أحدث الأخبار
  • 10:57 . رئيس وزراء قطر: نعمل على وضع رؤية عربية مشتركة تجاه أزمات المنطقة... المزيد
  • 09:04 . مدعي الجنائية الدولية يطلب اعتقال الحاكم العسكري في ميانمار... المزيد
  • 07:32 . حزب الله يستعد لتشييع حسن نصر الله... المزيد
  • 07:01 . طحنون بن زايد يبحث مع "إيه إم دي" فرص تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي... المزيد
  • 06:38 . أبطال أوروبا.. ليفربول يسعى لتحقيق فوزه الأول على ريال مدريد منذ 15 عاماً... المزيد
  • 06:28 . الإمارات ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان... المزيد
  • 06:25 . رئيس الدولة يترأس الاجتماع السنوي لمجلس إدارة "أدنوك"... المزيد
  • 06:19 . الولايات المتحدة تتجه لوقف الحرب في غزة... المزيد
  • 06:04 . تل أبيب ممتنة لأبوظبي على تعزيتها في مقتل الحاخام الإسرائيلي... المزيد
  • 02:48 . تركيا تقلص صفقة شراء مقاتلات إف-16 من أمريكا... المزيد
  • 12:49 . الذهب حبيس نطاق ضيق قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية... المزيد
  • 11:47 . النفط يستقر وسط تركيز على وقف إطلاق النار في لبنان وسياسة أوبك+... المزيد
  • 11:36 . هواوي تطلق أحدث هواتفها بنظام تشغيل خاص خالٍ من أندرويد... المزيد
  • 11:27 . بايدن يعلن عن جهود مشتركة مع قطر وتركيا ومصر لوقف العدوان على غزة... المزيد
  • 11:01 . أبوظبي تعزي عائلة الحاخام الإسرائيلي وتشكر تركيا على تعاونها في القبض على الجناة... المزيد
  • 10:48 . السعودية تعتمد ميزانية 2025 بعجز متراجع لـ27 مليار دولار... المزيد

"الإمارات71" ينشر نص الـوثيقتين الموحدتين للتأمين على المركبات

وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 22-10-2016


نص نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات، الذي أصدره مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (25) لسنة 2016، على إلزام شركات التأمين بإصدار وثيقة تأمين المركبة بنوعيها وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية، ووثيقة تأمين المركبة من الفقد والتلف، وفق النموذجين المعتمدين في النظام، مع عدم جواز التعديل على أي منهما أو إجراء إضافة بملحق، إلا إذا كانت لإضافة لمصلحة المؤمن له أو المستفيد. 

ووفق النظام الجديد لا يحق لشركة التأمين رفض طلب التأمين من الفقد والتلف أو الامتناع عن تجديد وثيقة التأمين أو التميز بين المؤمن لهم فيما يتعلق بأسعار التأمين، وشروط ومزايا التغطية التأمينية سواء بسبب العمر أو الجنس أو مكان السكن أو عدم انقضاء مدة سنة على منح رخصة القيادة، وذلك طالما كان طالب التأمين حائزاً رخصة قيادة سارية المفعول وصادرة من الجهات المختصة، إلا لأسباب فنية أو اكتوارية أو بناء على خبرتها السابقة مع المؤمن له.

وألزم النظام شركة التأمين بمراعاة الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة، بما في ذلك اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية (البطاقة البرتقالية)، على أن يسري ذلك على جميع المركبات غير الإماراتية.

وألزم القرار الشركة المؤمنة تزويد مقدم المطالبة بإشعار كتابي. يفيد تلقي المطالبة، وفي حال وجود نواقص في المستندات اللازمة على الشركة إعلامه خطياً خلال ثلاثة أيام من تلقيها المطالبة لغايات استكمالها. وعند استكمالها على الشركة تزويده بما يفيد ذلك، مع إبلاغ مقدم المطالبة كتابياً بقبول المطالبة سواء أكان التعويض بالإصلاح أو دفع مبلغ.

وفي حال قبول المطالبة، وكان التعويض بدفع مبلغ مالي، فتلتزم الشركة بتوضيح الكيفية والآلية التي تمت بها عملية احتساب قيمة التعويض، وتسوية مبالغ المطالبات بكل عدالة، ومن دون أي مساومة، خلال مهلة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلم مستندات المطالبة مكتملة.

