أحدث الأخبار
  • 03:14 . مباحثات أمريكية سعودية مصرية حول التحديات الأمنية في البحر الأحمر... المزيد
  • 01:36 . جيش الاحتلال يقر بعدم تضرر قدرات حماس كثيرا في بيت حانون... المزيد
  • 01:17 . استقالة المدير المالي لشركة "شعاع كابيتال"... المزيد
  • 12:38 . صندوق أبوظبي يستثمر 500 مليون دولار في قطاع الطاقة الأمريكي... المزيد
  • 12:14 . محادثات "إيرانية-أوروبية "حول ملف طهران النووي... المزيد
  • 12:08 . جيش الاحتلال الإسرائيلي: محاولات لاعتراض صاروخ أطلق من اليمن... المزيد
  • 11:21 . السعودية تؤكد اعتزامها تخصيب وبيع اليورانيوم... المزيد
  • 09:38 . النفط يظل قرب أعلى مستوياته خلال أربعة أشهر... المزيد
  • 09:34 . الكويت تفتتح سفارتها في دمشق "قريباً"... المزيد
  • 09:28 . أمير قطر يستقبل وفداً من حماس ويبحث معه مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار... المزيد
  • 09:10 . مساء اليوم.. إطلاق "محمد بن زايد سات" القمر الاصطناعي... المزيد
  • 09:02 . مباحثات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في مراحلها الأخيرة... المزيد
  • 01:19 . نواف سلام رئيساً لوزراء لبنان خلفاً لميقاتي... المزيد
  • 08:54 . توسع الحرائق في لوس أنجليس ووسط توقعات باشتداد الرياح مجددا... المزيد
  • 08:48 . رئيس الدولة ونظيره الأذربيجاني يبحثان تطوير التعاون المشترك... المزيد
  • 08:22 . "الدعم السريع" تهاجم سد مروي وتقطع الكهرباء عن مناطق واسعة... المزيد

في دبي.. توقيع خاطئ يكلف بنكا أجنبيا 27 مليون درهم

مجمع محاكم دبي- أرشيفية
دبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 21-11-2020

أيدت محكمة التمييز في دبي حكم محكمة أولية وأيده الاستئناف، برفض دعوى بنك أجنبي طالب شركة محلية بسداد 27 مليونا و232 ألف درهم، باعتبارها ضامنا لرجل أعمال تهرب من السداد.

ورفضت المحكمة الأولية دعوى البنك بسبب توقيع عقد الضمان من قبل مدير الشركة المدعى عليها، الذي لا يملك قانونا صلاحية الاقتراض من البنوك، أو كفالة الغير باسم الشركة، وهو الأمر الذي لم ينتبه له البنك المدعي، أو يتحوط منه قبل أن يمنحه القرض.

وأفادت أوراق القضية بأن البنك قدم تسهيلات مصرفية لأحد الأشخاص، عبارة عن قرض بـ27 مليونا و232 ألف درهم، بكفالة الشركة المدعى عليها، وعند تقاعس المدين الأصلي عن سداد قيمة القرض المستحق، أقام البنك دعوى ضمان على الشركة بموجب عقد الكفالة، وفقاً لما أوردته صحيفة الإمارات اليوم.

وقدم وكيل الدفاع عن الشركة المدعى عليها، "المركز العالمي للمحاماة والاستشارات القانونية"، ادعاء متقابلا يطالب بإلغاء عقد الكفالة لصدوره من غير ذي صفة، إذ تم بالمخالفة لبنود ملحق عقد تأسيس الشركة، الذي لا يسمح لمديرها بالتوقيع عن الشركة بكفالتها للقرض.

وأمرت محكمة الاستئناف بندب لجنة ثلاثية من خبراء مصرفيين، انتهوا في تقريرهم إلى أن "مدير الشركة، لم تكن لديه صلاحية الاقتراض من البنوك، أو كفالة الغير باسم الشركة".

وقضت المحكمة برد وبطلان عقد الكفالة موضوع الدعوى، كونها أقيمت على غير ذي سند من الواقع والقانون، نظرا لأن عقد الكفالة الذى يستند إليه البنك المدعي محبط الأثر، كونه غير نافذ في الشركة المدعى عليها.