أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن قانون المعاشات الاتحادي لا يفرق بين الرجل والمرأة في توزيع المعاش على المستحقين من ورثتهما عند الوفاة.
وأشارت إلى أن ما يشاع من أن معاش المرأة لا يوزع على المستحقين من ورثتها حال وفاتها أمر بعيد تماماً عن الصحة، ولا يتوافق مع النصوص الواردة في القانون بشأن توزيع المعاش على المستحقين.
وأوضحت أن القانون بشكل عام لا يتضمن أي تمييز ضد المرأة، بل على العكس، فهو يتوسع في حقوقها التأمينية، ويمنحها مميزات أكثر وأشمل من الرجل، ومنها أنه يحق لها شراء 10 سنوات مدة خدمة اعتبارية، في حين يمنح الرجل حق شراء خمس سنوات فقط.
كما يحق للأرملة الجمع بين راتبها من العمل والمعاش المستحق لها عن زوجها، وكذلك الجمع بين معاشها والمعاش المستحق لها عن زوجها، خلافاً للزوج الذي لا يعتبر مستحقاً لحصة في معاش زوجته المؤمن عليها لدى الهيئة في حال وفاتها، إلا إذا كان عاجزاً عن الكسب، ولم يكن له معاش أو راتب آخر، كما أن حصة الابنة المستحقة في المعاش مثل حصة الابن، حيث يتم توزيع المعاش المستحق لهم بسبب الوفاة عن والدتهم أو والدهم فيما بينهم بالتساوي.
وأوضحت الهيئة أن القانون يتضمن العديد من الامتيازات عند توزيع المعاش على المستحقين، وأول ميزة أن المعاش التقاعدي يرتفع تلقائياً عن وفاة المؤمن إلى 10 آلاف درهم، ولو كان راتبه الذي تم احتساب المعاش على أساسه أقل من ذلك، إذا يعتبر الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية التي تصرف من الهيئة 10 آلاف درهم.
وقالت إنه إذا انتهت خدمة مؤمن عليه بسبب الوفاة الطبيعية تصرف لورثته علاوة على المعاش الشهري تعويض وفاة دفعة واحدة قدرها 60 ألف درهم، توزع بينهم طبقاً لأحكام الميراث في الشريعة الإسلامية، كما يَمنح القانون المستحقين من ورثة صاحب المعاش الذين تتوافر لديهم شروط الاستحقاق مبلغاً من دفعة واحدة يعادل المعاش المستحق لصاحب المعاش عن الأشهر الثلاثة التالية للوفاة، إضافة إلى راتب شهر الوفاة.
وإضافة إلى ذلك إذا رُملت أو طلقت البنت أو الأخت أو الأم أو أصبح الابن أو الأخ عاجزاً عن الكسب بعد وفاة صاحب المعاش، ولم يكن لهم راتب أو معاش آخر، يتم استحداث حصة إضافية على المعاش من خزينة الهيئة، دون الانتقاص من أنصبة بقية المستحقين، وهي حالة من الحالات الفريدة التي يزيد فيها المعاش التقاعدي.
وأوضحت أن المؤمن عليه أو صاحب المعاش الذي يحكم عليه تأديبياً بحرمانه من جزء من معاشه يؤدى للمستحقين عنه عند وفاته كامل أنصبتهم من كامل المعاش المنصوص عليه في القانون، إضافة إلى ذلك فإن المؤمن عليه أو صاحب المعاش الذي تسقط عنه أو تسحب منه جنسية الدولة يحرم من المعاش المستحق له، وعند وفاته يؤدى للمستحقين عنه كامل أنصبتهم، إذا كانوا متمتعين بجنسية الدولة، أما إذا سحبت من المستحقين جنسية الدولة ولم يكونوا أصلاً متمتعين بها فيؤدى لهم نصف أنصبتهم.
وأضافت أن من المنافع التأمينية أنه عند خروج أحد الأبناء من المعاش تؤول حصته إلى إخوته، وفي حال وفاة إحدى الأرامل أو زواجها تنتقل حصتها إلى أبنائها وبناتها من صاحب المعاش بالتساوي فيما بينهم، فإذا لم يكن لديها أبناء تؤول حصتها إلى أرامل المؤمن عليه أو صاحب المعاش الموجودات وقت وفاتها بالتساوي فيما بينهن.
وبيّنت أنه في حال وفاة أحد الوالدين يؤول نصيبه إلى الآخر، وفي حال وفاتهما يؤول نصيبهما إلى أبناء صاحب المعاش، أما عند انقطاع نصيب أحد الأخوة فيؤول نصيبه إلى بقية إخوته، وفي حال لم يكن لديه إخوة يؤول نصيبه إلى أبناء صاحب المعاش، وفي حال عدم وجود أبناء تؤول الحصة للوالدين، شريطة ألا يتجاوز قيمة ما يستحقانه من نصيب ثلاثة أرباع قيمة المعاش، وفي حال وجود مستحق واحد للمعاش يؤدى إليه ثلاثة أرباع المعاش، وفي حالة قطع معاش الوالدين وعدم وجود مستحقين غير الأخوة يؤول نصيب الوالدين للأخوة، وفي حال قطع معاش الوالدين وعدم وجود مستحقين غير الأرملة يؤول نصيبهما إلى الأرملة، على أنه في جميع الأحوال لا يجوز أن يتعدى النصيب المستحق للمعاش للفرد للواحد ثلاثة أرباع المعاش.