أصدر مجلس الوزراء قراراً بحظر نشر الأخبار والإرشادات الصحية المتعلقة بفيروس "كورونا"، وحصر هذه المهمة في وزارة الصحة والجهات المعنية دون غيرها.
وينص القرار الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية (وام)، على معاقبة من ينشر ويرويج الإشاعات والأخبار الكاذبة بغرامات تصل إلى 20 ألف درهم إماراتي (نحو 5000 دولار).
ويحظر القرار على الأفراد تداول المعلومات أو الإرشادات الصحية المغلوطة أو غير المعلنة رسمياً.
وقالت الحكومة إن القرار يأتي "للتصدي لأي معلومات صحية مغلوطة قد تؤثر سلباً على المجتمع، وتعمل على تضليل الرأي العام"، على حد قولها.
وبحسب القرار، تقوم وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية بالإعلان عن أي معلومات صحية، وإصدار واعتماد الإرشادات الصحية في الدولة.
كما ينص على إصدار الإرشادات الصحية التي تتعلق بالأوبئة بعد اعتماد الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
ويحظر على أي شخص نشر أو إعادة نشر أو تداول المعلومات غير المعلنة رسمياً، أو غير المعتمدة من وزارة الصحة أو الجهة الصحية.
وينطبق ذلك على نشر الأخبار عبر وسائل الإعلام المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو وسائل التواصل الاجتماعي، أو المواقع الإلكترونية، أو وسائل تقنية المعلومات، أو غيرها من طرق النشر أو التداول.
ويلزم القرار الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية أخذ موافقة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث قبل الرد أو التعقيب على أي حادثة ذات صلة بالمعلومات الصحية التي تتعلق بالأوبئة.
ويجوز للجهات المذكورة ترشيح متحدثين رسميين باسمها، على أن يختص مكتب الاتصال الخاص بالحكومة باختيار المتحدثين واعتمادهم.