أحدث الأخبار
  • 11:34 . حاكم عجمان: علماء الدين السند في حفظ المجتمعات ونشر القيم... المزيد
  • 11:31 . بنك المشرق يبيع 65% من حصته في شركة "ادفع" لخدمات الدفع... المزيد
  • 11:30 . اجتماع عربي إسلامي بمدريد يدعو لإنهاء حرب غزة وتنفيذ حل الدولتين... المزيد
  • 10:40 . جنوب إفريقيا تؤكد تصميمها على متابعة قضية “الإبادة الجماعية” ضد الاحتلال الإسرائيلي... المزيد
  • 10:39 . أمريكا تعلن مقتل أربعة من قادة تنظيم “الدولة الإسلامية” في غارة بالعراق... المزيد
  • 10:37 . حلم الصعود للمحترفين.. انطلاق دوري الهواة بسبع مواجهات ساخنة ومثيرة اليوم وغدا... المزيد
  • 10:36 . النصر يتعادل مع الأهلي في كلاسيكو دوري روشن السعودي... المزيد
  • 10:32 . الكويت تعلن اختتام تمرين "بحري 5" لخفر السواحل وجناح الطيران... المزيد
  • 10:30 . عبدالله بن زايد يبحث مع نظيرته الألمانية التطورات في المنطقة... المزيد
  • 11:22 . تركي الفيصل: لا قيود على دعم فلسطين في السعودية... المزيد
  • 11:22 . أحمد النعيمي يعلق ساخراً على تصريحات ابتسام الكتبي بشأن تبرير التطبيع: نتنياهو ثعلب وأنتم ماذا؟... المزيد
  • 09:47 . السودان يكشف عن وثائق جديدة بشأن دعم أبوظبي لمليشيا الدعم السريع... المزيد
  • 09:45 . "مكافأة التطبيع".. مصادر تكشف مساع أبوظبي لإحياء صفقة طائرات "إف 35" إذا فاز ترامب... المزيد
  • 09:44 . إصابة رئيس جزر القمر بجروح طفيفة في عملية طعن... المزيد
  • 06:43 . الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي بالدولة تنمو 8.1% بنهاية يونيو... المزيد
  • 12:06 . إيرادات عُمان تتراجع بـ29 مليون ريال بسبب انخفاض الغاز... المزيد

"النيابة العامة" توضح عقوبة الاعتداء على الخصوصية باستخدام شبكة معلومات

أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 26-07-2022

أوضحت النيابة العامة للدولة، أن عقوبة الاعتداء على الخصوصية باستخدام شبكة معلوماتية، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بقصد الاعتداء على خصوصية شخص أو على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد من غير رضا وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

واشارت من خلال تغريدة نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أنه طبقا للمرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية، نصت المادة 44 على معاقبة، كل من استراق السمع، أو اعتراض، أو تسجيل أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية.

كما تشمل العقوبة، التقاط صور الغير في أي مكان عام أو خاص أو إعداد صور إلكترونية أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها، أو نشر أخبار أو صور إلكترونية أو صور فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقية بقصد الإضرار بالشخص.

وتشمل العقوبة المذكورة، كل من التقاط صور المصابين أو الموتى أو ضحايا الحوادث أو الكوارث ونقلها أو نشرها بدون تصريح أو موافقة ذوي الشأن، أو تتبع أو رصد بيانات المواقع الجغرافية للغير أو إفشائها أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، لإجراء أي تعديل أو معالجة على تسجيل أو صورة أو مشهد، بقصد التشهير أو الإساءة إلى شخص آخر.

يأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.