وفي حال حصول خسارة كلية للمركبة، بأداء مبلغ التعويض بحسب مقتضى الحال، ووفقاً لوثيقة التأمين ذات العلاقة من دون إبطاء، وخلال مهلة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ اكتمال مستندات المطالبة.

وفي حال تأخر الشركة عن تسوية مطالبة المتضرر لأكثر من خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلم مستندات المطالبة مكتملة، وعدم تقديم مبررات مقنعة عن سبب التأخير في سداد التعويض لكل من المتضرر والهيئة، فتلتزم الشركة بتعويض المستفيد من التغطية الواردة في وثيقة التأمين عن أي تكاليف يتحملها نتيجة عدم استخدامه المركبة المتضررة.

وثيقة الشامل

ووفق نص الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من الفقد والتلف «الشامل»، الصادرة بموجب نظام توحيد وثائق التأمين، على المركبات سنداً لقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (25) لسنة 2016، لا يجوز لشركة التأمين رفض تعويض المؤمن له بسبب التأخير عن التبليغ عن الحادث إذا كان التأخير لعذر مقبول.

وفيما يتعلق بوثيقة تأمين الأسطول أو بأي مركبة مؤمنة بموجب هذه الوثيقة، لا يجوز للشركة أن تبرم أي اتفاق خارجي من شأنه أن يقلل من التغطيات التي توفرها هذه الوثيقة أو تحرم المؤمن له أو المستفيد من هذه الوثيقة من ممارسة حقه بالمطالبة بالتعويض بموجبها، ويدخل ضمن ذلك ما يتعلق بالحرمان من المطالبة بالتعويض لأي سبب ليس له علاقة بالحادث كالعمر أو الجنس أو خلافة وإلا اعتبر الاتفاق باطلاً.

ويترتب على المؤمن له قبل تسلم التعويض أن يقوم بدفع جميع المستحقات المترتبة على المركبة، وتقديم ما يفيد عدم ممانعة الجهة المختصة لنقل ملكية حطام المركبة إلى الشركة من أصحاب الرهون، في حال وجود رهن، وتقديم المساعدة والأوراق والتوكيلات اللازمة والحضور إلى الدوائر المختصة إذا استلزم الأمر من أجل نقل ملكية المركبة إلى الشركة.

التزامات الشركة

ووفق نصوص الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من الفقد والتلف (الشامل) تلتزم الشركة بتعويض المؤمن له عن الفقد أو التلف الذي يلحق بالمركبة المؤمن عليها وملحقاتها أثناء وجودها فيها والأجزاء المتضررة وقطع غيارها، وذلك في حالة نتج الفقد أو التلف عن صدم أو تصادم أو انقلاب أو أي حادث عرضي أو نتيجة لعطب ميكانيكي طارئ أو نتيجة لاهتراء الأجزاء بالاستعمال.

وإذا نتج الفقد أو التلف عن حريق أو انفجار خارجي أو الاشتعال الذاتي أو الصاعقة أو نتج عن السطو أو السرقة أو الفعل متعمد صادر عن الغير، و إذا حدث الفقد أو التلف في أثناء النقل البري أو النقل المائي الداخلي أو النقل بالمصاعد أو بالآلات الرافعة، بما في ذلك عمليات الشحن والتفريغ التابعة لأعمال النقل، وتلتزم الشركة عند وقوع حادث بإصلاح المركبة أو أي جزء من أجزائها أو ملحقاتها أو قطع غيارها وإعادتها إلى حالتها التي كانت عليها قبل الحادث أو دفع قيمة الفقد أو التلف نقداً إلى المؤمن له في حالة الاتفاق على ذلك مع المؤمن له.

وتنص الوثيقة على استبدال المركبة المتضررة في حالة الهلاك الكلي، وذلك ما لم يطلب المؤمن له من الشركة أن تدفع له القيمة نقداً، ففي هذه الحالة تقوم الشركة بإجابة طلب المؤمن له.

وفي حال طلب المؤمن له تركيب قطع غيار جديدة أصلية بدلاً عن المتضررة بالحادث أو دفع قيمتها نقداً، فيتحمل المؤمن له نسب الاستهلاك الموضحة من القيمة النهائية لفاتورة الشراء، وبالنسبة لمركبات الأجرة والمركبات العمومية ومركبات مكاتب التأجير فيتحمل المؤمن له نسب الاستهلاك الموضحة.

