| 01:21 . محمد بن زايد وماكرون يبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية... المزيد |
| 08:02 . سوريا تعلن تفكيك خلية لتنظيم الدولة في عملية أمنية بريف دمشق... المزيد |
| 07:09 . الاحتلال الإسرائيلي يصادق على إنشاء 19 مستوطنة جديدة بالضفة... المزيد |
| 01:45 . تقرير: مستهلكون يشكون تجاهل اللغة العربية في كتابة لافتات السلع... المزيد |
| 01:29 . فوز البروفيسور اللبناني بادي هاني بجائزة "نوابغ العرب" عن فئة الاقتصاد... المزيد |
| 01:06 . تركيا تحذر من الانتهاكات الإسرائيلية وتتحدث عن "تفاهمات مُبشرة" خلال اجتماع ميامي بشأن غزة... المزيد |
| 12:55 . موجة استنكار واسعة بعد إساءة روبنسون للمسلمين ومطالبات باعتقاله في دبي... المزيد |
| 11:48 . رياضيون يهاجمون المدرب كوزمين بشدة بعد الأداء في كأس العرب... المزيد |
| 08:53 . بسبب دورها في حرب السودان.. حملة إعلامية في لندن لمقاطعة الإمارات... المزيد |
| 06:48 . الاتحاد الأوروبي يربط تعزيز الشراكة التجارية مع الإمارات بالحقوق المدنية والسياسية... المزيد |
| 06:04 . منخفض جوي وأمطار غزيرة تضرب الدولة.. والجهات الحكومية ترفع الجاهزية... المزيد |
| 12:45 . تقرير إيراني يتحدث عن تعاون عسكري "إماراتي–إسرائيلي" خلال حرب غزة... المزيد |
| 12:32 . أبوظبي تُشدّد الرقابة على الممارسات البيطرية بقرار تنظيمي جديد... المزيد |
| 12:25 . الغارديان: حشود عسكرية مدعومة سعوديًا على حدود اليمن تُنذر بصدام مع الانفصاليين... المزيد |
| 12:19 . إيران تعدم رجلا متهما بالتجسس لصالح "إسرائيل"... المزيد |
| 10:59 . أمريكا تنفذ ضربات واسعة النطاق على تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا... المزيد |
مدد زعيم الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد 27 أكتوبر 2019.
وتم اتخاذ القرار، وفقا للدستور، وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء. وشمل القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية 5 مواد، أبرزها ما جاء في المادة الأولى:
"تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق السابع والعشرين من أكتوبر عام 2019 ميلادية".
وجاء في المادة الثانية "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين".
أما المادة الرابعة، فقد نصت على أنه "يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه".