أحدث الأخبار
  • 12:42 . استشهاد شابة فلسطينية وغرق وتطاير خيام نازحين في غزة جراء المنخفض الجوي... المزيد
  • 11:48 . نتنياهو يتوجه إلى الولايات المتحدة لبحث اتفاق غزة وضرب إيران... المزيد
  • 11:37 . كتاب "بينما كانت إسرائيل نائمة": أبوظبي كـ"درع إقليمي" في استراتيجية تل أبيب التي حطمها 7 أكتوبر... المزيد
  • 12:53 . عبدالخالق عبدالله يهاجم التحالف العربي بقيادة السعودية: انتهى عملياً في 2019... المزيد
  • 12:05 . بدون المطبعين الجدد.. 21 دولة عربية وإسلامية ترفض اعتراف نتنياهو بـ"أرض الصومال"... المزيد
  • 11:11 . الشارقة بطلاً لكأس السوبر للمرة الثالثة في تاريخه... المزيد
  • 10:12 . الإمارات: البعثة الأممية إلى الفاشر خطوة هامة لاستعادة وصول المساعدات... المزيد
  • 08:25 . الأرصاد يتوقع أمطاراً لمدة ثلاثة أيام على المناطق الشمالية والشرقية... المزيد
  • 07:47 . منخفض جوي ثالث يهدد بمفاقمة معاناة النازحين في غزة... المزيد
  • 12:44 . وزير الدفاع السعودي يدعو الانتقالي للانسحاب من حضرموت والمهرة و"تغليب الحكمة"... المزيد
  • 12:32 . بالتوازي مع جهود التحالف لخفض التصعيد باليمن.. قرقاش: الحوار أساس تجاوز "المرحلة الحرجة"... المزيد
  • 12:30 . الإمارات تستنكر استهداف مسجد أثناء صلاة الجمعة في مدينة حمص السورية... المزيد
  • 12:28 . الحكومة الصومالية: دولتنا واحدة والاعتراف الصهيوني باطل... المزيد
  • 12:12 . متحدث التحالف: إجراءات حازمة لمواجهة أي تصعيد عسكري يهدد استقرار اليمن... المزيد
  • 11:45 . رئيس الدولة يبحث مع ورئيس وزراء باكستان التعاون الاقتصادي والتنموي... المزيد
  • 01:34 . قتلى وجرحى في اشتباكات عنيفة بين القبائل وقوات مدعومة من أبوظبي شرقي اليمن... المزيد

"الاتحادية العليا" تنقض حكم استئناف وتعيد طفلة لحضانة والدتها

أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 30-11--0001

قضت المحكمة الاتحادية العليا بنقض حكم الاستئناف لرفضه دعوى أم بحضانة ابنتها لتجاوزها سن حضانة النساء رغم أن مصلحتها في البقاء مع أمها الطاعنة إلى أن تتزوج وعدم فقدان الأخيرة لأي شرط من شروط الحضانة.

وأكدت المحكمة الاتحادية العليا أن حضانة النساء، تنتهي صلاحيتها ببلوغ الذكر 11 سنة والأنثى 13سنة، وأن للمحكمة الاستثناء في أن تمدد هذا السن لمصلحة المحضون حتى بلوغ الذكر أو تتزوج الأنثى، لافتة إلى أن الحضانة تتعلق بحقوق ثلاثة، تتمثل في حق الأب والحاضنة والمحضون، ويقدم حق المحضون على حق غيره، جاء ذلك في حيثيات حكم قضائي.

وأكدت المحكمة أنه من المقرر بنص المادة 156/1 من قانون الأحوال الشخصية “ تنتهي صلاحية حضانة النساء ببلوغ الذكر إحدى عشرة سنة والأنثى ثلاث عشرة سنة ما لم تر المحكمة تمديد هذا السن لمصلحة المحضون، وذلك إلى أن يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى – وقد جرى قضاء هذه المحكمة – على أن الحضانة تتعلق بها حقوق ثلاثة – حق الأب وحق الحاضنة وحق المحضون وهذه الحقوق الثلاثة إذا اجتمعت وأمكن التوفيق بينها ثبتت كلها، أما إذا تعارضت كان حق المحضون مقدماً على حق غيره، لأن مدار الحضانة على نفع المحضون فمتى تحققت وجب المصير إليه دون التفات إلى حق الأب أو حق الأم. 

واعتبرت المحكمة أنه لا ينال من سكوت الأم عن طلب الحضانة، القول بحرمانها من الحضانة وكانت البنت تعاني من مفارقة أمها مما جعلها تقدم على الانتحار وكان يتعين النظر بكل الأوجه إلى مصلحة المحضونة خاصة وأن المدعى عليه لم يدع بفقد الطاعنة لأي شرط من شروط الحضانة التي نصت عليها المادتان 143، 144 من قانون الأحوال الشخصية، وأن بلوغ المحضونة، سن انتهاء الحضانة لا تمنع المحكمة من أن تمد هذا السن لمصلحة المحضون إلى أن تتزوج البنت وبقاءها في حضانة أمها الطاعنة إعمالاً لمصلحة المحضونة المعتبرة، وإذ خالف المحكم المطعون فيه هذا النظر على سند من تجاوز البنت سن حضانة النساء، وأن الطاعنة لم تطلب الحضانة منذ عام 2005، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

وكانت الأم قد أقامت دعوى أحوال شخصية بطلب الحكم بحضانة البنت، ونفقة قدرها عشرة آلاف درهم من تاريخ الامتناع، وإلزام طليقها باستخراج أوراق ثبوتية لها، وحكمت المحكمة برفض دعواها، واستأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف، وقضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، وطعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض.

ونعتت الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن البنت تقيم معها منذ فترة وأنها قدّمت ما يفيد مرض البنت وأنها أقدمت على الانتحار وحيث إن النعي سديد ذلك أنه من المقرر بنص المادة 156/1 من قانون الأحوال الشخصية “ تنتهي صلاحية حضانة النساء ببلوغ الذكر إحدى عشرة سنة والأنثى ثلاث عشرة سنة ما لم تر المحكمة مد هذه السن لمصلحة المحضون.