أحدث الأخبار
  • 07:24 . تقرير إسرائيلي: نتنياهو أهدر فرصة اتفاق مع حماس إرضاء لبن غفير وسموتريتش... المزيد
  • 07:04 . قطر تعلن تقديم مساعدات إغاثية لمليون و700 ألف فلسطيني منذ بداية الحرب... المزيد
  • 06:37 . بالصور.. الإمارات تكشف هوية قتلة الحاخام الإسرائيلي... المزيد
  • 12:58 . بما فيها العربية.. واتساب يحول الرسائل الصوتية إلى نصوص... المزيد
  • 12:20 . البيت الأبيض يعلق على مقتل الحاخام الإسرائيلي في الإمارات... المزيد
  • 12:01 . أسعار النفط قُرب أعلى مستوى في أسبوعين... المزيد
  • 11:48 . سلطان القاسمي يوجه باعتماد العربية لغةً رسميةً في حضانات الشارقة الحكومية... المزيد
  • 11:17 . سفير أبوظبي لدى واشنطن ينعى الحاخام الإسرائيلي "تسفي كوغان"... المزيد
  • 10:40 . "ستاندرد آند بورز" ترفع تصنيف رأس الخيمة إلى "A/A-1" مع نظرة "مستقرة"... المزيد
  • 10:23 . ريال مدريد يستعيد المركز الثاني في الليغا بفوزه على ليغانيس... المزيد
  • 01:27 . إيران تنفي ضلوعها في قتل الحاخام اليهودي بالإمارات... المزيد
  • 12:48 . "الاتحادية" تعلن موعد انتهاء مهلة تسجيل تراخيص أكتوبر ونوفمبر في ضريبة الشركات... المزيد
  • 12:39 . اليوم.. افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للمجلس الوطني الاتحادي... المزيد
  • 09:52 . الإمارات تعلن القبض على قتلة الحاخام الإسرائيلي في دبي... المزيد
  • 09:04 . صلاح يقود ليفربول للفوز على ساوثمبتون في الدوري الإنجليزي... المزيد
  • 08:45 . قدم شكره لأبوظبي.. نتنياهو يتوعد قتلة الحاخام "تسفي كوغان"... المزيد

امرأة تقاضي زوجها بشيك من دون رصيد

أبوظبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 19-02-2016


نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بإدانة شخص في قضية شيك من دون رصيد، بقيمة 150 ألف درهم، أقامتها زوجته ضده، وقررت المحكمة إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، على سند عدم رد حكم الإدانة على دفاع الزوج، الذي أكد أن زوجته سرقت الشيك وطرحته للتداول رغماً عن إرادته.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة شخصاً إلى المحاكمة الجنائية، إذ أعطى بسوء نية شيكاً بمبلغ 150 ألف درهم، رده المصرف المسحوب عليه من دون صرف، لعدم وجود مقابل وفاء له قائم وقابل للسحب، وطلبت معاقبته.

وقضت محكمة أول درجة غيابياً بحبس الزوج أربعة أشهر، فعارض في الحكم، وقضت محكمة المعارضة بتعديل الحكم وتغريم المتهم 1000 درهم عن التهمة المنسوبة إليه، وأيدتها محكمة الاستئناف، فطعن المتهم على هذا الحكم، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن.

وقال دفاع المتهم إن «الشاكية استولت على الشيك سند الدعوى، الذي كان تحت يدها كشريكة في الشركة القائمة بينهما، وكزوجة له، وأن طرحه للتداول كان رغماً عن إرادته، وهو ما يشكل سبباً من أسباب الإباحة، كما أن هذا الطرح غير الإرادي للشيك يهدم الركن المادي للجريمة المنسوبة إلى المتهم، وإذ قصر حكم الاستئناف عن تناول هذه الدفوع والرد عليها، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه».

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم، موضحة أن الثابت من أوراق الطعن أن المتهم تمسك بدفاع حاصله أن خروج الشيك سند الدعوى من حيازته، وطرحه للتداول، كانا رغماً عن إرادته، إذ إن الشيك كان موقعاً منه على بياض وبغير تاريخ لغرض تسيير أعمال الشركة القائمة بينه وبين زوجته الشاكية، التي استولت على الشيك بحكم موقعها في الشركة، وطرحته للتداول رغماً عن إرادته.

وتابعت أن هذا الخروج غير الإرادي يشكل سبباً من أسباب الإباحة، فضلاً عن أنه يهدم الركن المادي لجريمة إعطاء شيك من دون رصيد، وإذ التفت حكم الاستئناف فيه عن إيراد هذا الدفاع والرد عليه سلباً أو إيجاباً، وكان هذا الدفاع في ما لو صح أن يكون من شأنه تغيير وجه الرأي في الدعوى، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالقصور المبطِل الموجِب للنقض دونما حاجة إلى بحث بقية أسباب الطعن.