وإذا فقدت المركبة المؤمن عليها أو ثبت عدم إمكانية إصلاحها أو أن تكاليف الإصلاح تزيد على 50% من قيمتها قبل الحادث فإن القيمة التأمينية المتفق عليها للمركبة بين المؤمن والمؤمن له عند توقيع وثيقة التأمين هي أساس احتساب التعويض عن الفقد والتلف ضدهما بمقتضى هذه الوثيقة، وذلك بعد خصم نسبة الاستهلاك البالغة 20% من القيمة التأمينية، وبنسبة مقابلة للفترة من تاريخ بداية الفترة التأمينية إلى تاريخ الحدث، بحيث يراعى كسور الفترة التأمينية.

وإذا أصبحت المركبة غير صالحة للاستعمال بسبب الفقد أو التلف المؤمن ضدهما بمقتضى أحكام هذه الوثيقة فإن الشركة تتحمل التكاليف اللازمة لحراسة المركبة ونقلها إلى أقرب ورشة إصلاح وتسليمهما المؤمن له بعد الإصلاح.

وفي حال تم إصلاح المركبة المتضررة لدى ورش الإصلاح المعتمدة من قبل الشركة، فعلى الشركة ضمان أن يتم إصلاح المركبة بشكل فني سليم، وبعناية وفنية مناسبة، مع ضمان العمل من قبل ورش الإصلاح، وتلتزم الشركة بتمكين المؤمن له من فحص المركبة لدى أي جهة فحص المركبات معتمدة في الدولة للتأكد بأن المركبة قد تم إصلاحها بشكل جيد من دون التأثير على الفحص الفني للمركبة المتضررة جراء الحادث لدى الجهات الرسمية المختصة.

وفي حال وجود أي خلاف بين الشركة والمؤمن له حول قيمة الأضرار أو مبلغ التعويض، تقوم الشركة بتعيين خبير كشف، وتقدير أضرار مرخص ومقيد لدى الهيئة، لتحديد قيمة هذه الأضرار أو مبلغ التعويض وعلى نفقة الشركة، وفي حال عدم القبول برأي الخبير يجوز لأي من الطرفين أن يطلب من الهيئة تعيين خبير مرخص من قبلها على نفقة ذلك الطرف، وعلى أن يتحمل نفقة الخبير في النهاية الطرف الذي لم يكن التقرير في صالحه.

التزامات المؤمن له

ونص الفصل الثالث من الوثيقة على دفع قسط التأمين على عدد من الالتزامات على المؤمن له، أولها اتخاذ جميع الاحتياطات المعقولة للمحافظة على المركبة المؤمن عليها، وحمايتها من الفقد أو التلف، وإبقاؤها في حالة صالحة للاستعمال، وفي حالة وقوع حادث أو عطب للمركبة يتعين على المؤمن له أن لا يترك المركبة المؤمن عليها أو أي جزء منها من دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع زيادة الأضرار، وإذا تمت قيادة المركبة المؤمن عليها قبل إجراء التصليحات اللازمة من قبل المؤمن له أو قائد المركبة فإن كل زيادة في التلف أو كل تلف آخر يلحق بالمركبة المؤمن عليها نتيجة ذلك، لن تكون الشركة مسؤولة عنها وفقاً لهذه الوثيقة.

وفي حال وقوع حادث تترتب عليه مطالبة، وفقاً لأحكام هذه الوثيقة، يجب على المؤمن له أن يخطر الجهات الرسمية المختصة فوراً، كما يتوجب عليه أن يقوم بإخطار الشركة المؤمن لديها مع تقديم جميع البيانات المتعلقة بالحادث ومن دون تأخير غير مبرر، ويجب على المؤمن له تسليم الشركة المؤمن لديها بأسرع وقت كل مطالبة أو إنذار أو أوراق قضائية، وذلك بمجرد تسلمه إياها. ويتوجب على المؤمن له إخطار الشركة بأسرع وقت ممكن بمجرد علمه بقيام دعوى أو تحقيق أو تحريات خاصة بالحادث المذكور، وفي حالة وقوع سرقة أو عمل جنائي آخر قد يترتب عليه قيام مطالبة، وفقاً لهذه الوثيقة، يتعين على المؤمن له أن يخطر الشرطة والشركة بأسرع وقت ممكن ومن دون تأخير، وأن يتعاون مع الشركة في ذلك.

