أحدث الأخبار
  • 01:13 . اعتراض مسيّرة أطلقت من لبنان باتجاه حقل غاز إسرائيلي... المزيد
  • 11:51 . ترامب يعلن عقد تجمع انتخابي في البلدة التي تعرض فيها لإطلاق نار... المزيد
  • 11:41 . تقرير: زيادة غير مسبوقة في حالات حمى الضنك بالإمارات... المزيد
  • 11:02 . اتحاد نقابات عمال بنجلاديش يدين سجن أبوظبي لـ 57 بنغالياً... المزيد
  • 10:52 . الجيش الأمريكي يعلن تدمير مسيرات وزوارق للحوثيين باليمن... المزيد
  • 10:44 . "آبل" تتعهد للبيت الأبيض بإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي... المزيد
  • 10:41 . على ضفاف نهر السين.. حفل افتتاح مبهر لدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"... المزيد
  • 10:19 . وفد إماراتي يبحث مع رئيس البرازيل سبل تعزيز التعاون في مجالات التمويل المستدام... المزيد
  • 10:18 . إيطاليا أول دولة من مجموعة السبع تعيد تعيين سفير لدى النظام السوري... المزيد
  • 07:49 . رئيس تشيلي يزور أبوظبي الاثنين المقبل... المزيد
  • 07:48 . انطلاق نهائيات "دوري الإمارات للرياضات الإلكترونية"... المزيد
  • 07:48 . "المصرف المركزي" يلغي ترخيص شركة جالاكسي لوسطاء التأمين... المزيد
  • 12:32 . جيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بمقتل جندي بمعارك جنوبي قطاع غزة... المزيد
  • 12:32 . استشهاد القيادي في حمـاس "مصطفى أبو عرة" داخل سجون الاحتلال... المزيد
  • 10:48 . أبوظبي تدعو إلى نشر "بعثة دولية مؤقتة" في غزة... المزيد
  • 10:47 . توقعات بنمو اقتصاد الدولة 6.2% في 2025... المزيد

"المركزي" يعدل التعميم المتعلق بنظام إجراءات مواجهة غسل الأموال

وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 14-12-2016


أصدر مجلس إدارة المصرف المركزي قرارا بتعديل التعميم رقم 24/2000 - نظام إجراءات مواجهة غسل الأموال وتعديلاته.

وجاء في القرار أنه، بعد الإطلاع على أحكام القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية وعلى التعميم رقم 24/2000 - نظام إجراءات مواجهة غسل الأموال وتعديلاته، أصدر مجلس إدارة المصرف المركزي القرار الآتي..

المادة الأولى:

يستبدل بنصوص الفقرة /3-1/ من المادة /3/ والمادة /4/ والفقرة /أ/ من المادة /19/ من التعميم رقم 24/2000 - نظام إجراءات مواجهة غسل الأموال بالنصوص الآتية..

الفقرة /3-1/ من المادة /3/: لدى فتح الحساب يجب على البنك التأكد من الحصول على جميع المعلومات والوثائق الضرورية والتي تشمل الاسم الكامل لصاحب الحساب والعنوان الحالي ومكان العمل وفحص بطاقة هوية دولة الإمارات أو جواز السفر والاحتفاظ بنسخة منها/منه تكون موقعة من قبل الموظف المسؤول عن فتح الحساب على أنها "نسخة طبق الأصل".

المادة /4/: يمنع منعا باتا فتح حسابات بأسماء مستعارة أو أرقام بل يجب دائما اعتماد اسم صاحب الحساب كما في بطاقة هوية دولة الإمارات أو جواز السفر "يمكن الاختصار" أو الرخصة التجارية في حالة الأشخاص الاعتباريين.

الفقرة /أ/ من المادة /19/: صورة من بطاقة هوية دولة الإمارات أو جواز السفر في حالة معاملات الأفراد موقع عليها على أنها "صورة طبق الأصل" بواسطة الموظف المعني.

المادة الثانية: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية.