أحدث الأخبار
  • 12:28 . النصر السعودي يفوز على الريان القطري في دوري أبطال آسيا... المزيد
  • 11:00 . فرنسا ترسل سفينة عسكرية إلى سواحل لبنان... المزيد
  • 10:47 . الحوثيون يعلنون إسقاط مسيّرة أميركية... المزيد
  • 10:45 . "ألفا ظبي" تستكمل بيع 49% من شركة إنشاءات تابعة إلى "القابضة إيه دي كيو"... المزيد
  • 10:45 . الوصل يسقط أمام ضيفه أهلي جدة بدوري أبطال آسيا... المزيد
  • 10:41 . السعودية تتوقع عجزا في موازنتها للأعوام الثلاثة المقبلة... المزيد
  • 10:31 . جيش الاحتلال يبدأ الهجوم البري داخل لبنان... المزيد
  • 10:29 . "العالمية القابضة" تعتزم الاستثمار في البنية التحتية بجنوب أفريقيا... المزيد
  • 10:19 . ارتفاع طفيف لأسعار النفط مع ضعف توقعات الطلب العالمي... المزيد
  • 10:18 . مقتل ثلاثة مدنيين بينهم مذيعة بالتلفزيون السوري في غارة إسرائيلية على دمشق... المزيد
  • 10:16 . هيئة بحرية بريطانية تتلقى تقريرا عن حادث بحري قبالة اليمن... المزيد
  • 10:13 . دون تحميل الاحتلال أي مسؤولية.. أبوظبي تعبر عن قلقها البالغ من تزايد التصعيد في لبنان... المزيد
  • 09:18 . الجيش السوداني يستنكر اتهامات أبوظبي له بمهاجمة مقر إقامة السفير بالخرطوم... المزيد
  • 08:16 . هل تضع بريطانيا حقوق الإنسان أولاً قبل بيع الأسلحة لأبوظبي؟... المزيد
  • 07:55 . إيران تؤكد: لن نرسل مقاتلين إلى لبنان أو فلسطين لمواجهة "إسرائيل"... المزيد
  • 06:50 . أكثر من 150 شهيداً وجريحاً بغارات الاحتلال الإسرائيلي جنوب وشرق لبنان... المزيد

"الاتحادية العليا" تنقض حكم استئناف وتعيد طفلة لحضانة والدتها

أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 30-11--0001

قضت المحكمة الاتحادية العليا بنقض حكم الاستئناف لرفضه دعوى أم بحضانة ابنتها لتجاوزها سن حضانة النساء رغم أن مصلحتها في البقاء مع أمها الطاعنة إلى أن تتزوج وعدم فقدان الأخيرة لأي شرط من شروط الحضانة.

وأكدت المحكمة الاتحادية العليا أن حضانة النساء، تنتهي صلاحيتها ببلوغ الذكر 11 سنة والأنثى 13سنة، وأن للمحكمة الاستثناء في أن تمدد هذا السن لمصلحة المحضون حتى بلوغ الذكر أو تتزوج الأنثى، لافتة إلى أن الحضانة تتعلق بحقوق ثلاثة، تتمثل في حق الأب والحاضنة والمحضون، ويقدم حق المحضون على حق غيره، جاء ذلك في حيثيات حكم قضائي.

وأكدت المحكمة أنه من المقرر بنص المادة 156/1 من قانون الأحوال الشخصية “ تنتهي صلاحية حضانة النساء ببلوغ الذكر إحدى عشرة سنة والأنثى ثلاث عشرة سنة ما لم تر المحكمة تمديد هذا السن لمصلحة المحضون، وذلك إلى أن يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى – وقد جرى قضاء هذه المحكمة – على أن الحضانة تتعلق بها حقوق ثلاثة – حق الأب وحق الحاضنة وحق المحضون وهذه الحقوق الثلاثة إذا اجتمعت وأمكن التوفيق بينها ثبتت كلها، أما إذا تعارضت كان حق المحضون مقدماً على حق غيره، لأن مدار الحضانة على نفع المحضون فمتى تحققت وجب المصير إليه دون التفات إلى حق الأب أو حق الأم. 

واعتبرت المحكمة أنه لا ينال من سكوت الأم عن طلب الحضانة، القول بحرمانها من الحضانة وكانت البنت تعاني من مفارقة أمها مما جعلها تقدم على الانتحار وكان يتعين النظر بكل الأوجه إلى مصلحة المحضونة خاصة وأن المدعى عليه لم يدع بفقد الطاعنة لأي شرط من شروط الحضانة التي نصت عليها المادتان 143، 144 من قانون الأحوال الشخصية، وأن بلوغ المحضونة، سن انتهاء الحضانة لا تمنع المحكمة من أن تمد هذا السن لمصلحة المحضون إلى أن تتزوج البنت وبقاءها في حضانة أمها الطاعنة إعمالاً لمصلحة المحضونة المعتبرة، وإذ خالف المحكم المطعون فيه هذا النظر على سند من تجاوز البنت سن حضانة النساء، وأن الطاعنة لم تطلب الحضانة منذ عام 2005، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

وكانت الأم قد أقامت دعوى أحوال شخصية بطلب الحكم بحضانة البنت، ونفقة قدرها عشرة آلاف درهم من تاريخ الامتناع، وإلزام طليقها باستخراج أوراق ثبوتية لها، وحكمت المحكمة برفض دعواها، واستأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف، وقضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، وطعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض.

ونعتت الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن البنت تقيم معها منذ فترة وأنها قدّمت ما يفيد مرض البنت وأنها أقدمت على الانتحار وحيث إن النعي سديد ذلك أنه من المقرر بنص المادة 156/1 من قانون الأحوال الشخصية “ تنتهي صلاحية حضانة النساء ببلوغ الذكر إحدى عشرة سنة والأنثى ثلاث عشرة سنة ما لم تر المحكمة مد هذه السن لمصلحة المحضون.