ويجوز لشركة التأمين تحميل المؤمن له المتسبب في الحادث مبلغ تحمل يقتطع من مبلغ التعويض المستحق عن أي حادث يتسبب فيه شخصياً أو من يأذن له بقيادة المركبة أو الحوادث التي تقيد ضد مجهول، وحسب الجدول رقم.

استثناءات تأمينية

وتناول الفصل الرابع الاستثناءات التي لا تكون الشركة مسؤولة عن دفع أي تعويض عن الأمور، أولها الخسارة غير المباشرة التي تلحق بالمؤمن له أو النقص في قيمة المركبة المترتب على استعمالها أو العطب أو الخلل أو الكسر الذي يصيب الأجهزة الميكانيكية أو الكهربائية.

وتعفى الشركة المؤمنة من المسؤولية عن التعويص التلف الحاصل نتيجة زيادة الحمولة أو تجاوز حدود العرض أو الطول أو العلو المسموح به أو زيادة عدد الركاب على العدد المرخص به قانوناً، شريطة أن يثبت بأن ذلك هو السبب المباشر والفعال الذي أدى إلى الضرر.

ولا تتحمل شركة التأمين التعويض عن الحوادث الناجمة عن مخالفة القوانين إذا انطوت المخالفة على جناية أو جنحة عمدية، وفقاً للتعريف المنصوص عليه في قانون العقوبات الاتحادي النافذ أو إذا ثبت استعمال المركبة أو استخدامها في سباق أو اختبار سرعة، شريطة أن يثبت أنه المتسبب المباشر في وقوع الحادث.

وكذلك تعفى الشركة المؤمنة من التعويض في حالة التلف الذي يلحق بالمركبة من الحوادث التي تقع أثناء قيادة المركبة بسبب سائق غير مرخص له بالقيادة، طبقاً لقانون السير والمرور، أو دون الحصول على رخصة لنوع فئة المركبة طبقاً لقانون السير والمرور ولوائحه وأحكام هذه الوثيقة أو السائق الذي انتهت صلاحية رخصة قيادته ولم يتمكن من تجديدها خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحادث، أو أن يكون الترخيص الممنوح له قد صدر أمر بإيقافه من المحكمة أو السلطات المختصة أو بمقتضى لوائح المرور.

وتضم استثناءات التعويض الفقد أو التلف الذي يلحق بالمركبة أو أي من أجزائها من الحوادث الناجمة عن قيادة المركبة تحت تأثير المخدرات أو المشروبات الكحولية أو العقاقير المؤثرة في قدرة قائدها على السيطرة على المركبة، إذا ثبت ذلك لدى الجهات المختصة أو باعتراف قائد المركبة، ولا يسري هذه الاستثناء في حالة المركبة المعدة للتأجير.

وكذلك يستثنى الفقد أو التلف الذي يلحق بالمركبة خارج حدود المنطقة الجغرافية المبينة في نص الوثيقة، ما لم يصدر ملحق بامتداد التغطية لتلك المنطقة.

كما يستثنى الحوادث التي تكون وقعت أو نشأت أو نتجت أو تعلقت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالكوارث الطبيعية، مثل (الفيضانات أو الزوابع أو الأعاصير أو ثوران البراكين أو الزلازل والهزات الأرضية)، حالات الرجوع على المؤمن له

وضم الفصل الخامس من الوثيقة جواز رجوع الشركة على المؤمن له أو قائد المركبة أو كليهما بحسب الأحوال بقيمة ما تكون قد أدته من تعويض حال ثبت أن التأمين عقد بناء على إدلاء المؤمن له ببيانات كاذبة أو إخفائه وقائع جوهرية تؤثر في قبول الشركة تغطية الخطر أو على سعر التأمين.

نسب التحمل الإضافية في الوثيقة الموحدة

تنص الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبة ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية على تحميل المؤمن له المتسبب بحادث مبلغ تحمل إضافي يتراوح بين 10 و20% في عدد من الحالات.

ويتحمل المؤمن له (10%) بحد أقصى من قيمة التعويض إذا قل عمر سائق المركبة عن (25) سنة فيما يتحمل (10%) بحد أقصى من قيمة التعويض لمركبات التاكسي والعمومي. وتبلغ نسبة التحمل (15%) بحد أقصى من قيمة التعويض للمركبات الرياضية والمركبات المزودة و(20%) بحد أقصى من قيمة التعويض للمركبات المزودة خارج المصنع و(20%) بحد أقصى من قيمة التعويض لمركبات التأجير.

