أحدث الأخبار
  • 11:20 . لماذا تأخر إلغاء هدف الأرجنتين ضد المغرب ساعتين؟... المزيد
  • 10:58 . قضية "الإمارات 84".. فشل أمني أم قرار سياسي؟... المزيد
  • 10:47 . الاحتلال الإسرائيلي يعلن استعادة جثامين خمسة أسرى بخان يونس قُتلوا في 7 أكتوبر... المزيد
  • 08:40 . صحيفة بريطانية: وجود جوازات سفر إماراتية في أم درمان "دليل قاطع" على مشاركة مباشرة بالحرب الأهلية... المزيد
  • 01:34 . الإمارات ترحب باتفاق الأطراف اليمنية بشأن البنوك والخطوط الجوية... المزيد
  • 01:32 . مصر ترفع أسعار الوقود بما يصل إلى 15% قبل مراجعة من صندوق النقد... المزيد
  • 12:13 . إصابة ثلاثة جنود للاحتلال في عملية إطلاق نار شرق قلقيلية... المزيد
  • 12:09 . برشلونة يتعاقد مع مهاجم جيرونا باو فيكتور... المزيد
  • 11:21 . إعلام: قبائل يمنية تُفشل استحداث معسكر تدعمه أبوظبي شرقي البلاد... المزيد
  • 11:05 . موقع أمريكي: نصف الديمقراطيين في الكونغرس قاطعوا خطاب نتنياهو... المزيد
  • 11:00 . تحطم هليكوبتر عسكرية روسية في منطقة كالوغا ومقتل طاقمها... المزيد
  • 10:46 . الجيش الأمريكي يعلن تدمير صاروخين في مناطق الحوثيين باليمن... المزيد
  • 09:29 . المغرب تحقق انتصاراً تاريخياً على الإرجنتين في أولمبياد باريس بعد حادثة غريبة... المزيد
  • 09:02 . أوبك: روسيا تعتزم تعويض فائض إنتاج النفط بحلول سبتمبر... المزيد
  • 08:49 . وزير خارجية تركيا: نتشاور مع أبوظبي بشأن الأزمات في السودان وليبيا والصومال... المزيد
  • 07:45 . 18 قتيلا في تحطّم طائرة نيبالية والطيار الناجي الوحيد... المزيد

"التوطين" تحدد ست حالات تمنع حصول "العامل المساعد" على تصريح عمل

وزارة الموارد البشرية والتوطين
متابعة خاصة – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 21-02-2024

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن هناك 6 حالات يمنع بموجبها حصول العامل المساعد على تصريح عمل قبل مضي سنة من تاريخ مغادرته للدولة.

وتتمثل هذه الحالات بـ"ثبوت صحة بلاغ الانقطاع عن العمل أو ضبط العامل المساعد في حالة تأثر بمخدر بإقرار منه أو بإثبات من الجهات المختصة في الدولة، أو وجود حكم على العامل المساعد بحكم قضائي جنائي نهائي ماس بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو ثبوت اعتداء العامل المساعد بالفعل على صاحب العمل أو أسرته، أو انتهاكه حرمة مكان العمل وقيامه بالتقاط صور أو فيديوهات وقام بنشرها للعامة وبأي وسيلة كانت، أو لتغيبه عن العمل بدون سبب مشروع لمدة 10 أيام متصلة أو 15 يوماً متقطعة".

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للعامل المساعد إلغاء بلاغ الانقطاع عن العمل في العديد من الحالات، ومنها إثباته عدم مضي 10 أيام متصلة من الانقطاع عن العمل أو من تاريخ انتهاء إجازته وحقه في مشروعية انقطاعه عن العمل، أو تأكيد وجوده على رأس عمله أو إذا كان في إجازة مقررة قانوناً سواء كان صاحب العمل على علم بذلك أو لم يعلم عند قيد بلاغ الانقطاع، أو وجود موافقة صاحب العمل على إعادة العلاقة العمالية أو إنهائها بعد إلغاء بلاغ الانقطاع عن العمل، أو في حال رجوع العامل المساعد إلى مكتب استقدام العمالة المساعدة الذي استقدمه للبقاء فيه، أو لمغادرة الدولة، أو بسبب وجود أي حالات أخرى يثبت فيها أن بلاغ الانقطاع عن العمل المقيد بحق العامل المساعد غير صحيح، وفق ما أوردته صحيفة "البيان".

وأشارت الوزارة إلى أنها تتخذ إجراءات سريعة وشفافة عند تلقيها أي نزاع بين صاحب العمل والعامل المساعد من خلال عرض المنازعة على الإدارة المختصة في الوزارة، أو أي جهة أخرى تحددها الوزارة، والتي بدورها تخطر طرفي الشكوى بالحضور أمامها، وذلك على العنوان الوارد في ملف الشكوى، فإذا لم يوجد، فعلى العنوان المدرج بملفات الوزارة، ويقوم الباحث القانوني المختص بعد سماعه إفادة الطرفين بعرض الصلح عليهما وفقاً للقواعد السارية في الوزارة.

وإذا تعذرت التسوية الودية بين طرفي النزاع، تقوم الوزارة بإحالة الأمر إلى المحكمة المختصة خلال مدة أسبوعين من تاريخ تقديم الشكوى، وتكون الإحالة مصحوبة بمذكرة بالرأي القانوني، ويتعين على الشاكي إخطار الوزارة أولاً بأول بما يتم في شأن نظر الدعوى والحكم فيها.