقدير الرسم ما يكون مستحقاً عند رفع الدعوى من أرباح وفوائد وتضمينات وريع ومصروفات، وتحتسب الرسوم وفق طلبات الخصوم عند رفع الدعوى، ويكون التقدير النهائي وفق طلباتهم الختامية.

وتستوفى الرسوم على الدعاوى والطعون والطلبات المنصوص عليها في هذا القانون بالفئات ذاتها المحددة فيه، سواء تم تقديم الطلب يدوياً أو إلكترونياً، ويحدد مقابل الخدمات الإلكترونية الإضافية التي تقدمها محاكم ونيابات دائرة القضاء - أبوظبي بقرار يصدره رئيس الدائرة أو من يفوضه على ألا تجاوز عشرة آلاف درهم، ويجوز استيفاء الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون بطرق الدفع الإلكتروني.

ويجوز لرئيس المحكمة المختصة أو من يفوضه، تأجيل سداد الرسم أو جزء منها، لمدة محددة، وذلك بقرار مسبب في ضوء الضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس دائرة القضاء - أبوظبي.


ونصت المادة 28 على أنه يفرض على الدعاوى المعلومة القيمة، وطلبات استصدار أوامر الأداء، رسم نسبي قدره (5%) من قيمة الدعوى أو الطلب، على أن لا يقل الرسم عن (100) مائة درهم، ولا يزيد على (40000) أربعين ألف درهم.

الدعاوى غير معلومة القيمة

ويفرض على الدعاوى غير معلومة القيمة رسم ثابت وفق ما يأتي: 300 درهم على المنازعات التي تطرح أمام القضاء المستعجل، و1500 درهم على الدعاوى الجزئية، و4000 درهم على الدعاوى الكلية.  وتستوفى بقية الرسم وفق المادة (28) من هذا القانون بعد صدور حكم نهائي في الدعوى.  ويفرض رسم قدره 300 درهم على الدعاوى الآتية دعوى إثبات الإعسار المدني، دعوى تسليم مستندات أو أوراق ثبوتية إذا اقتصرت على هذا الطلب، يفرض رسم قدره 1000 درهم على دعاوى إعادة الهيكلة المالية ودعاوى إشهار الإفلاس أو طلب الصلح الواقي منه، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى انتهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر في الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى في التفليسة.

وبالنسبة لدعاوى الأحوال الشخصية، يفرض رسم ثابت قدره خمسون درهماً على دعاوى الأحوال الشخصية، ويتعدد الرسم بتعدد الطلبات الواردة في الدعوى، على ألا يزيد على 500 درهم.

وبالنسبة لرسوم الطعن على الأحكام والقرارات، تحتسب قيمة رسم الطعن بالاستئناف على أساس القيمة الثابتة بالحكم المستأنف، إلا إذا حدد المستأنف القيمة المرفوع عنها الطعن ويفرض على استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي طبقاً للمبين في المادة (28) من هذا القانون، ولا يجوز أن يزيد الرسم على 10000 درهم، ويفرض على الدعاوى المستأنفة غير مقدرة القيمة رسم ثابت على النحو الآتي: 500، خمسمائة درهم على استئناف الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة و2000، ألفا درهم على الاستئنافات الأخرى، ويخفض الرسم إلى النصف في جميع الدعاوى، إذا كان الحكم المستأنف في مسألة فرعية. ويجب على الطاعن، في حالة الطعن بالاستئناف في الأحوال المنصوص عليها في المادة (158) مكرراً من قانون الإجراءات المدنية، أن يودع خزانة المحكمة تأميناً قدره 2000، ألفا درهم، ويصادر مبلغ التأمين إذا حكم بعدم جواز الاستئناف، ويرد إليه هذا المبلغ إذا حكم لصالحه، فإذا تعدد الطاعنون بصحيفة واحدة يكتفى بإيداع تأمين واحد منهم ولو اختلفت أسباب الطعن. كما نص القانون على أنه يفرض رسم ثابت قدره (500) خمسمائة درهم على استئناف الأحكام أو القرارات أو الأوامر الصادرة من قاضي التنفيذ.

استئنافات الأحوال الشخصية

وبالنسبة لاستئنافات الأحوال الشخصية، يفرض رسم ثابت قدره 100 مائة درهم على الطعن بالاستئناف، ويفرض رسم ثابت قدره 50 درهماً على الطعن بالاستئناف على القرارات والأحكام كافة التي يجوز الطعن فيها الصادرة قبل الفصل في الموضوع، وبالنسبة لرسوم النقض، للطعون المدنية: يفرض رسم ثابت قدره 2000، ألفا درهم، على الطعن بالنقض. ويفرض رسم ثابت قدره 1000 درهم على طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ويجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة عند أداء الرسم المقرر للطعن مبلغ 3000 درهم على سبيل التأمين، ويصادر مبلغ التأمين إذا حكم برفض الطعن أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه، ويرد إليه هذا المبلغ إذا حكم لصالحه، فإذا تعدد الطاعنون بصحيفة واحدة يكتفى بإيداع تأمين واحد منهم، وبالنسبة لطعون الأحوال الشخصية، فرض القانون رسماً ثابتاً قدره 500 درهم على الطعن بالنقض. وآخر ثابت قدره 100 درهم على طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ونص القانون على أنه فيما عدا القضايا الخاصة بالأحداث، يُفرض رسم ثابت على القضايا الجزائية التي تقدم للمحاكم بفئات عدة.