3 حالات من الحوادث في «المسؤولية المدنية»

حددت وثيقة التأمين ذات المسؤولية المدنية التي تنتج أو تنشأ عن الحوادث التي تقع من المركبة المؤمن عددا من الحالات هي:-

1. الحوادث التي تقع خارج حدود الدولة.

2. الحوادث التي تكون قد وقعت أو نشأت أو نتجت أو تعلقت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالكوارث الطبيعية مثل (الفيضانات أو الزوابع أو الأعاصير أو ثوران البراكين أو الزلازل والهزات الأرضية).

3. الحوادث التي تقع للمؤمن له أو قائد المركبة أو الأشخاص الذين يعملون لدى المؤمن له إذا ما أصيبوا أثناء العمل وبسببه إلا إذا حصل على تغطية إضافية بموجب ملحق أو وثيقة أخرى.

حالات صرف المركبة البديلة

نص نموذج الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من المسؤولية المدنية الصادرة بموجب نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات، استناداً لقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (25) لسنة 2016 أنه يستحق «الغير» المتضرر مالك المركبة الخصوصية بدل فوات المنفعة (المركبة البديلة) تحدد وفق ثلاث حالات.

أولاً: في حال اختيار «الغير» المتضرر التعويض النقدي لا يتم احتساب أي بدل عن فوات المنفعة.

ثانياً: أما في حال اختيار الإصلاح للمركبة المتضررة في ورش الإصلاح حسب مقتضى الحال، فتحسب مدة بدل فوات المنفعة بالأيام من تاريخ تسليم المركبة المتضررة وتقرير الحادث والملكية للشركة.

ثالثاً: تحتسب مسؤولية شركة التأمين عن بدل فوات المنفعة عن كل يوم لكل مركبة متضررة حسب قيمة أجرة مركبة بديلة مماثلة لنفس النوع من المركبة، وبما لا يزيد على ثلاثمائة درهم يومياً، وتكون المدة القصوى لبدل فوات المنفعة عشرة أيام وللشركة أن توفر مركبة بديلة مماثلة عن تلك المدة تكون بحالة جيدة جداً للسير على الطرق.

«مبالغ التحمل» تتراوح بين 350 و4500 درهم

نصت الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من الفقد والتلف الشامل الصادرة بموجب القرار (25) لسنة 2016 بإصدار نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات تبلغ قيمة التحمل على المركبات الخصوصي التي لا يزيد عدد ركابها المصرح بهم على 9 ركاب ولا تزيد قيمتها عن 50 ألف درهم مبلغ (350) درهماً لكل حادث.

وبالنسبة للمركبات الخاصة التي لا يزيد عدد ركابها المصرح بهم على (9) ركاب، والتي تزيد قيمتها عن 50 ألف درهم ولا تتجاوز100 ألف درهم لا يتجاوز مبلغ 700 درهم لكل حادث.

وفيما يتعلق بالمركبات الخاصة التي لا يزيد عدد ركابها المصرح بهم على 9 ركاب والتي تزيد قيمتها عن 100 ألف درهم ولا تتجاوز 250 ألف درهم لا يتجاوز مبلغ 1000 درهم لكل حادث.

ويصل مبلغ التحمل للمركبات الخاصة التي لا يزيد عدد ركابها المصرح بهم على 9 ركاب والتي تزيد قيمتها عن 250 ألف درهم لا يتجاوز مبلغ 1200 درهم لكل حادث.

وبالنسبة للمركبات الخاصة التي لا يزيد عدد ركابها المصرح بهم على 9 ركاب والتي تزيد قيمتها عن 500 ألف درهم لا يتجاوز مبلغ 1400 درهم لكل حادث، فيما لا يتجاوز مبلغ التحمل للمركبات الخاصة التي يزيد عدد ركابها المصرح بهم عن 9 ركاب إلى 12 راكباً مبلغ 1500 درهم لكل حادث.

وفيما يتعلق بالمركبات الخاصة التي يزيد عدد ركابها المصرح بهم على 12 راكباً ومركبات الأجرة ومركبات النقل التي لا تزيد حمولتها على 3 طن لا يتجاوز 1700 درهم لكل حادث، وبالنسبة إلى مركبات النقل التي تزيد حمولتها على 3 أطنان وحافلات الركاب والمركبات الصناعية المعدة للأشغال الإنشائية والأعمال الزراعية لا يتجاوز مبلغ 4500 درهم لكل حادث.