أحدث الأخبار
  • 08:04 . وكالة: قطر تدرس مستقبل مكتب حماس في الدوحة وما إذا كانت ستواصل الوساطة... المزيد
  • 07:16 . "الإمارات للألمنيوم" تستكمل الاستحواذ على "ليشتميتال" الألمانية... المزيد
  • 07:14 . بفوز ثمين على بورنموث.. أرسنال يحكم قبضته على صدارة الدوري الإنجليزي... المزيد
  • 07:11 . السعودية تجدد المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة... المزيد
  • 07:06 . ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 34 ألفا و654 منذ سبعة أكتوبر... المزيد
  • 11:54 . توقعات بتأثر جميع الشركات الإماراتية بقانون الإفلاس الجديد... المزيد
  • 09:13 . عشرات القتلى والمفقودين جراء الفيضانات في البرازيل... المزيد
  • 09:13 . أمريكا.. مشرعون ديمقراطيون يؤكدون لبايدن انتهاك "إسرائيل" للقانون الأميركي... المزيد
  • 09:01 . الإمارات وأوزبكستان توقعان مذكرة تعاون بمجال الاستثمار بالبنية التحتية الرقمية... المزيد
  • 08:50 . أمريكا.. طلاب بجامعة برينستون يضربون عن الطعام تضامنا مع غزة... المزيد
  • 08:42 . باحثة ألمانية: الضحك قد يكون وسيلة علاجية... المزيد
  • 08:23 . الوحدة يتوج بطلاً لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي على حساب العين... المزيد
  • 08:14 . اليابان تفوز بكأس آسيا لكرة القدم تحت 23 عاماً... المزيد
  • 01:46 . بسبب الانتهاكات المتزايدة.. الإمارات تتراجع 15 مركزاً في مؤشر حرية الصحافة لـ2024... المزيد
  • 09:47 . الحوثيون يعلنون بدء مرحلة جديدة من التصعيد حتى "البحر المتوسط"... المزيد
  • 09:47 . دراسة: الغضب يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية... المزيد

"الاتحادية العليا" تنقض حكم استئناف وتعيد طفلة لحضانة والدتها

أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 30-11--0001

قضت المحكمة الاتحادية العليا بنقض حكم الاستئناف لرفضه دعوى أم بحضانة ابنتها لتجاوزها سن حضانة النساء رغم أن مصلحتها في البقاء مع أمها الطاعنة إلى أن تتزوج وعدم فقدان الأخيرة لأي شرط من شروط الحضانة.

وأكدت المحكمة الاتحادية العليا أن حضانة النساء، تنتهي صلاحيتها ببلوغ الذكر 11 سنة والأنثى 13سنة، وأن للمحكمة الاستثناء في أن تمدد هذا السن لمصلحة المحضون حتى بلوغ الذكر أو تتزوج الأنثى، لافتة إلى أن الحضانة تتعلق بحقوق ثلاثة، تتمثل في حق الأب والحاضنة والمحضون، ويقدم حق المحضون على حق غيره، جاء ذلك في حيثيات حكم قضائي.

وأكدت المحكمة أنه من المقرر بنص المادة 156/1 من قانون الأحوال الشخصية “ تنتهي صلاحية حضانة النساء ببلوغ الذكر إحدى عشرة سنة والأنثى ثلاث عشرة سنة ما لم تر المحكمة تمديد هذا السن لمصلحة المحضون، وذلك إلى أن يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى – وقد جرى قضاء هذه المحكمة – على أن الحضانة تتعلق بها حقوق ثلاثة – حق الأب وحق الحاضنة وحق المحضون وهذه الحقوق الثلاثة إذا اجتمعت وأمكن التوفيق بينها ثبتت كلها، أما إذا تعارضت كان حق المحضون مقدماً على حق غيره، لأن مدار الحضانة على نفع المحضون فمتى تحققت وجب المصير إليه دون التفات إلى حق الأب أو حق الأم. 

واعتبرت المحكمة أنه لا ينال من سكوت الأم عن طلب الحضانة، القول بحرمانها من الحضانة وكانت البنت تعاني من مفارقة أمها مما جعلها تقدم على الانتحار وكان يتعين النظر بكل الأوجه إلى مصلحة المحضونة خاصة وأن المدعى عليه لم يدع بفقد الطاعنة لأي شرط من شروط الحضانة التي نصت عليها المادتان 143، 144 من قانون الأحوال الشخصية، وأن بلوغ المحضونة، سن انتهاء الحضانة لا تمنع المحكمة من أن تمد هذا السن لمصلحة المحضون إلى أن تتزوج البنت وبقاءها في حضانة أمها الطاعنة إعمالاً لمصلحة المحضونة المعتبرة، وإذ خالف المحكم المطعون فيه هذا النظر على سند من تجاوز البنت سن حضانة النساء، وأن الطاعنة لم تطلب الحضانة منذ عام 2005، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

وكانت الأم قد أقامت دعوى أحوال شخصية بطلب الحكم بحضانة البنت، ونفقة قدرها عشرة آلاف درهم من تاريخ الامتناع، وإلزام طليقها باستخراج أوراق ثبوتية لها، وحكمت المحكمة برفض دعواها، واستأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف، وقضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، وطعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض.

ونعتت الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن البنت تقيم معها منذ فترة وأنها قدّمت ما يفيد مرض البنت وأنها أقدمت على الانتحار وحيث إن النعي سديد ذلك أنه من المقرر بنص المادة 156/1 من قانون الأحوال الشخصية “ تنتهي صلاحية حضانة النساء ببلوغ الذكر إحدى عشرة سنة والأنثى ثلاث عشرة سنة ما لم تر المحكمة مد هذه السن لمصلحة المحضون.